24 - The Book of Judgement and Testimonies - 24 - Libri i Gjyqësisë dhe Dëshmive - ٢٤ - كتاب القضاء والشهادات

CHAPTER
١ - باب: القضاء بين أهل الذمة
1 - Kapitulli: Gjykimi mes pjesëtarëve të pakicave jomuslimane (Ehludh-Dhimme).
1. 1 - Chapter: Judging between the protected non-Muslim subjects (Ahl al-Dhimma).
#5687
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٨٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ رجم يهوديا ويهوديةً حين تحاكموا إليه (1).
قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (2) إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئًا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم بحكم المسلمين حتى يتحاكموا إليهم، ويرضوا بحكمهم، فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم، فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم.
واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.
وخالفهم في ذلك آخرون (3) فقالوا: على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين،
وكل ما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما يستحلونه في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه، فإن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين، لأن المسلمين يعاقبون على ذلك، وأهل الذمة لا يعاقبون عليه، وما خلا الرجم في الزنا، فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة، لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم: أحدها الإسلام.
فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام، ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم، وإن لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه.
وكان من الحجة لهم في حديث ابن عمر ﵄ الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه ابن عمر أن رسول الله ﷺ رجم يهودية ويهوديا حين تحاكموا إليه، ولم يقل: إن رسول الله ﷺ قال: إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي.
ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه، وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم، ولكنه لم يجئ هكذا إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه.
فإنما أخبر عن فعل النبي ﷺ وحكمه إذا تحاكموا إليه، ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد عليهم أم لا؟.
فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله ﷺ ولا عن ابن
عمر ﵄ من رأيه.
ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيها ما يدل على شيء من ذلك؟
#5688
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٨٨ - فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: ثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ: "إيتوني بأربعة منكم يشهدون" (4).
فثبت بهذا أن رسول الله ﷺ قد كان نظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعى عليهما الزنا، لأنهما جميعًا جاحدان، ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارهما إلى أربعة يشهدون
وقد روي عن البراء بن عازب ﵁ عن رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك أيضًا.
#5689
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٨٩ - حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء ﵁ قال: مر على رسول الله بيهودي قد حمم وجهه، وقد ضرب يطاف به. فقال رسول الله ﷺ: "ما شأن هذا؟ "، فقالوا: زنى
قال: "فما تجدون في كتابكم؟ "، قالوا: يحمم وجهه ويعزر ويطاف به، فقال: "أنشدكم بالله ما تجدون حدّه في كتابكم؟ "، فأشاروا إلى رجل منهم، فسأله رسول الله ﷺ، فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا، وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء، فوضعنا هذا، فرجمه رسول الله ﷺ وقال: "أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله ﷿" (5).
ففي هذا ما قد دل أن النبي ﷺ قد كان له أن يحكم بينهم، وإن لم يحكموه، لأن في هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو محمم. فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله ﷺ.
فلما دعاهم رسول الله ﷺ إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه، فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه، ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه.
فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه
وأما قول الله ﷿ ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون: هي منسوخة.
#5690
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي، عن عكرمة ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ قال: نسختها هذه الآية ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٩] (6).
وقال الآخرون تأويلها ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ إن حكمت، فلما اختلف في تأويل هذه الآية، وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت أن الحكم عليهم على إمام المسلمين ولم يكن له تركه، لأن في حكمه النجاة في قول جميعهم، لأن من يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد فعل ما هو عليه أن يفعله.
ومن يقول: هو مخير، يقول: قد فعل ما له أن يفعله، وإذا ترك الحكم فمن يقول: عليه أن يحكم، يقول: قد ترك ما كان عليه أن يفعله، ومن يقول له أن لا يحكم، يقول: قد ترك ما كان له تركه فإذا حكم شهد له الفريقان جميعا بالنجاة، وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك.
فأولى الأشياء به أن يفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف.
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
فإن قال قائل: فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا، فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم.
قيل له: إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى ﵇ هو الرجم على المحصن وغير المحصن.
وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله ﷺ عن حد الزنا في كتابهم، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله ﷺ فكان على النبي ﷺ اتباع ذلك والعمل به، لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعةً تنسخ شريعته، قال الله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] فرجم رسول الله ﷺ اليهوديين (7) على ذلك الحكم، ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن.
ثم أحدث الله ﷿ لنبيه ﷺ الشريعة نسخت هذه الشريعة، فقال: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] فكان هذا ناسخًا لما كان قبله، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن.
ثم نسخ الله تعالى ذلك الحد، فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضًا بين المحصن وغير المحصن.
ثم جعل الله لهن سبيلا، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
ففرق حينئذ بين حد المحصن وغير المحصن فجعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد، ثم اختلف الناس من بعده في الإحصان، فقال قوم (8): لا يكون الرجل محصنًا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح.
وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقال آخرون (9): يحصن أهل الكتاب بعضُهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني به سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف ﵀.
فاحتمل قول رسول الله ﷺ: "الثيب بالثيب الرجم" أن يكون هذا على كل ثيب،
واحتمل أن يكون على خاص من الثيب.
فنظرنا في ذلك، فوجدناهم مجمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك، وأن العبد لا يكون محصنًا، ثيبًا كان أو بكرا، ولا يحصن زوجته، حرةً كانت أو أمةً.
وكذلك الأمة لا تكون محصنةً بزوجها، حرا كان أو عبدًا، ولا تحصن زوجها حرا كان أو عبدا.
فثبت بما ذكرنا أن قول النبي ﷺ: "الثيب بالثيب الرجم" إنما وقع على خاص من الثيب، لا على كل الثيب فلم يدخل فيها قد أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل.
وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منها جماع محصنين واختلفوا فيمن سواهما.
فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله ﷺ: "الثيب بالثيب الرجم". فأدخلناه فيه، ولم يحط علمنا بما سوى ذلك، فأخرجناه منه.
وقد كان يجيء في القياس لما كانت الأمة لا تحصن الحر، ولا يحصنها الحر، وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن تكون كذلك النصرانية لما كانت هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضًا كذلك لا يحصنها.
وقد رأينا الأمة أيضًا لما بطل أن تكون تحصن الحر، بطل أن تكون تحصن العبد،
فكذلك يجيء في النظر أيضا أن تكون النصرانية لما بطل أن تحصن المسلم، بطل أن تحصن الكافر قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم.
CHAPTER
٢ - باب القضاء باليمين مع الشاهد
2 - Kapitulli: Gjykimi me betim së bashku me një dëshmitar.
2. 2 - Chapter: Judging by an oath along with one witness.
#5691
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩١ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: ثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قضي باليمين مع الشاهد (10).
#5692
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٢ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (11).
#5693
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٣ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وابن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن … فذكر بإسناده مثله. قال عبد العزيز ونسيه سهيل فقال: حدثني ربيعة عني (12).
#5694
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٤ - حدثنا فهد قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد - يعني الحماني - قال: ثنا سليمان بن بلال والدراوردي … فذكر بإسناده مثله. قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه (13).
#5695
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٥ - حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيد بن ثابت ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (14).
#5696
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٦ - حدثنا وهبان بن عثمان، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ﵄، عن رسول الله ﷺ … مثله (15).
#5697
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان عن جعفر، عن أبيه، عن رسول
الله ﷺ … مثله، ولم يذكر جابرا (16).
#5698
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٨ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن رسول الله ﷺ … مثله (17).
#5699
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٦٩٩ - حدثنا بحر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ … مثله (18).
#5700
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٠ - حدثنا بحر، قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد، ومالك بن أنس، ويحيى بن أيوب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ … مثله (19).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (20) إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصةً، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (21)، فقالوا: لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا
برجلين أو برجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء وقالوا: أما ما رويتموه عن رسول الله ﷺ مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد، فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة.
فأما حديث ربيعة عن سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلًا عنه، فلم يعرفه، ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذًا لما ذهب عليه (22)، وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا.
وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد، عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت ﵁ فمنكر أيضًا، لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد.
ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكره له عن ربيعة ويقول له: لم يحدثني به أبي، عن أبي هريرة ﵁ ولكن حدثني به، عن زيد بن ثابت ﵁، مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته.
وأما حديث ابن عباس ﵄ فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، فكيف تحتجون به في مثل هذا؟، وأما حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم.
وأما الحفاظ: مالك وسفيان الثوري وأمثالهما، فرووه عن جعفر، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ولم يذكروا فيه جابرًا وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف فيه الثوريَّ
ومالكًا.
ثم لو لم ينازع في طرق هذا الحديث وسلمت لكم على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة، وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد،
ولم يبين في هذا الحديث كيف كان ذلك السبب، ولا المستحلف من هو؟ فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم، ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه
وإذا ادعى المدعي، ولم يقم على دعواه إلا شاهدًا واحدا، فاستحلف له النبي ﷺ المدعى عليه، فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى لا يجب له اليمين إلا بها.
كما قال قوم: إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى، إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس، فإن أقام على ذلك بينةً استحلف له، وإلا لم يستحلف.
فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول، ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه.
وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد، لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده، وهو خزيمة بن ثابت ﵁ فإن رسول الله ﷺ لقد كان عدل شهادته بشهادة رجلين
#5701
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ﷺ، فنادى الأعرابي النبي ﷺ فقال: إن كنت مبتاعًا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي، فقال: "أوليس قد ابتعته منك؟ "، فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي ﷺ: "بلى قد ابتعته منك". فطفق الناس يلوذون (23) بالنبي ﷺ والأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد لك أني قد بايعتك فمن جاء من المسلمين قال: يا أعرابي ويلك إن النبي ﷺ لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ﷺ ومراجعة الأعرابي وهو يقول: هلم شاهدًا يشهد لك أني قد بايعتك. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ﷺ على خزيمة، فقال: "بم تشهد؟ " فقال بتصديقك يا رسول الله! فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين (24).
فلما كان ذلك الشاهد الذي ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون المشهود له شهادة واحده مستحقا لما شهد له به كما يستحق غيره بالشاهدين ما شهدا له به، فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي، فاستحلفه به النبي ﷺ على ذلك، وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البيئة على دعواه، وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بيئته.
فهذه وجوه تحتملها ما جاء عن النبي ﷺ من قضائه باليمين مع الشاهد.
فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات، فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن رسول الله ﷺ.
وكيف يكون مخالفًا لما قد روي عن رسول الله ﷺ وقد تأول ذلك على معنًى يحتمل ما قال.
بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله ﷺ، ولم يخالف شيئًا من حديث رسول الله ﷺ.
وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما
#5702
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا مسعر، عن عمرو بن مرة،، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁ قال: إذا بلغكم عن رسول الله ﷺ الحديث فظنوا به الذي هو أهنأ، والذي هو أهدى، والذي هو أتقى والذي هو خير (25).
#5703
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وأبو الوليد قالا: ثنا شعبة، عن عمرو … فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل: والذي هو خير (26).
فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم، ولا يقولوا على رسول الله ﷺ إلا بما قد علموه فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه.
وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله ﷺ على ما حمله عليه هذا المخالف وقد وجدنا كتاب الله ﷿ يدفعه، ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضًا.
فأما كتاب الله ﷿ فإن الله تعالى يقول ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقال
﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل، ولا أكثر منهم ولا أقل، لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم.
فلما أنزل الله ﷿ ما ذكرنا فقطع بذلك العذر، وحكم ما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك، لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به.
أما السنة المتفق عليها فهي أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه معنا ولا دافع عنها مغرمًا.
فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله ﷺ فيه حكم المدعي يمينه، فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه.
فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى.
فأولى الأشياء بنا أن نصرف وجه حديث رسول الله ﷺ إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما.
ولقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا
#5704
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر ﵁،
قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا يا رسول الله ابتزى (27) على أرضه في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عيدان. فقال له: "بينتك" فقال: ليس لي بينة، قال: "لك يمينه" قال: إذًا تذهب بها قال: "ليس لك منه إلا ذلك". فلما قام ليحلف، قال رسول الله ﷺ: "من اقتطع أرضًا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان" (28).
#5705
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "ألك بينة؟»، فقال: لا. فقال النبي ﷺ: "فأحلفه؟ "، فقال: إنه ليس له يمين. فقال رسول الله ﷺ: "ليس لك منه إلا ذلك". فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله ﷺ: "أما أنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقي الله ﷿ وهو عنه معرض" (29).
#5706
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا أبو الأحوص … فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي (30).
قال أبو جعفر ﵀: فلما قال رسول الله ﷺ: "بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك" دل على أنه لا يستحق شيئًا بغير، البينة، فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد.
والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف في تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه.
وقد قال رسول الله ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدًا إلا على المدعى عليه، وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب.
وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر - أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد، فجعلوا ذلك في الأموال خاصةً دون سائر الأشياء.
فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر
كذلك.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد
#5707
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٧ - حدثنا وهبان، قال: ثنا أبو همام، قال: ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري: أن معاوية ﵁ أول من قضى باليمين مع الشاهد، وكان الأمر على غير ذلك (31).
CHAPTER
٣ - باب رد اليمين
3 - Kapitulli: Kthimi i betimit (palës tjetër).
3. 3 - Chapter: Returning the oath (to the other party).
Chapter Introduction
قال أبو جعفر ﵀: اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعي.

