20 - The Book of Sharecropping and Irrigation - 20 - Libri i Bujqësisë dhe Ujitjes - ٢٠ - كتاب المزارعة والمساقاة

CHAPTER
باب
Kapitulli
1. Chapter
#5506
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٠٦ - حدثنا علي بن شيبة، وفهد بن سليمان قالا: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثني سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج ﵃ يقول: نهى رسول الله ﷺ عن المزارعة (1).
#5507
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٠٧ - حدثنا أبو بكرة، قال ثنا إبراهيم بن بشار، قال ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر ﵄، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رسول رافع بن خديج ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة فتركناها (2).
#5508
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٠٨ - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن أباه - يعني عبد الله بن عمر -، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري
﵁ كان ينهي عن كراء الأرض، فلقيه فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟. فقال: سمعت عمّيّ وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله ﷺ ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا، لم يكن علمه فترك كراء الأرض (3).
#5509
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٠٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن الحقل، قال شعبة: فقلت للحكم ما الحقل؟ قال: أن تكرى الأرض (4).
أراه أنا قال بالثلث أو الربع.
#5510
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج ﵁، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا،
وأمر نبي الله أنفع لنا، قال: "من كانت له أرض فليَزْرعها أو ليُزرعها" (5).
#5511
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١١ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عيسى بن إبراهيم قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، قال سمعت مجاهدًا يقول: حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج … فذكر مثله غير أنه قال: "فليَزْرعها فإن عجز عنها فليُزرعها أخاه" (6).
#5512
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس ﵄ أنه لا يرى بذلك بأسًا (7).
#5513
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٣ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو
الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضًا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة" (8).
#5514
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٤ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، والمعلى بن منصور، قالا: ثنا أبو الأحوص … ثم ذكر بإسناده مثله (9).
#5515
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٥ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا يكريها بالثلث، ولا بالربع، ولا بطعام مسمى" (10).
#5516
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، قال: حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا، فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: "أربيت، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك" (11).
#5517
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا بكير، عن الشعبي، عن رافع … مثله (12).
#5518
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال قلت لرافع إن لي أرضًا أكريها، فنهاني رافع وأراه قال لي: إن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، قال: "إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها، ولا يكريها بشيء". فقلت: أرأيت إن تركتها ولم أزرعها، ولم أكرها بشيء، فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئًا آخذه؟ قال: لا (13).
#5519
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥١٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حِبَّان بن هلال (ح)
وحدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، قال: حدثني عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة (14).
#5520
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن السائب … فذكر بإسناده مثله (15).
#5521
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله ﷺ، فكانوا يؤاجرونها على النصف، والثلث والربع، فقال رسول الله
ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك" (16).
#5522
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا عطاء، عن جابر … مثله (17).
#5523
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٣ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، قال: قيل لعطاء: هل حدثك جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من كانت له أرض فليَزْرعها، أو ليُزْرعها أخاه، ولا يؤاجرها"؟ فقال عطاء: نعم (18).
#5524
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً وأنا شاهد … ثم ذكر بإسناده مثله (19).
#5525
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٥ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا ضمرة،
عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: خطبنا رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله (20).
#5526
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال ابن خشيم: حدثني عن أبي الزبير عن جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ﷿" (21).
#5527
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٧ - حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم … فذكر بإسناده مثله، وزاد من الله ورسوله (22).
#5528
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال ثنا أبو داود، عن سَليم بن حيّان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها، أو ليُزرعها ولا تبيعوها". قال سليم: فقلت له: يعني الكراء؟
فقال نعم (23).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (24) إلى هذه الآثار، وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها، وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة.
فأما ثابت بن الضحاك ﵁ فروى عن النبي ﷺ أنه نهى عن المزارعة ولم يبين أي مزارعة هي؟ فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج من الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم.
وإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشيء غير ذلك مثل مما تخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه. وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي ﷺ أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر.
وأما حديث جابر بن عبد الله ﵄ فإنه قال فيه: كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع. فقال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك".
ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك.
فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ولا بربع ولا بدراهم ولا بدنانير ولا بغير ذلك، فيكون المقصود إليه بذلك النهي وهو إجارة الأرض.
وقد ذهب قوم (25) إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة.
#5529
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٢٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة (26).
