21 - The Book of Pre-emption - 21 - Libri i Para-blerjes - ٢١ - كتاب الشفعة

CHAPTER
باب
Kapitulli
1. Chapter
Chapter Introduction
باب الشفعة بالجوار
#5580
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شرك (1) بأرض، أو رَبع (2)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ، أو يدع" (3).
قال أبو جعفر فذهب قوم (4) إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض، أو الحائط، أو الربع، ولا تجب بالجوار، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (5) فقالوا: الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم، ثم هي لمن بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده للجار الملازق.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله ﷺ قال: "الشفعة في كل شرك بأرض، أو رَبع، أو حائط".
ولم يقل: إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك فلو قال ذلك نفى أن الشفعة واجبة لغير الشريك.
ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك، ولم ينف أن تكون واجبةً في غيره، وقد جاء عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ ما قد زاد على معنى هذا الحديث.
#5581
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨١ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غائبًا انتظر إذا كان طريقهما واحدًا" (6).
#5582
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، قال: ثنا عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ … فذكر مثله (7).
#5583
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر ﵁، عن النبي … مثله " (8).
ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق، فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر، ولكن يثبتان جميعًا، ويعمل بهما، فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع.
وحديث عطاء فيه إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق.
فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي لا ما ينفي ما ادعيتم.
فذكروا في ذلك ما
#5584
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (9).
#5585
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة … مثله (10).
#5586
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة … مثله (11).
#5587
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٧ - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال: ثنا مالك … فذكر بإسناده مثله (12)
قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود.
فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا، لا تجب به حجة، لأن الأثبات من أصحاب مالك إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة ﵁.
#5588
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، والقعنبي، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب قال: قضى رسول الله ﷺ وبالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (13).
#5589
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٨٩ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة … مثله (14).
فكان هذا الحديث منقطعًا والمنقطع لا تقوم به حجة.
ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء، عن جابر ﵁. لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة ﵁ قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم. فكان بذلك مخبرًا عما قضى
به رسول الله ﷺ بالشفعة.
ثم قال بعد ذلك: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فكان ذلك قولًا من رأيه، لم يحكه عن رسول الله ﷺ. وإنما يكون هذا الحديث حجةً على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار، لو كان رسول الله ﷺ قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيكون ذلك نفيًا من رسول الله ﷺ لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة.
ولكن أبا هريرة ﵁ إنما أخبر في ذلك عن رسول الله ﷺ بما علمه من قضائه ثم نفى الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله ﷺ فيه حكمًا وعلمه غيره.
ثم قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري، فخالف مالكا في متنه وفي إسناده.
#5590
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٠ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: قضي رسول الله ﷺ في كل ما لم يقسم بالشفعة فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (15).
#5591
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا عبد الرزاق، عن
معمر … فذكر بإسناده مثله (16).
ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود، وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود. فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء، وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه.
وقد يحتمل أيضًا حديث مالك أن يكون عني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه.
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر.
وقد روى ابن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر.
#5592
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٢ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن النبي ﷺ قال: "إذا حدت الطرق فلا شفعة" (17).
فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟.
قيل له: أوجبتها بما
#5593
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن بحر القطان، وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "جار الدار أحق بالدار" (18).
#5594
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٤ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي وأحمد، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ أن رسول الله ﷺ: قال: "جار الدار أحق بشفعة الدار" (19).
#5595
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة … فذكر
بإسناده مثله (20).
#5596
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وأحمد بن داود، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة … فذكر بإسناده مثله (21).
#5597
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا حميد، وقتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ … مثله، ولم يذكر سمرة (22).
#5598
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٨ - حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا أحمد بن جناب (ح)
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن بحر وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (23).
#5599
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٥٩٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان - هو الثوري، عن منصور، عن الحكم، عمن سمع عليا، وعبد الله ﵄ يقولان قضى رسول الله ﷺ بالجوار (24).
#5600
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٠ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان، عن أبي حيان عن أبيه، عن عمرو بن حريث … مثله (25)
ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار.
فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا، فإنه قد يقال للشريك جار
قيل له: ما في الحديث ما قد يدل على شيء مما ذكرت، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له.
#5601
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠١ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد، قال: أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال: انطلق بنا إلى سعد، فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره، فجاء أبو رافع فقال
للمسور: ألا تأمر هذا؟ يعني: سعدًا أن يشتري مني بيتين في داره، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة (26) أو منجمة. فقال: سبحان الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدًا، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجار أحق بسقبه (27) ما
بعتك" (28).
فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي عناه رسول الله ﷺ هو الجار الذي تعرفه العامة، ومن أعطاك أن الشريك يقال له جار، وأين وجدت هذا في لغات العرب؟ فإن قال: لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها.