فقال قوم: (32) لا يستحلف المدعي.

وقال آخرون (33): بل يستحلف، فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه، وإن لم يحلف لم يكن له شيء.

واحتجوا في ذلك بما قد روينا في غير هذا الموضع عن سهل بن أبي حثمة في القسامة أن رسول الله ﷺ قال للأنصار: "أتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ " فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال رسول الله ﷺ: "أتحلفون وتستحقون؟ ".

قالوا: فقد رد رسول الله ﷺ الأيمان التي جعلها في البدء على المدعى عليهم، فجعلها على المدعين [بعد أن جعلها على المدعى عليهم، فدل على جواز رد اليمين على المدى] (34).

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله ﷺ لما قال: "أتبرئكم

يهود بخمسين يمينا" لم يكن من اليهود رد الأيمان على الأنصار، فيردها النبي ﷺ عليهم فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق إنما قال: "أتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ " فقالت الأنصار: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟. فقال النبي ﷺ أتحلفون وتستحقون؟.

فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة، ويجوز أن يكون على النكير منه عليهم، إذ قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فقال لهم: أتحلفون وتستحقون؟ كما قال: أتدعون وتستحقون.

فلما احتمل الحديث هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحمله على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك.

فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من الآثار المروية في هذا فإذا ابن عباس ﵁ قد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

فثبت بذلك أن المدعي لا يستحق بدعواه دمًا ولا مالًا، وإنما يستحق بها يمين المدعى عليه خاصةً.

هذا حديث ظاهر المعنى وأولى بنا أن نحمل ما خفي علينا معناه من الحديث الأول على ذلك.

وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا المدعى الذي عليه أن يقيم الحجة على

دعواه، لا تكون حجته تلك جارةً إلى نفسه مغنا، ولا دافعةً عنها مغرمًا.

فلما وجبت اليمين على المدعى عليه فردها على المدعي، فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجةً له، فحكمنا له بحجة كانت منه هو بها جار إلى نفسه مغنمًا، وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك.

فإن قال قائل: إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه، لأن المدعى عليه قد رضي بذلك.

قيل له: وهل يوجب رضا المدعى عليه زوال الحكم عن جهته؟.

أرأيت لو أن رجلا قال: ما ادعى علّي فلان من شيء فهو مصدق، فادعى عليه درهمًا فما فوقه، هل يقبل ذلك منه؟

أرأيت لو قال: قد رضيت بما يشهد به زيد علّي لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مغنمًا، فشهد زيد عليه بشيء هل يحكم بذلك عليه؟ فلما كانوا قد اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك وإن رضي به، وأن رضاه في ذلك وغير رضاه سواء، وأن الحكم لا يجب في ذلك، وإن رضي بذلك إلا بما كان يجب لو لم يرض كان كذلك أيضًا يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه، وإن رضي المدعى عليه بذلك.

والحكم بيمينه بعد رضاه بها كحكمها قبل ذلك.