فهذا طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة، ولا يرى بأسًا بدفعها ببعض ما يخرج وسنخبر بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. فإن كان النهي الذي في حديث جابر ﵁ وقع على الكراء أصلا بشيء مما تخرج وبغير ذلك، فهذا معنًى يخالفه الفريقان جميعًا. وقد يحتمل أن يكون النهي وقع لمعنى غير ذلك.
فنظرنا هل روى أحد عن جابر ﵁ في ذلك شيئًا يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي؟
#5530
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٠ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن نافع المدني، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ بلغه: أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها، وبثلثه وبالماذيانات، فقال في ذلك رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسكها" (27).
#5531
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣١ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله ﵄ يقول: كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات (28) فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (29).
#5532
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٢ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ بنصف من كذا فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" (30).
فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر ﵁ بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة، فكأن النهي من قبل ذلك جاء.
وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك ﵁ الذي ذكرنا كذلك.
وأما حديث رافع بن خديج ﵁ فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب علينا من أجلها.
فأما حديث ابن عمر ﵄ فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، فهو يحتمل أيضا ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا.
وأما ما رواه علي مثل ما روى جابر ﵁ فيحتمل أيضًا ما وصفنا مما يحتمله حديث جابر ﵁.
ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان؟
#5533
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٣ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج ﵁ قال: كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلًا، وكنا نكري الأرض على أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا، وما سقت الجداول فلهم، فربما سلم هذا، وهلك هذا، وربما
هلك هذا، وسلم هذا، ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة، فنعلم ذلك، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فنهانا (31).
#5534
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: ثنا حنظلة بن قيس الزرقي، أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة تزرعها لنا، فربما أخرجت هذه القطعة، ولم تخرج هذه شيئًا، وربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه شيئًا، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا عنه (32).
#5535
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج ﵁ قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ والمحاقلة: أن يكري الرجل أرضه
بالثلث أو الربع، أو طعام مسمى -. فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، فطاعة رسول الله ﷺ أنفع، قال: "من كانت له أرض فليمنحها أخاه، ولا يكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى" (33).
فبين رافع ﵁ في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر ﵁، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان، لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض، فيكون ما يخرج منها من زرع إن سلم فله، وإن عطب فعليه، وهذا مما أجمع على فساده.
فهذا قد خرج معنى حديث رافع ﵁ على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.
وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك، وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث.
#5536
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٦ - فحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله ﷺ قد اقتتلا،
فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع: فسمع قوله: لا تكروا المزارع (34).
فهذا زيد بن ثابت ﵁ يخبر أن قول النبي ﷺ: "لا تكروا المزارع" النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي ﷺ على وجه التحريم، إنما كان لكراهية وقوع الشر بينهم.
وقد روي عن ابن عباس ﵄ أيضًا من ذلك شيء.
#5537
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٧ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس، قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فقال: أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله ﷺ لم ينه عنها، ولكنه قال: "الآن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلوما" (35).
#5538
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو … فذكر بإسناده مثله (36).
فبين ابن عباس ﵄ أن ما كان من النبي في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم.
وقد يحتمل أيضًا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد ﵁ فقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منه خراجًا معلومًا، لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا تجري بينهم فيها من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك.
وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس هذا
#5539
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٣٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن
ميسرة، قال: سمعت مجاهدًا، عن رافع بن خديج ﵁، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وأمرنا بخير منه فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها".
قال: فذكرت ذلك لطاوس فقال: قال ابن عباس إنما قال رسول الله ﷺ: "ليمنحها أخاه خير له، أو يمنحها خير" (37).
فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضًا، فيكون قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعًا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت ﵁ أن رافعًا سمعه، وأمرنا بكذا، أما ما حكاه ابن عباس ﵄، فلم يكن بجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع.
وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر ﵃ أيضًا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها.
#5540
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٠ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة. عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص ﵁، قال: كان الناس
يكرون المزارع بما يكون على الساقي (38) وبما يسعد (39) بالماء مما حول البئر، فنهى رسول الله الله ﷺ عن ذلك، وقال: "اكروها بالذهب والورق" (40).
#5541
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤١ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة عن نافع، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر رضي عنهم وهو متكئ على بدني أن عمومته جاءوا إلى رسول الله ﷺ، ثم رجعوا فقالوا: إن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر ﵄: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله ﷺ على أن له ما في ربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن ولا أدري ما هو؟ (41)
فبين سعد ﵁ في هذا الحديث نهى النبي ﷺ لم كان؟ وأنه كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي، وذلك فاسد في قول الناس جميعًا.