قيل له: صدقت قد سميت المرأة جارة زوجها، ليس لأن لحمها مخالط للحمه، ولا دمها مخالط لدمه، ولكن لقربها منه فكذلك الجار سمي جارًا لقربه من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها، فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدلائل وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه؟.
ثم قد روي عن رسول الله أيضًا من إيجاب الشفعة بالجوار، وتفسير ذلك الجوار
#5602
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٢ - ما حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله! أرضي ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار بيعت، قال: "الجار أحق بسقبه" (29).
فكان قول رسول الله ﷺ: "الجار أحق بسقبه" جوابًا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق. فدلّ ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره.
فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة: بالشرك في المبيع بيع منه ما بيع، وبالشرك في الطريق إليه، وبالمجاورة له. فليس ينبغي ترك شيء منها ولا حمل بعضها على التضاد لبعض، إذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب.
فإن قال قائل: فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعاء بالأسباب التي ذكرت، فَلِم
أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها، وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض، ولم تجعلها لهم جميعا إذ كانوا كلهم شفعاء؟.
قيل له: لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه، وفي الطريق إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق. ومعه اختلاط ملكه بالشيء المبيع، وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار الملازق.
ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق، وملازقة للشيء المبيع، فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق، ومعه أيضًا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه، فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.
وقد روي ذلك عن شريح.
#5603
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٣ - حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد عن شريح، وأشعث أظنه عن الشعبي، عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه (30).
#5604
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٤ - حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثني إسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا هشيم عن يونس، وهشام، عن محمد، (ح)
وحدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن محمد، عن شريح … مثله (31).
#5605
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن شريح، قال: الشفعة شفعتان شفعة للجار، وشفعة للشريك (32).
فإن قال قائل: فقد روي عن عثمان ﵁ خلاف هذا فذكر ما
#5606
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٦ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم قال: ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، قال: قال عثمان ﵁: لا مكابلة (33) إذا وقعت الحدود فلا شفعة (34).
قيل له: قد روي هذا عن عثمان ﵁ كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في
ذلك، فيكون ذلك موافقًا لما قد رويناه عن جابر ﵁ في هذا الباب: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب.
وقد روي عن عمر ﵁ أيضًا في ذلك ما قد
#5607
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٧ - حدثنا أحمد بن داود: قال ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال: ثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قال عمر ﵁ إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة (35).
فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان ﵁ واحتمل ما احتمله حديث عثمان ﵁.
وقد روي عن عمر ﵁ خلاف ذلك أيضًا.
#5608
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٨ - حدثنا أحمد قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، أن عمر ﵁ كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار
الملازق (36).
وقد روي أيضًا عن ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق.
#5609
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٠٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم قال: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله رسول الله ﷺ: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء" (37).
#5610
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦١٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن إدريس ابن جريج عن عطاء، عن جابر ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء (38).
فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكًا كان داخلا في ذلك.
فإن قال قائل: فأنت لا تقول بهذا الحديث، لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من
حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان.
قيل له: ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى قضى بالشفعة في كل شيء أي: في الدور والعقار والأرضين.
والدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس ﵄.
#5611
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦١١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا معن بن عيسى محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: لا شفعة في الحيوان (39).

Book Footnotes / حواشي الكتاب

(1) أي: في كل اشتراك بأرض أو في كل نصيب بأرض والشرك بالكسر النصيب.
(2) أي: منزل ودار إقامة، وربع القوم: محلتهم، ويجمع على رباع.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من حابر عند المصنف ومسلم.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥) من طريق عبد الله بن وهب به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٥٥، والدارمي (٢٦٢٨)، وأحمد (١٤٤٠٣) ومسلم (١٦٠٨) (١٣٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٢)، وابن حبان (٥١٧٨)، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٤ من طرق عن ابن جريج به.
(4) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ﵏، كما في النخب ٢٠/ ١٥٤.
(5) قلت: أراد بهم النخعي، والثوري، وشريحا القاضي، وعمرو بن حريث، والحسن بن حي، وقتادة، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ٢٠/ ١٥٥.
(6) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٦٥ - ١٦٦، والدارمي (٢٦٢٧)، وأحمد (١٤٢٥٣)، والترمذي =
(7) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجة (٢٤٩٤) من طريق هشيم به.
(8) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(9) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجة (٢٤٩٧)، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق الضحاك بن مخلد بهذا الإسناد.
(10) إسناده صحيح.
(11) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٠٣، والمزي في تهذيبه ٣١/ ١٨٧ من طريق يحي بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة به.
(12) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الملك بن الماجشون.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٢٦١ - ١١٧٣٢)، وابن حبان (٥١٨٥)، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون به.
(13) إسناده مرسل.
(14) إسناده مرسل.