فثبت بما ذكرنا بطلان رد اليمين على المدعى عليه وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.
Chapter Footnotes
(32) قلت أراد بهم: النخعي، وابن سيرين، وابن أبي ليلى في قول، وسوار بن عبد الله العنبري، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأبا عبيد، وإسحاق في قول، وأهل الظاهر ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣٧٨.
(33) قلت أراد بهم الشعبي، وشريحا القاضي، وابن أبي ليلى في قول، وإسحاق في قول، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور ﵏، - كما في المصدر السابق.
(34) من ن.
CHAPTER
٤ - باب: الرجل تكون عنده الشهادة للرجل، هل يجب أن يخبره بها؟
4 - Kapitulli: Njeriu që ka një dëshmi për dikë; a e ka obligim ta njoftojë atë?
4. 4 - Chapter: A man has testimony for another; is he obligated to inform him of it?
Chapter Introduction
وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا؟
#5708
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا عبد الملك بن عمير، قال: ثنا جابر بن سمرة ﵄، قال: خطبنا عمر بن الخطاب ﵁ بالجابية فقال: قام فينا رسول الله ﷺ مقامي فيكم اليوم، فقال: "أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين ولا يستحلف" (35).
#5709
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٠٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا عارم بن الفضل، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا عبد الملك بن عمير … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم، ثم يفشوا الكذب" (36)
#5710
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي … فذكر بإسناده مثله (37).
#5711
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا حماد بن يزيد، قال: ثنا معاوية بن قرة المزني، قال: سمعت كهمسًا، يقول: سمعت عمر ﵁ يقول … فذكر نحو حديث أبي بكرة عن أبي أحمد (38).
قال أبو جعفر فذهب قوم (39) إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها أنه يكون مذموما، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (40) فقالوا: بل هو محمود مأجور على ما كان فيه من ذلك.
وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أن النبي ﷺ قال: ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، وحتى يحلف على
اليمين لا يستحلف".
فمعنى ذلك أن يشهد كاذبًا، أو يحلف كاذبًا؛ لأنَّه قال: "حتى يفشو الكذب فيكون كذا وكذا. فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشى الكذب إلا كذبًا، وإلا فلا معنى لذكره: "فيفشو الكذب".
واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بما
#5712
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم قال: ثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ أنه خطبهم بالجابية فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (41).
#5713
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٣ - حدثنا عبد الله بن محمد المصري، قال: ثنا عارم، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: "خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"، قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ "ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون
ويفشو فيهم السّمن" (42).
#5714
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن ثابت البزار، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن زهدم بن مضرب الجرمي، أنه سمع عمران بن حصين ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "خيركم قرني … " ثم ذكر مثله (43).
قالوا: فقد ذم النبي ﷺ في هذا الحديث الذي يشهد ولا يستشهد.
قيل لهم هذا على الذي لا يستشهد في بدء الأمر، فيكون في شهادته عند الحاكم شاهدًا بما لم يشهد عليه ولا يعلمه.
فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى الحديث الأول. وذكروا في ذلك أيضًا ما
#5715
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٥ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سليم، عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية، قال: حدثتني أم سلمة ﵂، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، ويخون فيه الأمين، ويؤتمن فيه الخائن، ويشهد فيه المرء وإن لم
يستشهد، ويحلف المرء وإن لم يستحلف" (44).
#5716
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، (ح)
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هشام بن عبد الملك، قال: ثنا أبو عوانة، قالا جميعًا عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "خير أمتى قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"، ثم لا أدري أذكر الثالث أم لا؟، ثم تخلف بعدهم خلوف (45) تعجبهم السمانة، ويشهدون ولا يستشهدون" (46).
#5717
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا صدقة بن خالد، قال: حدثني عمرو بن شراحيل، عن بلال بن سعد، عن أبيه قال: قلنا: يا رسول الله أي أمتك خير؟ قال: "أنا وقرني"، قال: قلنا ثم ماذا؟، قال: "ثم القرن الثاني" قال: قلنا ثم ماذا؟ قال: "ثم القرن الثالث"، قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: "ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون،
ويحلفون ولا يستحلفون، ويؤتمنون ولا يؤدون" (47).
فالكلام في تأويل هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا الفصل. واحتجوا في ذلك أيضًا بما
#5718
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا شعبة، عن منصور، وسليمان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم" (48).
#5719
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧١٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله ﵁ عن رسول الله ﷺ … مثله (49).
#5720
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن عبد الله بن مَوَلَة القشيري، قال: كنت أسير مع بريدة الأسلمي ﵁ وهو يقول: اللهم ألحقني بقرني الذي أنا منه وأنا معه، فقلت: وأنا؟ فدعا لي ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم، وأيمانهم شهاداتهم" (50).
#5721
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عاصم عن خيثمة، عن النعمان بن بشير ﵁، عن النبي ﷺ قال: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم" (51).
#5722
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم … فذكر بإسناده مثله. وزاد: "ثم الذين يلونهم" مرةً أخرى: "ثم يأتي قوم … " (52).
فكان من حجتنا على الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل المقالة الأولى أن هذه الشهادة لم يرد بها الشهادة على الحقوق، وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان، وقد روي ما يدل على ذلك عن إبراهيم النخعي.
#5723
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله ﵁ قال: قلنا يا رسول الله! أي الناس خير؟ قال: "قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته" قال إبراهيم: كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد (53).
فدلّ هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي ﷺ صاحبها هي قول الرجل: أشهد بالله بما كان كذا، على معنى الحلف، فكره ذلك كما يكره الحلف فإنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقًا.
فنهى عن الشهادة التي هي حلف، كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها، فيكون حينئذ معذورًا
ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف بها على ما لم يكن لقوله: ثم يفشو الكذب فتكون تلك الشهادة شهادة كذب.
وقد روي عن النبي ﷺ في تفضيل الشاهد المبتدئ بالشهادة ما
#5724
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٤ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها" قال مالك: الذي يخبر بشهادته، ولا يعلم بها الذي هي له، أو يأتي بها الإمام (54).
فهذا رسول الله ﷺ قد مدح الذي يخبر بشهادته من هي له، أو يأتي بها الإمام فيشهد بها عنده، وجعله خير الشهداء
فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على ما وصفنا من تأويل كل أثر منها حتى لا تتضاد ولا تختلف ولا يدفع بعضها بعضًا.
فتكون الآثار الأول على المعاني التي ذكرنا وتكون هذه الآثار الأخر على تفضيل المبتدئ بالشهادة من هي له أو المخبر بها الإمام.
وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ﷺ فأتوا الإمام، فشهدوا ابتداءً منهم: أبو بكرة، ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فرأوا ذلك لأنفسهم لازمًا، ولم يعنفهم عمر ﵁ على ابتدائهم إياه بذلك، بل سمع شهاداتهم.
ولو كانوا في ذلك مذمومين لذمهم، وقال: من سألكم عن هذا؟ ألا قعدتم حتى تسألوا؟.
فلما سمع منهم ولم ينكر ذلك عليهم عمر ﵁ ولا أحد ممن كان بحضرته من أصحاب رسول الله ﷺ دلّ ذلك أن فرضهم كذلك، وأن من فعل ذلك ابتداء لا عن مسألة محمود.
فمما روي في ذلك ما
#5725
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٥ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان بن مسلم وسعيد بن أبي مريم، قالا:
حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثني عبد الكريم بن رشيد، عن أبي عثمان النهدي، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ﵁، فشهد على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر، فشهد فتغير لون عمر، ثم جاء آخر، فشهد، فتغير لون عمر، حتى عرفنا ذلك فيه، وأنكر لذلك، وجاء آخر يحرك بيديه فقال: "ما عندك يا سلح (55) العقاب؟ " وصاح أبو عثمان صيحةً يشبه بها صيحة عمر حتى كدت أن يغشى علي، قال: رأيت أمرًا قبيحًا، فقال عمر ﵁: "الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد ﷺ فأمر بأولئك النفر فجلدوا" (56).
#5726
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: ثنا إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة أربعة، فنكل زياد بن أبي سفيان، فجلد عمر بن الخطاب ﵁ الثلاثة، واستتابهم، فتاب الاثنان، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكان يقبل شهادتهما حين تابا، وكان أبو بكرة لا يقبل شهادته؛ لأنَّه أبى أن يتوب، وكان مثل النضو (57) من العبادة (58).
#5727
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قال: حدثني أبو الطفيل، قال: أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا، فتفرقوا في حوائجهم، فتخلف رجل مع امرأة، فرجعوا وهو بين رجليها، فشهد ثلاثة أنهم رأوه يهب كما يهب المرود في المكحلة، وقال الرابع: أحمي سمعي وبصري لم أره يهب فيها، رأيت سخنتيه يعني خصيتيه، تضربان استها، ورجليها مثل أذني حمار. وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فكتب إلى عمر. فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع بمثل ما شهد الثلاثة فقدمهما فاجلدهما، وإن كانا محصنين فارجمهما، وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إليّ فاجلد الثلاثة، وخلّ سبيل الرجل والمرأة، قال: فجلد الثلاثة وخلّى سبيل الرجل والمرأة (59).
فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ قد شهد بعضهم ابتداءً، وقبلها بعضهم، وحضر ذلك أكثرهم، فلم ينكره.
فدل ذلك على اتفاقهم جميعًا على هذا المعنى، وثبت أن معاني الآثار الأول على ما ذكرنا من معانيها التي وصفناها في مواضعها.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.
CHAPTER
٥ - باب الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه (^١) في الظاهر
5 - Kapitulli: Gjykimi për diçka që në realitet është ndryshe nga ajo që duket haptazi.
5. 5 - Chapter: Judging based on outward evidence while the reality is different.
#5728
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٨ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة أخبرته، أن أمها أم سلمة ﵂ قالت: سمع النبي ﷺ جلبة (60) خصام (61) عند بابه، فخرج إليهم، فقال: "إنما أنا بشر مثلكم وإنه يأتي الخصم، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له بذلك، وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي من قطعة النار، فليأخذها أو ليدعها" (62).