وحمل ابن عمر ﵄ النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضًا.
وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي ﷺ إجارة الأرض بالذهب والورق، فقد بان بنهي رسول الله ﷺ عن المزارعة في الآثار المتقدمة لِمَ كَان، وما الذي نهى عنه من ذلك؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك.
وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما
#5542
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن هرمز، عن أسيد بن رافع بن خديج سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة وهي: أن تكري أرضًا على بعض ما فيها (42).
#5543
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٣ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا، حامد قال: ثنا سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار، يقول: سمعت ابن عمر ﵄، يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فتركناها من أجل قوله (43).
#5544
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة. فالمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض، والمزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة: بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام (44).
#5545
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ منهي عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة (45).
#5546
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا سعيد بن عفير قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (46).
#5547
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (47).
#5548
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ﵃، عن رسول الله ﷺ … مثله (48).
#5549
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٤٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (49)
#5550
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، قال حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ مثله. قال والمحاقلة: الشرك في الزرع، والمزابنة: التمر بالتمر على رءوس النخل (50).
قالوا: فقد نهى النبي ﷺ عن المحاقلة، وهي: كراء الأرض بالثلث والربع، ونهى أيضًا عن المخابرة وهي أيضًا كذلك.
قيل لهم: أما ما ذكرتم عن النبي ﷺ من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم، ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك. وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع، فهذا تأويل منكم، وليس عندكم عن النبي ﷺ في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم، وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم، ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا
بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله.
فهذا عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه بذلك، لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة: هي بيع التمر المكيل بما في رءوس النخل من التمر. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعًا عليه، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر.
وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، فمنها ما
#5551
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥١ - حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن أبي القاسم - وهو مقسم -، عن ابن عباس ﵄ قال: أعطى رسول الله ﷺ خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم (51).
#5552
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٢ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع (52).
#5553
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٣ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ قال: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفةً من التبن، لا أدري كم هو؟. قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا معه، فقال: إن رسول الله ﷺ أعطى خيبر يهودًا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (53).
#5554
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي - وهو محمد بن عون، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا أبو الزبير عن جابر ﵁، قال: أفاء الله ﷿ خيبر، فأقرهم رسول الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم (54).
#5555
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٥ - حدثنا أبو أمية، قال أخبرنا محمد بن سابق قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير عن جابر ﵁ … مثله (55).
#5556
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٦ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة، قال: أقطع عثمان ﵁ نفرًا من أصحاب النبي ﷺ: عبد الله بن مسعود، والزبير بن العوام، وسعد بن مالك، وأسامة ﵃ فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضها بالثلث والربع (56).
#5557
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة عن المزارعة، فقال: أقطع عثمان ﵁ عبد الله أرضًا، وأقطع سعدًا أرضًا، وأقطع خبابًا أرضًا، وأقطع صهيبًا أرضًا فكلا جاري كانا يزارعان بالثلث والربع (57).
#5558
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث يعلى بن أمية إلى اليمن، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر، وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث (58).
#5559
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٥٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، أنه قال: كان أبو بكر
الصديق ﵁ يعطي الأرض على الشطر (59).
#5560
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال أخبرنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطاة، أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: كان حذيفة بن اليمان ﵁ يكري الأرض على الثلث والربع (60).
#5561
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذًا ﵁ قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك (61).
#5562
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذًا ﵁ لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلون ذلك فأمضى لهم ذلك (62).
#5563
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٣ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد، عن كليب بن وائل أنه قال: قلت لابن عمر ﵄: أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن (63).
ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك.
#5564
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٤ - فحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن حماد أنه قال: سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوا ذلك (64).
#5565
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: أخبرنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن حماد، أنه قال: سألت مجاهدًا وسالمًا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه، وسألت عن ذلك، طاوسًا فلم ير بذلك بأسًا، قال: فذكرت ذلك لمجاهد وقد كان يشرفه ويوقره فقال: إنه يزرع (65).
#5566
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، أنه قال:
كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع (66).
#5567
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن … مثله (67).
#5568
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير … مثله (68).
#5569
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٦٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد، أن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء … بمثل ذلك (69).
#5570
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٠ - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، ويونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان يكره أن يكري الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع (70).
وأما وجه وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى: أن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض.
وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك قد زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل بذلك على النصف، أو الثلث، أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام الاستئجار بالمال المعلوم.
قالوا: فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر (71) مثل الحادث عن المال من الربح.
فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصول ذلك إلى يدي رب المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل فيهما ذلك.
ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجد عنها الثمر ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها. ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في المضاربة من الربح. وقد كانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم.
وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال للمضاربة من العمل به متى أحب ولا يجبر على ذلك وقد كان لرب المال أيضًا أن يأخذ المال من يده متى أحب شاء ذلك المضارب أو أبى.
وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك، لأنا رأينا المساقي إذا أبى العمل بعد وقوع
عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقاة بينه وبين المساقي لم يكن له ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقدا عليها.
فكان عقد المضاربة عقدًا لا يوجب إلزام واحد من رب المال، ولا من المضارب، وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك، وكانت المساقاة تجبر على الوفاء بما يوجب عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي. فأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا، وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد وصفنا.
ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارات كيف هو؟ لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة التي قد أشبهتها من حيث وصفنا. فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة.
فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم، فهي جائزة فهذا وجه من الإجارات.
ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضًا جائزا.
ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرًا بأجر معلوم فذلك جائز أيضًا.
فاحتيج في الإجارات كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم، إما مساقاة معلومة، وإما عمل معلوم، وإما أيام
معلومة وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة، بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها.
فاحتيج إلى أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج أن يكون معلومًا وقد كانت المضاربة إنما تقع على عمل بالمال غير معلوم لا إلى وقت معلوم فكان العمل فيها مجهولا والبدل من ذلك مجهول أيضا.
فقد ثبت في هذه الأشياء التي قد وصفنا من الإجارات والمضاربات أن حكم كل واحد منهما حكم بدله.
فما كان بدل ذلك معلومًا فلا يجوز أن يكون ذلك في نفسه إلا معلوما، وما كان في نفسه غير معلوم، فجائز أن يكون بدله غير معلوم.
ثم رأينا المساقاة والمزارعة لا تجوز واحدة منهما إلا إلى وقت معلوم في شيء معلوم. فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منهما إلا معلوما وأن يكون حكمها كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات والمضاربات حكم أبدالها.
فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المزارعة ولا المساقاة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض.
وهذا كله قول أبي حنيفة ﵁ في هذا الباب.
وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعًا
وتركا النظر في ذلك واتبعا ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله ﷺ. وعن أصحابه بعده وقلداها في ذلك، والله أعلم.
CHAPTER
٢ - باب الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟
2 - Kapitulli: Njeriu që mbjell në tokën e të tjerëve pa lejen e tyre; cili është gjykimi për këtë?
2. 2 - Chapter: A man plants in the land of people without their permission; what is the ruling regarding that?
Chapter Introduction
وما يروى عن رسول الله ﷺ في ذلك
#5571
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧١ - حدثنا فهد بن سليمان: قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ:"من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته" (72).
فذهب قوم (73) إلى أن من زرع في أرض قوم زرعًا بغير أمرهم كان ذلك الزرع
لأرباب الأرض، وغرموا للزارع ما أنفق في ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (74) فقالوا: أصحاب الأرض بالخيار إن شاءوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك، وضمنو نقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئًا وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعًا.
وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن رسول الله ﷺ على غير ما ذكروه في ذلك. وهو كما قد
#5572
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٢ - حدثنا أحمد بن أبي، عمران، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شيء" (75).
وقد روى هذا الحديث أيضًا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب الخراج كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران أيضًا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان.
فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما قد روى الحماني، لأن ما روى الحماني هو قوله فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته في ذلك. فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي أنفقها في ذلك، فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك.
وهذا محال عندنا، لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة، ولا لها بدل قائم، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض لا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك.
ولكن أصل الحديث عندنا - والله أعلم - إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة لا على ما قد رواه الحماني في ذلك.
ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع بأخذه لنفسه، فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه، أو في أرض غيره ممن قد أباحه الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي، هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم. وقد حكى ذلك يحيى بن آدم عن حفص بن غياث أيضًا.
ومن الدليل على صحة ذلك أيضًا ما قد روى عن رسول الله ﷺ
#5573
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٣ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن
رسول الله ﷺ قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرق (76) ظالم حق". قال عروة: فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه رأى نخلا تقطع أصولها بالفؤوس (77)(78).
#5574
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٤ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن رجل من بني بياضة، أن رسول الله ﷺ قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه (79).
فدل ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك، وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع ذلك ويغرم له قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له.
وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضًا ما
#5575
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ﷺ فقال أحدهم: علّي
البذر، وقال الآخر: علّي العمل، وقال الآخر: علّي الأرض، وقال الآخر: علي الفَدَّان (80) فزرعوا، ثم حصدوا، ثم أتوا النبي ﷺ، فجعل رسول الله ﷺ الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلوما، وجعل لصاحب الفدان درهمًا في كل يوم وألغى الأرض في ذلك (81).
أفلا ترى أن رسول الله لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد جعله لصاحب البذر.
وقد دل على ذلك أيضًا ما قد حكم به أصحاب رسول الله ﷺ وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناءً، فروى عنهم في ذلك ما قد
#5576
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن عامر الأحول أخبرهم، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب ﵁، قال: في رجل بني في دار بناءً ثم جاء أهلها فاستحقوها، قال: إن كان بني بأمرهم فله نفقته، وإن كان بني بغير إذنهم فله نقضه (82).
#5577
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٧ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن جابر الجعفي، عن
القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود ﵁ … مثله (83).
#5578
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا أبو عوانة، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح … بمثل ذلك أيضا سواء (84).
#5579
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٧٩ - وقد حدثنا أبو بكرة، قال ثنا أبو عمر الضرير قال: ثنا حماد بن سلمة: عن حميد الطويل، أن عمر بن عبد العزيز ﵀ قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم، وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضًا سواءً (85).
أفلا ترى أنهم جميعًا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوا ذلك لصاحب الأرض، فالزرع في النظر أيضًا كذلك.
والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج ﵁ الذي رويناه في هذا الباب أولى مما حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك، وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله ﷺ ولا يتضادان في ذلك.
وقد روينا عن رافع بن خديج ﵁ في باب المزارعة الذي قبل هذا
الباب أن رسول الله ﷺ قد مر برجل يزرع له، فسأله عنه، فقال: هو زرعي، والأرض لآل فلان، والبذر من قبلي بنصف ما يخرج، فقال رسول الله ﷺ: "القد أربيت خذ نفقتك".
فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض، لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه، ولكن معنى ذلك: خذ نفقتك مما خرج من الزرع وتصدق بما بقي.
فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله ﷺ فيمن قد زرع في أرض غيره، في جعله له نفقته كذلك أيضًا.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ﵏.

Book Footnotes / حواشي الكتاب

(1) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٠٨٧)، والبخاري (٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، وابن ماجة (٢٤٦٤)، والطبراني (١٠٨٨٠)، والبيهقي ١٣٤/ ٦) من طريق سفيان الثوري به.
(2) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي ٢/ ١٣٦، والحميدي (٤٠٥)، وأحمد (٤٥٨٦)، ومسلم (١٥٤٧ - ١٠٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٨، وابن ماجة (٢٤٥٠)، والطبراني في الكبير (٤٢٤٨، ٤٢٤٩) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٦، ١٠٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٨، والطبراني في الكبير (٤٢٥٠ - ٤٢٥١ - ٤٢٥٢)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٤٢ من طرق عن عمرو به.
(3) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٥٨٢٥)، والبخاري (٢٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧) - (١١٢)، وأبو داود (٣٣٩٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٤، وفي الكبرى (٤٦٣٣)، والبيهقي ٦/ ١٢٩ من طريق الليث به.
(4) إسناده ضعيف لانقطاعه مجاهد بن جبر لم يسمع من رافع بن خديج.
وأخرجه الطيالسي (٩٦٥)، وأحمد (١٥٨١١)، والطبراني في الكبير (٤٣٦٥) من طريق شعبة به.
(5) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٣٥، وفي الكبرى (٤٥٩٥) من طريق قتيبة، عن أبي عوانة، عن أبي حصين عثمان بن عاصم، عن مجاهد به.
(6) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٥٨٠٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٤ وفي الكبرى (٤٥٩٣)، والطبراني في الكبير (٤٣٦٣) من طريق عفان، عن عبد الواحد بن زياد به.
(7) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٣٤ - ٣٥، وفي الكبرى (٤٥٩٤)، والطبراني في الكبير (٤٣٥٨) من طريق عبد الكريم الجزري به، وأخرجه مسلم (١٥٥٠) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، أن مجاهدا قال لطاوس ..
(8) إسناده حسن من أجل طارق بن عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٥٧ - ١٢٨، وأبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٠ - ٢٦٧، وفي الكبرى (٤٦٠٣ - ٦٠٨١)، وابن ماجة (٢٢٦٧ - ٢٤٤٩) من طرق عن أبي الأحوص به.