وهو في الموطأ ٢/ ٧١٣ ومن طريقه الشافعي في مسنده ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن أبي شيبة ٧/ ١٧١، والنسائي في الكبرى (١١٧٣٣)، والبيهقي ٦/ ١٠٣.
(15) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٥٢٨٩)، والبخاري (٢٢١٤ - ٢٢٥٧ - ٢٤٩٦)، والبيهقي ٦/ ١٠٢، والبغوي (٢١٧١) من طريق مسدد به.
وأخرجه البخاري (٢٢١٤)، وابن حبان (٥١٨٧) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد به.
(16) إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.
وهو عند المصنف (١٤٣٩١) لعبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨٠)، وأحمد (١٤١٥٧)، والبخاري (٢٢١٣)، والترمذي (١٣٧٠)، وابن ماجة (٢٤٩٩)، وابن الجارود (٦٤٣)، وابن حبان (٥١٨٤ - ٥١٨٦)، والدارقطني ٤/ ٢٣٢، والبيهقي ٦/ ١٠٢ - ١٠٣.
(17) إسناده مرسل.
(18) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧١٣)، وابن حبان (٥١٨٢)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٢٠٤ من طريق عيسي بن يونس به.
(19) رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧١٧) من طريق عيسى بن يونس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٦٥، وأحمد (٢٠١٢٨)، والترمذي (١٣٦٨)، والطبراني في الكبير (٦٨٠٣ - ٦٨٠٤) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.
(20) رجاله ثقات كسابقه.
وأخرجه أحمد (٢٠٠٨)، والبيهقي ٦/ ١٠٦ من طريق عفان به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٨٠٢) من طريق أبي عمر الحوضي، عن همام به.
(21) رجاله ثقات كسابقه.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٧)، وابن الجارود (٦٤٤)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٨٠، والطبراني في الكبير (٦٨٠١) من طريق أبي الوليد الطيالسي به.
(22) إسناده مرسل.
وأخرجه أحمد (٢٠٢٥١) عن عفان عن حماد بهذا الإسناد موصولا.
(23) رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧١٧) من طريق عيسى بن يونس به.
(24) إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن علي وابن مسعود.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٨٣)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٦٤، وأحمد (٩٢٣)، وابن حزم في المحلى (٩/ ١٠١) من طرق عن سفيان الثوري به.
(25) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٢٨)، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي حيان، عن أبيه، أن عمرو بن حريث.
(26) أراد بالمقطعة: المؤدات في دفعات، وهي والمنجمة سواء.
(27) أي: القرب.
(28) إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.
وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ١٦٥، وعبد الرزاق (١٤٣٨٢)، والحميدي (٥٥٢)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٦٤ - ١٦٥، وأحمد (٢٧١٨٠)، والبخاري (٦٩٧٧)، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٢٠ وفي الكبرى (٦٣٠١)، وابن ماجة (٢٤٩٥ - ٢٤٩٨)، وابن حبان (١٥٨٠)، والطبراني في الكبير (٩٧٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، والبيهقي ٦/ ١٠٥ - ١٠٦ من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(29) إسناده صحيح
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٦٨ ومن طريقه ابن ماجة (٢٤٩٦)، والطبراني في الكبير (٧٢٥٣) عن أبي أسامة به.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٣٢٠ وفي الكبرى (٦٣٠٢)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٣٤٢ من طريقين عن حسين المعلم به.
(30) إسناده صحيح من الوجه الأول وحسن من الوجه الثاني من أجل أشعث بن سوار.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٢٥) عن أبي معاوية، عن عاصم، عن الشعبي، عن شريح به.
(31) إسناده صحيح من الوجه الأول وحسن من الوجه الثاني من أجل يعقوب بن حميد.
(32) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي وشريك بن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٢) عن سفيان الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح به.
(33) في الأصول "مكاءلة"، والمثبت من ن والمكابلة تكون في الحبس يقول: إذا حدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه.
(34) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه سعيد بن منصور كما في النخب ٢٠/ ١٨٨، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٨/ ٦ عن هشيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤)، والبيهقي في المعرفة (١٢٠٣٩) من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم، عن أبان بن عثمان به.
(35) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٥) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبيد الله.
وأخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد به كما في النخب ٢٠/ ١٩١.
(36) إسناده منقطع، أبو بكر بن حفص لم يسمع من عمر بن الخطاب ﵁.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٢٤)، وسعيد بن منصور كما في النخب ٢٠/ ١٩٢ عن ابن عيينة به.
(37) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٠٩ من طريق نعيم بن حماد به.
وأخرجه الترمذي (١٣٧١)، والنسائي في الكبرى (٦٢٥٩، ١١٧٢٦)، والدارقطني (٤٤٧٩) من طريق الفضل بن موسي به.
(38) إسناده صحيح.
(39) إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.