#5729
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٢٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (63).
#5730
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة ﵂، عن رسول الله … مثله (64).
#5731
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣١ - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن (65) بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فإنها أقطع له قطعةً من النار فلا يأخذه" (66).
#5732
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٢ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن رسول الله … مثله (67).
#5733
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٣ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا وكيع عن أسامة بن زيد، سمعه من عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة ﵂، قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي ﷺ في مواريث بينهما قد درست (68)، وليست بينهما بينة، فقال رسول الله ﷺ: "إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له بذلك، وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها"، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي الآخر، فقال رسول الله ﷺ: "أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا (69) الحق ثم استهما (70)، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" (71).
#5734
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال أنا أسامة بن زيد … فذكر بإسناده مثله (72).
#5735
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٥ - حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ، قال: حدثني أسامة … فذكر بإسناده مثله (73).
قال أبو جعفر فذهب قوم (74) إلى أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح أو من حله بطلاق، أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم الباطن فإن كان ذلك كله في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به.
وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان أو على خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر، لم يكن قضاء القاضي موجبًا شيئًا من تمليك، ولا تحريم، ولا تحليل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وممن قال ذلك أبو يوسف ﵀.
وخالفهم في ذلك آخرون (75) فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن، كما قال رسول الله ﷺ: "من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعةً من النار".
وما كان ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة، وباطنهم
الجرحة، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه، فذلك تحريم في الباطن كحرمته في الظاهر.
والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله ﷺ في المتلاعنين.
#5736
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٦ - حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان وقال لهما: "حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله! صداقي الذي أصدقتها؟ قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منه" (76).
#5737
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين، فقال: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها (77).
#5738
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟. فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، فقد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها"، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ. فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ بطلاقها قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (78).
#5739
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٣٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا الماجشون، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي قال: جاءني عويمر … ثم ذكر مثله (79).
فقد علمنا أن النبي ﷺ لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق بينهما، ولم يلاعن، ولو علم أن المرأة صادقة لحد الزوج لها بقذفه إياها.
ولو علم أن الزوج صادق لحد المرأة للزنا الذي كان منها.
فلما خفي الصادق منهما على الحاكم وجب حكم آخر، فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن.
فلما ثبت هذا في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفرق كلها، والقضاء بما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن، وأن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا، وأنَّه خلاف الأموال التي تقضى بها على حكم الظاهر، وهي في الباطن على خلاف ذلك.
فتكون الآثار الأول هي على القضاء بالأموال والآثار الآخر هي على القضاء بغير الأموال من إثبات العقود وحلها حتى تتفق معاني وجوه الآثار والأحكام ولا تتضاد.
وقد حكم رسول الله ﷺ في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان، فتعود الجارية إلى البائع، ويحل له فرجها، ويحرم على المشتري.
ولو علم الكاذب منهما بعينه إذًا لقضى بما يقول الصادق، ولم يقض بفسخ بيع
ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري.
فلما كان ذلك كذلك على ما وصفنا كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو عقد نكاح على ما حكم القاضي فيه في الظاهر لا على حكمه في الباطن، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله.
CHAPTER
٦ - باب الحُر يجب عليه دين، ولا يكون له مال كيف حكمه؟
Kapitulli: Gjykimi për personin e lirë që ka borxh por nuk ka pasuri
6. Chapter: The ruling on a free person who owes a debt but has no wealth
#5740
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: كنت بمصر فقال لي رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله ﷺ؟ فقلت: بلى، فأشار إلى رجل فجئته، فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سرّق فقلت: سبحان الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم، وأنت رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال إن رسول الله ﷺ سماني بسرق فلن أدع ذلك الاسم أبدًا، قلت: ولم سماك سرقًا؟ قال: لقيت رجلًا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما، فابتعتهما منه، فقلت له: انطلق معي حتى أعطيك، فدخلت بيتي، ثم خرجت من خلف لي، وقضيت بثمن البعيرين حاجتي، وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج، فخرجت والأعرابي مقيم فأخذني وقدمني إلى رسول الله ﷺ، فأخبرته الخبر، فقال رسول الله ﷺ: "ما حملك على ما صنعت؟ " قلت: قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله! قال: "فاقضه"، قال: قلت: ليس عندي قال: "أنت سرق اذهب به يا أعرابي، فبعه حتى تستوفي حقك". قال: فجعل الناس يسومونه (80) بي، ويلتفت إليهم، فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نبتاعه منك، قال: فوالله إن منكم أحد أحوج إليه مني، اذهب فقد أعتقتك (81).
#5741
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني زيد بن أسلم، قال: لقيت رجلًا بالإسكندرية، يقال له: سرق، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله ﷺ، قدمت المدينة، فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي النبي ﷺ فقال: "أنت سرق" فباعني بأربعة أبعرة، فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: "أعتقه"، قالوا: ما نحن بأزهد في الأخر منك، قال: فأعتقوني (82).
قال أبو جعفر ﵀: ففي هذا الحديث بيع الحرّ في الدين، وقد كان ذلك في أول الإسلام يباع مَن عليه دين فيما عليه من الدين، إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه، حتى نسخ الله ﷿ ذلك فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
وقضى رسول الله ﷺ بذلك في الذي ابتاع الثمار، فأصيب فيها فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا.
ففي قول رسول الله ﷺ لغرمائه: "ليس لكم إلا ذلك" دليل على أن لا حق لهم في بيعه، ولولا ذلك لباعه لهم كما باع سرقًا في دينه لغرمائه، وهذا قول أهل العلم جميعًا ﵏.
CHAPTER
٧ - باب: الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟
Kapitulli: A e zotëron prindi pasurinë e fëmijës së tij apo jo?
7. Chapter: Does a father own his child's property or not?
#5742
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٢ - حدثنا ربيع الجيزي، وابن أبي داود: قالا حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني عيسى بن يونس، قال: ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله، فقال ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" (83).
#5743
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رجل: يا رسول الله!: إن لي مالًا وإن لي والدًا يريد أن يجتاح مالي، فقال رسول الله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم" (84).
قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم (85) إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (86) فقالوا: ما كسب الابن من شيء فهو له خاصةً دون أبيه.
وقالوا: قول النبي ﷺ هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك.
ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكًا لأبيه بإضافة النبي ﷺ إياه إليه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي ﷺ إياه إليه.
#5744
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٤ - وقد حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما نفعني مال قط
ما نفعني مال أبي بكر"، فقال أبو بكر ﵁: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله (87).
فلم يرد أبو بكر بذلك أن ماله ملكًا للنبي ﷺ دونه، ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه، كما ينفذ أمر ذي المال في ماله بإيجابة ذلك له.
فكذلك قوله: "أنت ومالك لأبيك" هو على هذا المعنى أيضًا والله أعلم.
وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه حرم أموال المسلمين كما حرم دماؤهم ولم يستثن في ذلك والدا ولا غيره.
فمما روي عنه في ذلك ما.
#5745
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح)
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، قالوا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله ﷺ وأحسبه قال: في غرفتي هذه، قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: "هل تدرون أيّ يوم هذا؟ " قالوا: نعم! يوم النحر، قال: "صدقتم يوم الحج الأكبر". قال: "هل تدرون
أي شهر هذا؟ قالوا: نعم! ذو الحجة، قال: "صدقتم شهر الله الأصم"، قال: "هل تدرون أيّ بلد هذا؟ "، قالوا: نعم! المشعر الحرام، قال: "صدقتم". فقال رسول الله ﷺ: إن دماءكم وأموالكم وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا (88).
#5746
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٦ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي، قال: ثنا عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة ﵁، أن النبي ﷺ قال في خطبة يوم النحر يوم حجة الوداع: "إن أموالكم، وأعراضكم، ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم هذا، في مثل شهركم هذا، في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب" (89).
#5747
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يحدث، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، وأراه أبا سعيد
الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: "إن أعظم الأيام حرمةً هذا اليوم، وإن أعظم الشهور حرمةً هذا الشهر، وإن أعظم البلدان حرمةً هذا البلد، وإن دماءكم، وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم، وهذا الشهر، وهذا البلد، هل بلغت؟ "، قالوا: نعم قال: "اللهم اشهد" (90).
#5748