وقال النسائي: ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.
(9) إسناده حسن كسابقه وهو مكرر سابقه.
(10) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٣)، والطبراني (٤٢٨١) من طريق ابن وهب به.
وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، وأبو داود (٣٣٩٥)، والنسائي ٧/ ٤١ - ٤٢، وابن ماجة (٢٤٦٥)، والطبراني (٤٢٧٨ - ٤٢٨١)، والبيهقي ٦/ ١٣١ من طريقين عن يعلى بن حكيم به.
(11) إسناده ضعيف بكبير بن عامر البجلي ضعيف.
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٢)، والطبراني في الكبير (٤٤٤٣)، والحاكم ٢/ ٤١، والبيهقي ٦/ ١٣٣ - ١٣٦ من طريق بكير، عن عامر به. وصححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: بكير ضعيف.
(12) إسناده ضعيف كسابقه.
(13) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (١٧٢٦٧)، ومسلم (١٥٤٨) - (١١٤)، وأبو داود (٣٣٩٤) تعليقا، والبيهقي في السنن ٦/ ١٣٠ من طريق عكرمة بن عمار به.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٤٩، وفي الكبرى (٤٦٥٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي النجاشي به.
(14) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦٣٨٨)، والطبراني ٢/ ٧٦ - ١٣٤٢ من طريق عفان بن مسلم به.
وأخرجه مسلم (١٥٤٩) (١١٨)، وابن حبان (٥١٨٨)، والبيهقي ٦/ ١٢٨ من طرق عن عبد الواحد بن زياد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥، ومسلم (١٥٤٩) (١١٨ - ١١٩)، والدارمي ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٢٨)، والطبراني في الكبير (١٣٤٣) من طريقين عن سليمان الشيباني به.
(15) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٤، والدارمي (٢٧٨٠)، ومسلم (١٥٤٩) من طريق علي بن مسهر به.
(16) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٨١٣)، والبخاري (٢٣٤٠ - ٢٦٣٢)، ومسلم (ص ١١٧٦) (٨٩)، والنسائي ٧/ ٣٧، وابن ماجة (٢٤٥١)، وابن حبان (٥١٨٩) من طرق عن الأوزاعي به.
(17) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٢٤٢)، ومسلم (ص ١١٧٦) (٩١)، والنسائي ٧/ ٣٦، وأبو يعلى (٢٠٣٥)، وابن حبان (٥١٤٨) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء به.
(18) إسناده حسن من أجل الخصيب بن ناصح.
وأخرجه أحمد (١٤٩١٧)، ومسلم (١١٧٧) (٩٢)، والنسائي ٧/ ٣٨ من طرق عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن عطاء وأنا شاهد.
(19) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
(20) إسناده حسن في المتابعات من أجل مطر الوراق.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٣٧، وفي الكبرى (٤٥٩٠)، وابن ماجة (٢٤٥٤) من طريق ضمرة بن ربيعة به.
وأخرجه مسلم ٣/ ١١٧٦، (٨٨)، والنسائي ٧/ ٣٧، وابن حبان (٥١٩٠)، والبيهقي ٦/ ١٢٩ من طريق مطر الوراق به.
(21) رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير لم يصرح بسماعه من جابر.
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٦) من طريق يحيى بن معين به.
وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥٢٦، وابن حبان (٥٢٠٠)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٣٢٦، والبيهقي ٦/ ١٢٨ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم به.
(22) رجاله ثقات.
وأخرجه أبو يعلى (٢٠٣٠)، وابن حبان (٥٢٠٠) من طريق يحيى بن سليم به.
(23) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٣٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٥٢٨٣)، ومسلم (١١٧٧) (٩٤)، وأبو يعلى (٢١٤٢) من طرق عن سليم بن حيان به.
(24) قلت: أراد بهم: عطاء، ومجاهدا، ومسروقا، والشعبي، وطاووس بن كيسان، والحسن، ومحمد بن سيرين، والقاسم بن محمد، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وزفر ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٨٠.
(25) قلت: أراد بهم: عطاء، وطاووس بن كيسان، ومجاهدا، والقاسم بن محمد، وآخرين ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٨٧.
(26) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٥١ من طريق زكريا بن عدي، عن حماد بن زيد به.
(27) إسناده صحيح على شرط مسلم، وصرح أبو الزبير بالسماع في الرواية الآتية.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٣) بإسناده ومتنه.
(28) قيل ما ينبت على الأنهار الكبار، وقيل: هي مسالات المياه.