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن عن أبيه، أبيه، عن جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ خطبهم في حجة الوداع فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" (91).
#5749
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٤٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا دحيم بن اليتيم، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال ثنا هشام بن الغاز الجرشي، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر ﵄، قال: خطبنا رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله (92).
#5750
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٠ - حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا غادية الجهني ﵁، قال: خطبنا رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله (93).
#5751
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥١ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حسين بن عازب عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه عمرو قال: خطب رسول الله ﷺ في حجة الوداع … فذكر مثله (94).
فجعل رسول الله ﷺ حرمة الأموال كحرمة الأبدان.
فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل أموالهم إلا بالحقوق الواجبة.
فإن قال قائل: نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عليه عن النبي ﷺ.
قلت:
#5752
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال الرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله ﷿ لهذه الأمة". فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة (95) ابني أفأضحي بها. قال: "لا، ولكنك تأخذ من شعرك، وأظفارك، وتقص من شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله" (96).
قال أبو جعفر: فلما قال هذا الرجل: يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا".
وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه، دلّ ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف حكم ماله.
مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى؛ لأن كتاب الله ﷿ يدل على ذلك، قال الله ﷿ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
[النساء: ١١] ثم قال ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١].
فورث الله ﷿ غير الولد مع الوالد من مال الابن فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب في حياة الأب.
ثم قال الله ﷿ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] فجعل الله ﷿ المواريث للوالدين وغيرهم بعد قضاء الدين إن كان على الميت وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله.
وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه، ولا ينفذ وصايا ابنه من ماله.
ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا.
وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكةً حل له أن يطأها، وهي ممن أباح الله ﷿ له وطئها بقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون: ٥، ٦] فلو كان ماله لأبيه إذا الحرم عليه وطء ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه عليه.
فدلّ ذلك أيضًا على انتفاء ملك الأب لمال الابن، وأن ملك الأب لمال الابن فيه ثابت دون أبيه.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.
CHAPTER
٨ - باب الولد يدعيه الرجلان كيف حكمه فيه؟
Kapitulli: Gjykimi kur dy burra pretendojnë atësinë e një fëmije
8. Chapter: The ruling when two men claim paternity of a child
#5753
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ﵂، قالت: دخل مجزز المدلجي، على رسول الله ﷺ فرأى أسامة وزيدًا، وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، فقال: إن هذه الأقدام، بعضها من بعض، فدخل عليّ رسول الله ﷺ مسرورا (97).
#5754
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂، أنها قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري (98) أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام عن بعض" (99).
قال أبو جعفر: فاحتج قوم (100) بهذا الحديث، فزعموا أن فيه ما قد دلهم أن القافة يحكم بقولهم وتثبت بها الأنساب.
قالوا: ولولا ذلك لأنكر النبي ﷺ على مجزز، ولقال له: وما يدريك؟.
فلما سكت ولم ينكر عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم.
وخالفهم في ذلك آخرون (101) فقالوا: لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره.
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي ﷺ بقول مجزز المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة ﵂، ليس فيه دليل على ما توهموا من وجوب الحكم بقول القافة؛ لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك.
ولم يحتج النبي ﷺ في ذلك إلى قول أحد، ولولا ذلك لما كان دعي أسامة فيما تقدم إلى زيد.
وإنما تعجب النبي ﷺ من إصابة مجزز كما تعجب من ظن الرجل الذي.
بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه، ولا يجب الحكم بذلك.
وترك رسول الله ﷺ الإنكار عليه؛ لأنَّه لم يتعاطى بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتًا فيما تقدم، فهذا ما يحتمله هذا الحديث.
وقد روي في أمر القافة، عن عائشة ﵂ ما يدل على غير هذا.
#5755
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، وكن ينصبن على أبوابهن رايات، فيطؤها كل من دخل عليها، فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة، فأيهم ألحقوه به، صار أباه، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله ﷿ محمدًا ﷺ بالحق، هدم نكاح أهل الجاهلية، وأقر نكاح أهل الإسلام (102).
ففي هذا الحديث أن إثبات النسب بقول القافة كان من حكم الجاهلية، وأن رسول الله ﷺ هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم، وأقر الناس على
النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه، فثبت نسبه بذلك، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة. وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من ادعى أحدًا منهم في الإسلام ألحق به.
#5756
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٦ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد
وحدثنا يونس، قال: أنا أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: مالك في حديثه: عن سليمان بن يسار، وقال أنس: أخبرني سليمان بن يسار، أن عمر ﵁ كان يليط (103) أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام (104).
فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة، فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك.
فلو كان قولهم مستعملًا في الإسلام كما كان مستعملًا في الجاهلية إذًا لما قالت عائشة ﵂: إن ذلك مما هدم إذا كان يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك دليل على أن قولهم: لا يجب به حكم بثبوت النسب.
واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بما
#5757
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٧ - حدثنا يونس، قال: أنا أنس، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن رجلين أتيا عمر ﵁، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا لهما رجلًا من بني كعب قائفًا، فنظر إليهما، فقال لعمر: قد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة، فقال: أخبريني بخبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها، وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يطأها يظن أن قد استمر بها حمل، ثم ينصرف عنها، فأهراقت عنه دمًا، ثم خلفها ذا، تعني الآخر، فلا يفارقها حتى استمر بها حمل، فلا تدري ممن هو، فكبر الكعبي، فقال عمر ﵁ للغلام: "والِ أيهما شئت" (105).
#5758
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان … مثله (106).
#5759
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٥٩ - حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن حاطب، عن أبيه، قال: أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب ﵁ يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية، يقول هذا: هو ابني، ويقول هذا: هو ابني. فدعا لهما عمر ﵁ قائفًا من بني المصطلق، فسأله عن الغلام، فنظر إليه
المصطلقي ثم نظر، ثم قال لعمر: والذي أكرمك ليس لأحدهما، قد اشتركا فيه جميعًا. فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى اضطجع ثم قال: والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها، فقالت: إن هذا لأحد الرجلين قد كان غلب عليّ الناس، حتى ولدت له أولادًا، ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى، فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني، ثم إن هذا الآخر وقع بي، فوالله ما أدري من أيهما هو؟. فقال عمر للغلام: اتبع أيهما شئت، فاتبع أحدهما. قال عبد الرحمن بن حاطب: فكأني أنظر إليه متبعًا لأحدهما، فذهب به. وقال عمر ﵁: قاتل الله أخا بني المصطلق (107).
قالوا ففي هذا الحديث أن عمر ﵁ حكم بالقافة، فقد وافق ما تأولنا في حديث مجزز المدلجي.
فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا، وذلك أن فيه أن القائف قال: هو منهما جميعًا.
فلم يجعله عمر عمر ﵁ كذلك، وقال له: وَال أيهما شئتَ على ما يجب في
صبي ادعاه رجلان فإن أقر لأحدهما كان ابنه، فلما ردّ عمر حكم ذلك الصبي إلى حكم الصبي المدعي إذا ادعاه، رجلان، ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد.
وقد روي عن عمر ﵁ أيضًا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا.
#5760
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر ﵄ أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر ﵁ القافة، فقالوا: أخذ الشِبه منهما جميعًا، فجعله بينهما (108).
#5761
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ … نحوه، قال: فقال لي: سعيد لمن ترى ميراثه؟ قال هو لآخرهما موتًا (109).
#5762
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا عوف بن أبي جميلة، عن أبي المهلب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه
ابنه، وذلك في الجاهلية، فدعا عمر ﵁ أم الغلام المدعى، فقال: أذكرك بالذي هداك للإسلام، لأيهما هو؟. قالت: لا والذي هداني للإسلام، ما أدري لأيهما هو؟ أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل، فما أدري لأيهما هو؟. قال: فدعا عمر من القافة أربعةً، ودعا ببطحاء (110) فنثرها، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم، وأمر المدعى، فوطئ بقدم، ثم أراه القافة، فقال: انظروا، فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم، قال: فنظر القافة، فقالوا: قد أثبتنا، ثم فرق بينهم، ثم سألهم رجلًا رجلًا قال: فتقادعوا يعني فتتابعوا أربعتهم، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين. قال: فقال عمر ﵁: يا عجبًا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لأرى ما ترون، اذهب فهما أبواك (111).
#5763
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت لهما ولدًا، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب ﵁، فدعا لهما ثلاثةً من القافة، فدعا بتراب، فوطئ فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر، فنظر، فاستقبل واستعرض، واستدبر، ثم قال: أسرّ أو أعلن؟ فقال عمر: بل أسّر. فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعًا، فما أدري لأيهما هو؟
فأجلسه، ثم قال للآخر أيضًا: انظر، فنظر، واستقبل، واستعرض، واستدبر، ثم قال: أسر أو أعلن؟ قال: بل أسر، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعًا، فلا أدري لأيهما هو؟ فأجلسه، ثم أمر الثالث فنظر، فاستقبل، واستعرض واستدبر، ثم قال: أسر أم أعلن؟. قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعًا، فلا أدري لأيهما هو؟. فقال عمر: إنا نقوف (112) الآثار ثلاثًا بقولها، وكان عمر، قائفا، فجعله لهما يرثانه ويرثهما. فقال لي سعيد: أتدري من عصبته؟ قلت: لا، قال: الباقي منهما (113).
قال أبو جعفر: فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد الوجهين: إما أن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما، فألحقه بهما بدعواهما، أو يكون فعل ذلك بقول القافة.
وكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين.
فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهم أن يكون قضاء عمر ﵁ بالولد للرجلين كان بغير قول القافة.
وفي حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال: فقال القافة: لا
ندري لأيهما هو؟ فجعله عمر ابنهما.
والقافة لم يقولوا: هو ابنهما، فدل ذلك أن عمر ﵁ أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما، ولما لهما عليه من اليد، لا بقول القافة.
فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرت، فما كان احتياج عمر ﵁ إلى القافة حتى دعاهم؟.
قيل له: يحتمل ذلك -عندنا، والله أعلم-، أن يكون عمر ﵁ وقع بقلبه أن حملًا لا يكون من رجلين، يستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده، فدعا القافة ليعلم منهم، هل يكون ولد يحمل من نطفتي رجلين أم لا؟ وقد بين ذلك ما ذكرنا في حديث أبي المهلب.
فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون، وأنَّه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين، فحكم بها، فجعل الولد ابنهما جميعًا يرثهما ويرثانه، فذلك حكم بالدعوى، لا بقول القافة.
وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ في ذلك أيضًا
#5764
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٤ - ما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن مولًى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم تدر من أيهما هو، فأتيا عمر ﵁ يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟، فأتيا عليا ﵁ فقال: هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو
للباقي منكما (114).
فهذا علي ﵁ حكم بالولد لمدعييه جميعًا، فجعله ابنهما، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة، فبهذا نأخذ.
وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.
CHAPTER
٩ - باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين
Kapitulli: Njeriu që blen mallin, e merr atë, pastaj vdes ose falimenton ndërsa çmimi mbetet borxh
9. Chapter: A man buys goods, takes possession, then dies or goes bankrupt while the price is still a debt
#5765
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٥ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره" (115).
#5766
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، وحدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا: ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد … فذكر بإسناده مثله (116).
#5767
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٧ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد أنه أخبره، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث، أنه سمع أبا هريرة ﵁ يحدث، عن النبي ﷺ … مثله (117).
#5768
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، وبشر بن عمر، (ح)
وحدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي … مثله (118).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (119) إلى أن الرجل إذا اشترى عبدًا بثمن، وقبض العبد ولم يدفع ثمنه، فأفلس المشتري، وعليه دين، والعبد قائم في يده بعينه أن بائعه أحق به من غيره من غرماء المشتري، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (120)، فقالوا: بل بائع العبد، وسائر الغرماء فيه سواء، لأن ملكه قد زال عن العبد، وخرج من ضمانه، فإنما هو في مطالبة غريم من غرماء المطلوب، يطالبه بدين في ذمته، لا وثيقة في يديه، فهو وهُم في جميع مالهم سواء.
وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ما ذهبوا إليه، واحتجوا به لقولهم من حديث أبي هريرة ﵁ الذي ذكرنا أن الذي في ذلك الحديث فأصاب رجل عين ماله بعينه، والمبيع ليس هو عين ماله، وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما ماله بعينه يقع على الغصوب، والعواري والودائع، وما أشبه ذلك، فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله ﷺ.
وإنما يكون هذا الحديث حجةً لأهل المقالة الأولى لو كان فأصاب رجل عين ماله قد كان له فباعه من الذي وجده في يده، ولم يقبضِ منه ثمنه، فهو أحق به من سائر الغرماء.
فهذا الذي يكون حجةً لهم لو كان لفظ الحديث كذلك.
فأما إذا كان على ما روينا في الحديث فلا حجة لهم في ذلك، وهو على الودائع والغصوب، والعواري والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها، وذلك كما جاء عن رسول الله ﷺ في حديث سمرة ﵁ فإنه
#5769
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٦٩ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من سرق له متاع أو ضاع له متاع، فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" (121).
فقال أهل المقالة الأولى: لو كان الحديث على ما ذكرتم من التأويل الذي وصفتم، إذًا لما كان بنا إلى ذكر النبي ﷺ ذلك من حاجة؛ لأن هذا تعلمه العامة فضلًا عن الخاصة، فالكلام بذلك فضل، وليس من صفته ﷺ الكلام بالفضل، ولا الكلام بما لا فائدة فيه.
فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أن ذلك ليس بفضل بل هو كلام صحيح، وفيه فائدة، وذلك أنه أعلمهم أن الرجل إذا أفلس فوجب أن يقسم جميع ما في يده بين غرمائه، فثبت ملك رجل لبعض ما في يده، أنه أولى بذلك وإذا كان الذي ذلك في يده قد ملكه وغرّ فيه، فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغرورًا، فعلمهم بهذا الحديث ما علمهم بحديث سمرة ﵁، ونفى أن يكون المغرور الذي يشكل حكمه عند العامة يستحق بذلك الغرور شيئًا، فهذا وجه لهذا الحديث صحيح.
فقال أهل المقالة الأولى: فقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول. فذكروا ما قد
#5770
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله ﷺ قضى بالسلعة يبتاعها الرجل، فيفلس وهي عنده بعينها لم يقبض البائع من ثمنها شيئًا أن يرد إلى صاحبها، فإن كان صاحبها قد قبض ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء قال أبو بكر: وقضى رسول الله ﷺ أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها، ولم يقبض من ثمنها شيئًا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء (122).
#5771
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل ابتاع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" (123).
قالوا: فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله ﷺ إنما أراد في الحديث الأول الباعة لا
غيرهم.
فكان من الحجة عليهم: أن هذا الحديث منقطع لا تقوم بمثله حجة.
فإن قالوا: إنما قبلناه وإن كان منقطعًا؛ لأنَّه بين ما أشكل في الحديث المتصل.
قيل لهم: قد كان ينبغي لكم لما اضطرب حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا، فرواه عنه الزهري كما ذكرنا آخرًا، ورواه عنه، عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولًا أن ترجعوا إلى حديث غيره، وهو بشير بن نهيك، فتجعلونه أصل حديث أبي هريرة ﵁، وتسقطون ما خالفه.
فإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأولى عليكم، وإن لم تفعلوا ذلك كان لخصمكم أن يقول: هذا الحديث الذي رواه الزهري، عن أبي بكر، ففرق فيه بين حكم التفليس والموت، هو غير الحديث الأول فيكون الحديث الأول عنده مستعملًا من حيث تأوله، ويكون هذا الحديث الثاني حديثًا منقطعًا شاذا لا تقوم بمثله حجة، فيجب لذلك ترك استعماله.
فهذا الذي ذكرنا هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب.
وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا رأينا الرجل إذا باع من رجل شيئًا كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن، وإن مات المشتري، وعليه دين فالبائع أحق بذلك الشيء من سائر الغرماء، وإن دفعه إلى المشتري، ثم مات وعليه دين فالبائع أسوة الغرماء.
فكان البائع متى كان محتسبًا لما باع حتى مات المشتري كان أولى به من سائر غرماء المشتري، ومتى دفعه إلى المشتري وقبضه منه، ثم مات فهو وسائر غرماء المشتري فيه سواء. فكان الذي يوجب له الانفراد بثمنه دون الغرماء ما هو بقاؤه في يده.
فلما كان ما وصفنا كذلك كان كذلك إفلاس المشتري إذا كان العبد في يد البائع، فهو أولى به من سائر غرماء المشتري.
وإن كان قد أخرجه من يده إلى يد المشتري فهو وسائر غرمائه فيه سواء، فهذه حجة صحيحة.
وحجة أخرى: إنا رأيناه إذا لم يقبضه المشتري وقد بقي للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن، وبقيت له عليه طائفة منه أنه أولى بالعبد حتى يستوفي ما بقي له من الثمن.
فكان ببقائه في يده أولى به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن، ولم يفرق بين شيء من ذلك، بل جعل حكمه حكمًا واحدًا.
فلما كان ذلك كذلك، وأجمعوا أن المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه طائفةً، ثم أفلس المشتري أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالعبد من سائر الغرماء، بل هو وهم فيه سواء.
وكذلك إذا بقي له ثمنه كله حتى أفلس، فلا يكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء، ويكون هو وهُم فيه سواء.
فيستوي حكمه إذا بقي له كل الثمن على المشتري، أو بعض الثمن حتى أفلس المشتري، كما استوى بقاؤهما جميعًا له عليه حتى كان الموت الذي أجمعوا فيه على ما ذكرنا.
فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.
#5772
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧٢ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة عن إبراهيم (124).
#5773
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧٣ - وحدثنا سليمان قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن أشعث مولى آل حمران، عن الحسن قالا: هو أسوة الغرماء (125).
CHAPTER
١٠ - باب شهادة البدوي هل تقبل على القروي أم لا؟
Kapitulli: A pranohet dëshmia e beduinit kundër banorit të qytetit?
10. Chapter: Is the testimony of a Bedouin accepted against a city dweller?
#5774
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد ويحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تقبل شهادة البدوي على القروي" (126).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (127) إلى أن شهادة أهل البادية غير مقبولة على أهل الحضر، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (128)، فقالوا: أما من كان من أهل البادية ممن يجيب إذا دعي، وفيه من أسباب العدالة ما في أهل العدالة من أهل الحضر، فشهادته مقبولة، وهو كأهل الحضر.
ومن كان منهم لا يجيب إذا دعي، فلا تقبل شهادته.
وقد روي عن رسول الله ﷺ في تبيان ذلك
#5775
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧٥ - ما قد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ قالت: قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها وطب (129) من لبن تهديه لرسول الله ﷺ، فوضعته عندي ومعها قدح لها، فدخل النبي ﷺ فقال: "مرحبًا وأهلًا، يا أم سنبلة"، فقالت: بأبي أنت وأمي، أهديت لك هذا الوطب من لبن. قال: "بارك الله عليك، صبّي في هذا القدح فصبت له في القدح"، فلما أخذه، قلتُ: قد قلت: "لا أقبل هديةً من أَعرابي". قال: "أأعراب أسلم يا عائشة؟، إنهم ليسوا بأعراب، ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، إذا دعوناهم أجابونا، وإذا دعونا أجبناهم" ثم شرب (130).
#5776
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا ابن إسحاق … فذكر بإسناده مثله (131).
#5777
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٥٧٧٧ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ … بنحوه وزاد في آخره فليسوا بالأعراب (132).
فأخبر رسول الله ﷺ أن من كان من أهل البادية عمن يجيب إذا دعي فهو كالحضري، وأن الأعراب المذمومين، الذين لا تقبل هداياهم، هو خلاف هؤلاء، وهم الذين لا يجيبون إذا دعوا، فمن كان كذلك لم تقبل شهادتهم، وهم الذين عناهم رسول الله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ الذي ذكرنا فيما نرى، والله أعلم.