(29) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٧، والبيهقي ٦/ ١٣٠ من طريق ابن وهب به.
(30) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٤٣٥٢)، ومسلم ص ١١٧٧ - (٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٣٠ - ١٣١ من طريقين عن زهير بن معاوية به.
(31) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٤ وفي الكبرى (٤٦١٦، ١١٧٠٧)، والطبراني (٤٣٣٧) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم (١٥٤٧) من طريقين عن يحيى بن سعيد به.
(32) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٣)، والحميدي (٤٠٦)، والبخاري (٢٣٣٢، ٢٧٢٢)، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٤، وفي الكبرى (٤٦٣١)، وابن ماجة (٢٤٥٨)، والبيهقي ٦/ ١٣٢، والطبراني في الكبير (٤٣٣٨)، والبغوي (٢١٧٨) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(33) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٥٠، ومسلم (١٥٤٨) (١١٤)، وأبو داود (٣٣٩٥)، والنسائي ٧/ ٤٢، وابن ماجة (٢٤٦٥)، والطبراني في الكبير (٤٢٨١)، والبيهقي ٦/ ١٣١ من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
(34) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق وهو حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٣٤ من طريق داود بن الحسين عن يحيى بن يحيى به.
ورواه أبو داود (٣٣٩٠) عن مسدد عن بشر بن المفضل به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٢، ١٤/ ٢٧٦، وأحمد (٢١٥٨٨)، والنسائي ٧/ ٥٠، وابن ماجة (٢٤٦١)، والطبراني (٤٨٢٢) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق به.
(35) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩١) بإسناده ومتنه. =
(36) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩١) بإسناده ومتنه.
(37) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٥٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٦، وفي الكبرى (٤٥٨٤) من طرق عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس وعطاء ومجاهد، عن رافع به.
(38) النهر الذي يسقى الزرع.
(39) في د خد هكذا، وفي ج س "يسقى"، والسعيد: النهر مأخوذ من هذا وجمعه سعد، ومنه الحديث كنا نزارع على السعيد والسواعد مجاري الماء في النهر.
(40) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة والجهالة محمد بن عكرمة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٧١، وأحمد (١٥٤٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٩٥ - ١٩٦، والنسائي ٧/ ٤١، وأبو يعلى (٨١١)، وابن حبان (٥٢٠١)، والبيهقي ٦/ ١٣٣ من طريق إبراهيم بن سعد به.
(41) إسناده ضعيف حسان بن غالب قال الذهبي في الميزان: متروك.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٠) بإسناده ومتنه.
ورواه الطبري (٤٣١٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٥، وفي الكبرى (٤٦٢٢) من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة به. =
(42) إسناده حسن، وأسيد بن رافع متابع.
وأخرجه النسائي ٧/ ٥٠ بنفس السند.
وأخرجه الطبراني ٤/ ٢٦٦ - ٤٣٧١ من طريق ابن شهاب، عن أسيد بن رافع به.
(43) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٤٠٩)، وأحمد (٢٠٨٧)، والبخاري (٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤٨، وفي الكبرى (٤٦٣١)، والطبراني (١٠٨٨٠)، والبيهقي ٦/ ١٣٤ من طرق عن سفيان به.
(44) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم الطائفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٩٤) من طريق يزيد بن سنان، عن ابن أبي مريم به.
وأخرجه مسلم (١٥٣٦) (٩٣)، والنسائي ٧/ ٤٨ من طريقين عن عمرو بن دينار مختصرا به.
(45) إسناده صحيح.
(46) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد (١٤٨٧٦)، والبخاري (٢١٨٩)، ومسلم (ص ١١٧٤) (٨١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٧ - ٢٦٣ وفي الكبرى (٤٥٩٢ - ٦٠٧٠ - ٦٠٩٧، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ من طرق عن ابن جريج به.
(47) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه البيهقي ٥/ ٣١١ من طريق أحمد بن خالد الوهبي به.
(48) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، وقد تفرد محمد بن إسحاق بأن جعله من حديث زيد والصواب أنه من حديث ابن عمر.
وأخرجه أحمد (٢١٦٥٧) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٣١، وأحمد (٢١٦١٤)، والترمذي (١٣٠٠)، والطبراني في الكبير (٤٧٥٦ - ٤٧٨٠) من طرق عن محمد بن إسحاق به.
(49) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٧) من طريق إسحاق بن وهب عن عمر بن يونس به.