Book Footnotes / حواشي الكتاب

(1) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٨٦٤) بإسناده ومتنه.
واخرجه أحمد (٥٢٧٦)، والنسائي في الكبرى (٧٢١٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم بن مالك به.
(2) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، ومالكا، والشافعي في قول ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣١٣.
(3) قلت أراد بهم: مجاهدا، وعكرمة، والزهري، عمر بن عبد العزيز، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي في قول ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣١٤.
(4) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.
وأخرجه الحميدي (١٣٣١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١، ١٠/ ١٤٩، ١٤/ ١٤٨، وأبو داود (٤٤٥٢)، وأبو يعلى (١٩٢٨ - ٢١٣٨) من طرق عن مجالد به.
(5) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٤١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١، ١٤/ ١٤٨، وأحمد (١٨٥٢٥)، ومسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٧ - ٤٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٧٢١٨)، وابن ماجة (٢٥٥٨)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ١٦١ - ١٦٢) من طرق عن الأعمش به.
(6) إسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود واسماعيل بن عبد الرحمن السدي.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٤٩ من طريق إبراهيم بن مرزوق به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٨٣)، وعبد الرزاق (١٠٠١٠)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٢٤٥) من طرق عن سفيان به.
(7) في س "اليهودي".
(8) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وطاووسا، وموسى عقبة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣٣١.
(9) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣٣٣.
(10) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شبة ٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣، ١٠/ ١٦٠، ١٤/ ٢٢٥، وأحمد (٢٢٢٤)، ومسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، وابن الجارود (١٠٠٦)، وأبو يعلى (٢٥١١)، وابن عدي ٣/ ١٢٧٤، والبيهقي ١٠/ ١٦٧ من طريق زيد بن الحباب.
(11) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن الجارود (١٠٠٧)، وابن حبان (٥٠٧٣)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨ من طرق عن ابن وهب به.
وأخرجه أبو داود (٣٦١١)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨ من طريق سليمان بن بلال به.
(12) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٧٩، وأبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجة (٢٣٦٨)، وأبو يعلى (٦٦٨٣)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨، والبغوي (٢٥٠٣) من طرق عن عبد العزيز الدراوردي به.
(13) إسناده صحيح على شرط مسلم.
(14) رجاله ثقات.
واخرجه أبو عوانة (٦٠١٩)، والبيهقي ١٠/ ١٧٢ من طريق بحر بن نصر به.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ١٥٠ - (٤٩٠٩)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٦ من طريقين عن ابن وهب به.
(15) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٢٧٨)، والترمذي (١٣٤٤)، وابن ماجة (٢٣٦٩)، وابن الجارود (١٠٠)، والدارقطني ٤/ ٢١٢، والبيهقي ١٠/ ١٧٠، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٣٦ من طريق عبد الوهاب الثقفي به.
(16) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٢٥ من طريق الثوري به مرسلا.
(17) إسناده مرسل أبو جعفر محمد بن علي الباقر من فقهاء التابعين.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٦٣، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الأيمان والنذور كما في الاتحاف ٣/ ٣٤٠، والبيهقي ١٠/ ١٦٩.
(18) إسناده مرسل محمد بن زيد بن عبد الله يروي عن الصحابة.
وأخرجه أبو عوانة والبيهقي ١٠/ ١٦٩ من طريق يحيى بن أيوب به.
(19) إسناده مرسل.
(20) قلت أراد بهم سليمان بن يسار، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا الزناد، وعبد الرحمن بن عبد الحميد، ومالكا، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبا عبيد، وأبا ثور، وداود بن علي ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣٥١.
(21) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والحكم بن عتيبة، والليث بن سعد، ويحيى بن يحيى، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن شبرمة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣٥٣.
(22) في ن "علمه".
(23) في الأصول "يلوون" والمثبت من ن، أي: ينضمون به وبالأعرابي.
(24) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٠٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢١٨٨٣)، وأبو داود (٣٦٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٨٥ - ٢٠٨٩)، والطبراني =
(25) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٩٩)، والدارمي (٥٩٢)، وأبو يعلى (٥٩١)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٤٦، والضياء في المختارة (٥٧٤، ٥٧٣، ٥٧٢) من طرق عن عمرو بن مرة به.
(26) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
(27) أي: غلب عليها وأخذها منه قهرا.
(28) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢٢٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (١٠٢٥)، وأحمد (١٨٨٦٣)، ومسلم (١٣٩) (٢٢٤)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٥، والبيهقي ١٠/ ١٣٧، ٢٦١ من طرق عن أبي عوانة به.
(29) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢٢٤) بإسناده ومتنه. =
(30) إسناده حسن كسابقه وجندل بن والق حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢٢٥) بإسناده ومتنه.
(31) رجاله ثقات.
(35) إسناده صحيح، وعبد الملك صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٧)، والنسائي في الكبرى (٩٢١٩)، وابن ماجة (٢٣٦٣)، وأبو يعلى (١٤٣)، وابن حبان (٥٥٨٦)، وابن منده في الإيمان (١٠٨٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك به.
(36) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٣١)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٨٩،٩٠٢)، والنسائي (٩٢٢٠)، (٩٢٢١)، وأبو يعلى (١٤١ - ١٤٢)، وابن حبان (٤٥٧٦ - ٦٧٢٨)، وابن منده (١٠٨٦) والخطيب في التاريخ ٢/ ١٨٧ من طريق جرير بن حازم به.
(37) إسناده صحيح.
(38) إسناده حسن من أجل حماد بن يزيد بن مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦٠) بإسناده ومتنه.
وهو في مسند الطيالسي (ص ٧ - ٨) مطولا ومن طريقه أخرجه البزار في مسنده (٢٤٨).
(39) قلت أراد بهم جماعة من أهل الحديث، وطائفة من الظاهرية ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٣٩٠.
(40) قلت أراد بهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وآخرين ﵏، كما في المصدر السابق.
(41) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وأخرجه أحمد (١١٤)، وابن حبان (٧٢٥٤)، والحاكم ١/ ١١٣، والبيهقي ٧/ ٩١ من طرق عن عبد الله بن المبارك به.
وأخرجه أبو عبيد في الخطب والمواعظ (١٣٣)، والترمذي (٢١٦٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٨٨، ٨٩٧)، والبزار (١٦٦)، والنسائي في الكبرى (٩٢٢٥) من طريق النضر بن إسماعيل، عن محمد بن سوقة به.
(42) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٩٩٥٣)، ومسلم (٢٥٣٥) (٢١٥)، وأبو داود (٤٦٥٧)، والترمذي (٢٢٢٢)، والبزار في مسنده (٣٥٢١)، وابن حبان (٦٧٢٩)، والطبراني ١٨/ ٥٢٧، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٦ من طرق عن أبي عوانة به.
(43) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٨٤١)، وأحمد (١٩٨٣٥)، والبخاري (٢٦٥١، ٣٦٥٠)، ومسلم (٢٥٣٥) (٢١٤)، والنسائي ٧/ ١٧، ١٨، والطبراني في الكبير ١٨/ ٥٨١، والبيهقي ١٠/ ٧٤، ١٢٣، والبغوي (٣٨٥٧) من طرق عن شعبة به.
(44) إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن سليم بن زيد.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٢٧٩ (٢٩٩٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣١٤ (٧١١) من طريق أبي صالح عن الليث به.
(45) بفتح الخاء جمع خَلف، والخلف بالتحريك والسكون كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشر.
(46) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦٨) من طريق إبراهيم فقط.
وأخرجه مسلم (٢٥٣٤) عن حجاج بن الشاعر، عن أبي الوليد به.
وأخرجه أحمد (٧١٢٣)، ومسلم (٤٢١٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥) عن هشيم به.
(47) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٥٦)، وفي السنة (١٤٧٨)، وابن المقرئ في معجمه (٨٩) وتمام في الفوائد (١١٧٢)، والقاضي عبد الجبار في تاريخ داريا (ص ٩٢ - ٩٤)، والطبراني (٥٤٦٠)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٣٣ في معرفة الصحابة (٣٢٠٩)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٥٤ من طرق عن صدفة بن خالد به.
(48) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٢٩٩)، وأحمد (٤١٧٣)، والشاشي (٧٨٩)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٧٨ من طرق عن شعبة به.
(49) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٣٥٩٤)، والترمذي (٣٨٥٩)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٦٦)، والشاشي (٧٩٤)، وابن حبان =
(50) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن مولة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ١٧٧ - ١٧٨، وأحمد (٢٣٠٢٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٧٤)، وابن حبان في الثقات ١/ ٨ من طريق عفان به.
(51) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٦٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ١٧٧، وأحمد (١٨٤٢٨)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٧٧)، ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه (٩)، والبزار (٢٧٦٧) من طريق حسين بن علي الجعفي به.
(52) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وأبي بكر بن عياش.
وأخرجه أحمد (١٨٤٤٧) من طريق أسود بن عامر، والطبراني كما في النخب ٢٠/ ٤٠٣ من طريق الحماني، كلاهما عن أبي بكر بن عياش به.
وأخرجه ابن حبان (٦٧٢٧) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم به.
(53) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٦٥٨) من طريق سعد بن حفص، عن شيبان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ١٧٥، وأحمد (٤١٣٠)، والبخاري (٦٦٥٨)، ومسلم (٢٥٣٣) (٢١٠ - ٢١١)، والنسائي في الكبرى (٦٠٣١)، وابن ماجه (٢٣٦٢)، وابن حبان (٧٢٢٣ - ٧٢٢٧)، والطبراني في الكبير (١٠٣٣٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٣٤ من طرق عن منصور به.
(54) حديث صحيح رجاله ثقات، واختلف فيه على مالك فرواه بعض الرواة عنه عن أبي عمرة كما عند المصنف، ورواه آخرون عنه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو الصحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٦٠ ومن طريقه أخرجه أحمد (١٧٠٤٠) والترمذي (٢٢٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٠٢٩)، وابن حبان (٥٠٧٩)، والبيهقي في السنن الصغير (٤١٩٥)، والبغوي (٢٥١٣).
وقد رواه محمد بن الحسن في الموطأ (٨٤٩)، ومن طريقه الشافعي في السنن (٥٣٠)، وعبد الرزاق (١٥٥٥٧)، وأبو داود (٣٥٩٦)، وأبو عوانة ٤/ ١٩ وعندهم عبد الرحمن بن أبي عمرة.
(55) السلح: إذا خرى مائعا، والسلاح بالضم: النجو، قاله الجوهري، والعقاب طائر معروف، فشبه عمر ﵁ زيادا بسلح العقاب وهو نجوه المائع الذي يذرقه تحقيرا له.
(56) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٨٢٢) عن ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان به.
(57) بكسر النون وسكون الضاد المعجمة: البعير المهزول، والناقة نضوة.
(58) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٦٢ بإسناده ومتنه.=
(59) إسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع به.
(60) الجلبة: الصوت واللغط.
(61) خصام جمع خصيم.
(62) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٧١٨٥) من طريق أبي اليمان، عن شعيب به.
وأخرجه أحمد (٢٦٦٢٦)، ومسلم (١٧١٣) (٥ - ٦)، والنسائي في الكبرى (٥٩٨٤)، وأبو عوانة ٤/ ٥، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٩٠٣)، وفي الأوسط (١٨٧٦)، وفي الشاميين (٣١١٦)، والبيهقي في السنن ١٠/ ١٤٣ من طرق عن الزهري، عن عروة عن زينب، عن أم سلمة به.