(50) إسناده حسن في المتابعات من أجل عمر بن أبي سلمة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٨٨)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٣٠، وأحمد (١٠٢٧٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٩، وفي الكبرى (٤٥٩٧) من طرق عن سفيان الثوري به.
(51) حديث صحيح، وإسناده ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة وقد عنعن وهو متابع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٩١)، وابن ماجة (٢٤٦٨)، وأبو يعلى (٢٣٤١)، والدارقطني ٣/ ٣٧ - ٣٨ من طرق عن هشيم، عن ابن أبي ليلى عن الحكم به.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٠ - ٣٤١١)، وابن ماجة (١٨٢٠)، والطبراني (١٢٠٦٢) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم به.
(52) إسناده صحيح. =
(53) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع المدني.
وأخرجه الطبراني ٤/ ٢٥٥ - ٤٣١٣ من طريق يزيد بن شعيب، عن أسامة بن زيد، عن نافع به.
(54) إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٠٥)، وأحمد (١٤١٦١)، وأبو داود (٣٤١٥) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير به.
(55) إسناده صحيح كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٤٩٥٣)، وأبو داود (٣٤١٤)، والدارقطني ٢/ ١٣٣ - ١٣٤، والبيهقي ٤/ ١٢٣ من طريق محمد بن سابق به.
(56) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢٣ بإسناده ومتنه.
ورواه سعيد بن منصور في سننه كما تغليق التعليق ٣/ ٣٠١، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٤٥ عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن النجار، عن موسى بن طلحة به.
ورواه عبد الرزاق (١٤٤٧٠) عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر به.
ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٧ عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة به.
(57) إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله القاضي وإبراهيم بن مهاجر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧٦) عن النوري عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٣ عن وكيع، عن سفيان به.
(58) إسناده منقطع، عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، ورجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٣٥ من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد بن سلمة به.
(59) إسناده مرسل ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٣١) من طريق ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن أبي جعفر به.
(60) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٠ من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة به.
(61) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢٥ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٥١٦) من طريق جرير، عن ليث، عن طاوس به.
(62) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢٥ بإسناده ومتنه. =
(63) أثر صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٢١ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) عن يحيى بن أبي زائدة وأبي الأحوص، عن كليب بن وائل به.
(64) إسناده صحيح.
(65) إسناده صحيح.
(66) إسناده صحيح.
(67) إسناده صحيح.
(68) إسناده صحيح.
(69) إسناده صحيح.
(70) إسناده صحيح.
(71) في د "الثمن".
(72) حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف شريك ولانقطاعه، فإن عطاء بن أبي باح لم يسمع من رافع بن خديج لكن تابعه قيس بن الربيع عند البيهقي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٦٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٩٥)، والطيالسي (٩٦٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٥٧)، وابن أبي شيبة ٧/ ٨٩، ١٤/ ٢١٩، وابن زنجويه في الأموال (١٠٥٧)، وأحمد (١٥٨٢١)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦)، وفي العلل الكبير ١/ ٥٦٣، وابن ماجة (٢٤٦٦)، والطبراني في الكبير (٤٤٣٧)، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٣٣٤، والبيهقي في السنن ٦/ ١٣٦ من طرق عن شريك به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
(73) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأحمد، حنبل، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٠/ ١٣٧.
(74) قلت: أراد بهم: عامة الفقهاء، منهم: أبو حنيفة، وأصحابه، ومالكا، وأصحابه، والشافعي، وأصحابه، وأحمد في رواية ﵏، كما في النخب ٢٠/ ١٣٨.
(75) إسناده ضعيف كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٦٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٤٣) عن شريك به.
(76) أي: ليس لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه.
(77) بضم الفاء، جمع فأس، وهو الذي يشق به الحطب.
(78) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٤٢ من طريق أبي شهاب، عن محمد بن إسحاق به.
(79) إسناده ضعيف كسابقه.
(80) بفتح الفاء وتشديد الدال هي: البقر التي تحرث، وقيل آلة الثورين للحرث.
(81) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٦٣) عن وكيع، والدارقطني (٣٠٥٩) من طريق الوليد بن مسلم كلاهما، عن الأوزاعي به.
(82) إسناده منقطع عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب.
(83) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي ولانقطاعه، فإن القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٦١) عن غندر، عن شعبة، عن جابر، عن القاسم، عن شريح وعبد الله به.
(84) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٦٣) عن وكيع عن المسعودي، عن القاسم به.
(85) إسناده حسن من أجل أبي عمر الضرير.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٦٥) من طريق هشام بن كليب عن إبراهيم عن شريح به.