(63) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٤٥٨، ٧١٨١) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي به.
وأخرجه أحمد (٢٦٦٢٧)، ومسلم (١٧١٣) (٦)، والدارقطني ٤/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن ١٠/ ١٤٩، ١٥٠ من=
(64) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٥٩ ومن طريقه الشافعي في المسند ٢/ ٧٨، والبخاري (٢٦٨٠، ٧١٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٤٣)، وأبو عوانة ٤/ ٤، ٥، وابن حبان (٥٠٧٠)، والبيهقي ١٠/ ١٤٣، ١٤٩، والخطيب في التاريخ ٤/ ١٠، والبغوي (٢٥٠٦).
(65) أي: أفطن لها، وأجدل بها.
(66) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٤٩١)، ومسلم (١٧١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٩٩٩)، وأبو عوانة ٤/ ٣، والبيهقي ١٠/ ١٤٩ من طرق عن أبي معاوية به.
(67) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٣٤ - ١٤/ ٢٦٩، وأحمد (٨٣٩٤)، وابن ماجه (٢٣١٨)، وأبو يعلى (٥٩٢٠)، وابن حبان (٥٠٧١) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة به.
(68) درست أي: عتقت ومضى عليها زمان.
(69) أي: تحرياه واقصداه.
(70) أي: اقترعا.
(71) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٦٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٣ - ٢٣٤، وأحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤ - ٣٥٨٥)، وأبو يعلى (٦٨٩٧، ٧٠٢٧)، وابن الجارود (١٠٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٦٦٣، والدارقطني ٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩، والحاكم ٤/ ٩٥، والبيهقي في السنن ٦/ ٦٦، ١٠/ ٢٦٠، والبغوي (٢٥٠٨) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي به.
(72) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٥٩) بإسناده ومتنه.=
(73) إسناده حسن من أجل عبد الله بن نافع وأسامة بن زيد الليثي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٥٨) بإسناده ومتنه.
(74) قلت أراد بهم: الثوري، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وداود، وسائر الظاهرية ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٤٢٦.
(75) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، وأبا حنيفة، ومحمد بن الحسن ﵏، كما في المصدر السابق.
(76) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٨٧) بإسناده ومتنه، بزيادة عيسى بن إبراهيم قبل سفيان بن عيينة.
وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ٤٩، وعبد الرزاق (١٢٤٥٥)، وسعيد بن منصور (١٥٥٦)، وأحمد (٤٥٨٧)، والبخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) (٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٧، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٣)، وأبو يعلى (٥٦٥١)، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(77) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٤٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥١ - ١٤/ ١٧٢ - ١٧٣، وأحمد (٢٢٨٠٣)، والبخاري (٦٨٥٤، ٧١٦٥)، وأبو داود (٢٢٥١)، والطبراني في الكبير (٥٦٨٧، ٥٦٩١)، والبيهقي ٧/ ٤٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(78) إسناده صحيح.
هو في الموطأ ٢/ ٧٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ٤٤، والدارمي (٢٢٢٩)، وأحمد (٢٢٨٥١)، والبخاري (٥٢٥٩، ٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢) (١)، وأبو داود (٢٢٤٥)، والنسائي ٦/ ١٤٣ - ١٤٤، وابن الجارود (٧٣٧)، وابن حبان (٤٢٨٤)، والطبراني في الكبير (٥٦٧٥ - ٥٦٧٦)، والبيهقي ٧/ ٣٩٨ - ٣٩٩، والبغوي (٢٣٦٦).
(79) إسناده صحيح.=
(80) في د س "يساومونه".
(81) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن البيلماني.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٨٧٦) بإسناده ومتنه.=
(82) رجاله رجال الصحيح غير صحابيه سرق فقد روى له ابن ماجه فقط.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٨٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٣١٨ عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الصمد بن عبد الوارث به.
وأخرجه الحاكم ٢/ ٥٤، وعنه البيهقي ٦/ ٥٠ من طريق محمد بن بشار، عن عبد الصمد بن عبد الوارث به.
(83) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٥٩٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣٥٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطبراني في الأوسط (٦٧٢٨)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٢١ - ٢٦٢٦ من طريق هشام ابن عمار، عن عيسى بن يونس به.
وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان ص ٣٨٥، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٤٠، والطبراني في الأوسط (٦٥٧٠)، وفي الصغير (٩٤٧)، وابن عدي ٥/ ١٧٢٧، والإسماعيلي في معجمه ٣/ ٨٠٦، والبيهقي ٧/ ٤٨١ من طرق عن محمد بن المنكدر به.
(84) إسناده حسن.=
(85) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، ومسروق بن الأجدع، ومجاهدا، والحكم بن عتيبة، وعامر الشعبي، والحسن البصري، وابن أبي ليلى ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٤٥٣.
(86) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، والزهري، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهدا في قول، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٤٥٥.
(87) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٥٩٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٦ - ٧، وأحمد في المسند (٧٤٤٦) وفي فضائل الصحابة (٢٥)، والنسائي في الكبرى (٨١١٠)، وابن ماجه (٩٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١٢٢٩)، وابن حبان (٦٨٥٨)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ١٣٥ من طريق أبي معاوية به.
(88) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٥٨٨٦) عن وكيع، عن شعبة به.
وأخرجه الطبري في التفسير (١٦٤٥٤) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن رجل به.
(89) إسناده صحيح
وأخرجه أحمد (٢٠٣٨٧)، والدارمي (١٩١٦)، والبخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) (٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩١ - ٤٠٩٢ - ٥٨٥١)، وابن أبي عاصم في الديات (ص ٢٣ - ٢٤)، وابن حبان (٣٨٤٨ - ٥٩٧٣)، والبيهقي في السنن ٣/ ٢٩٨ من طرق عن ابن عون به.
(90) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٧٦٢)، وابن ماجه (٣٩٣١) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد به.
(91) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٢١٨) - (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، وابن حبان (٣٩٤٤) من طريق حاتم بن إسماعيل به.
(92) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (١٩٤٥) من طريق الوليد بن مسلم به.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥٨) من طريق صدقة بن خالد، عن هشام به.
(93) إسناده حسن من أجل ربيعة بن مكتوم ووالده فإنهما حسنا الحديث.
وأخرجه ابن سعد ٣/ ٢٦٠، وأحمد (٢٠٦٦٦) من طريق عفان بن مسلم، عن ربيعة به.
(94) إسناده محتمل للتحسين، والحسين بن عازب -وهو متابع- لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل كما في ابن أبي حاتم، وسليمان بن عمرو بن الأحوص روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٣٨١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ٢٦، وأحمد (١٥٥٠٧)، وأبو داود (٣٣٣٤)، والترمذي (٢١٥٩)، والنسائي في الكبرى (٤١٠٠ - ١١٢١٣)، وابن ماجه (٢٦٦٩ - ٣٠٥٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٥٨، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٧ من طرق عن أبي الأحوص، عن شبيب به.
(95) هي الناقة التي يعطيها صاحبها لآخر، ينتفع بلبنها ويعيدها.
(96) إسناده حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥٣٠) بإسناده ومتنه.
بزيادة وعمرو بن الحارث وعبد الله بن عياش بعد سعيد ..
وأخرجه النَّسَائِي ٧/ ٢١٢ - ٢١٣، والدارقطني ٤/ ٢٨٢، والبيهقي ٩/ ٢٦٣ عن يونس بن عبد الأعلى به.
وأخرجه ابن حبان (٥٩١٤)، والحاكم ٤/ ٢٢٣، والبيهقي ٩/ ٢٦٤ من طريقين عن ابن وهب به.
(97) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٨٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٣٤)، والحميدي (٢٣٩)، وابن سعد في الطبقات ٤/ ٦٣، وابن راهويه (٧٢٨)، وأحمد (٢٤٠٩٩)، والبخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) - (٣٩)، وأبو داود (٢٢٦٧)، والترمذي بإثر (٢١٢٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٤، وفي الكبرى (٥٦٨٨ - ٦٠٣٥)، وابن ماجه (٢٣٤٩)، وأبو يعلى (٤٤٢٢)، وابن حبان (٧٠٥٧)، والدارقطني ٤/ ٣٤٠، والبيهقي ١٠/ ٢٦٢، والبغوي (٢٣٨١) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(98) في ن "ترين".
(99) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٨١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٤/ ٦٣، وأحمد (٢٤٥٢٦)، والبخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩) (٣٨)، وأبو داود (٢٢٦٨)، والترمذي (٢١٢٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٤، وفي الكبرى (٥٦٨٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد =
(100) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود، وسائر الظاهرية، وأكثر أهل الحديث ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٤٧٤.
(101) قلت أراد بهم: سفيان الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٤٧٦.
(102) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٨٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢١٧ - ٢١٨ من طريق محمد بن إسحاق، عن أصبغ بن الفرج به.
وأخرجه البخاري (٥١٢٧)، وأبو داود (٢٢٧٢)، والبيهقي ٧/ ١١٠ - ١٩٠ من طريق أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن يونس بن يزيد به.
(103) من ألاط إذا ألصق.
(104) إسناده مرسل، سليمان بن يسار لم يلق عمر ﵁، ورجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ١٧ - ١٨، وأحكام القرآن (١٩٩١) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٧٤٠، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٢٦٣.
ورواه أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٣٤٠ عن أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد به.
(105) إسناده مرسل.
وأخرجه البيهقي في الخلافيات كما في النخب ٢٠/ ٤٨٣ من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار به.
(106) إسناده مرسل وهو مكرر سابقه (٥٧٥٦).
(107) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٦٣ من طريق بحر بن نصر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣ من طريقين عن هشام به.
وقال البيهقي عن طريق ابن أبي شيبة: هذا إسناد صحيح موصول.
(108) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ عن جرير عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قضى عمر ..
(109) إسناده منقطع سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٤٦ من طريق شعبة، عن قتادة به.
(110) الحصى الصغار اللين في بطن الوادي.
(111) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٦٤ من طريق الحسن البصري، عن عمر به.
(112) من قاف الأثر يقوفه.
(113) إسناده منقطع سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٦٤ من طريق يحيى بن أبي طالب، عن يزيد بن هارون به.
(114) إسناده ضعيف لجهالة مولى بني مخزوم.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤٧٣) عن الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن علي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٤٦٦) عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن حنش، عن علي به.
(115) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠١) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٢١١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦٢، وعبد الرزاق (١٥١٦٠)، وأبو داود (٣٥١٩)، وابن حبان (٥٠٣٦)، والبيهقي ٦/ ٤٤، والبغوي (٢١٣٣).
(116) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠٣) بالسند الأول،
وأخرجه الطيالسي (٢٥٠٧) عن شعبة به.
(117) إسناده صحيح. =
(118) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠٢) بالسند الأول.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٠)، وإسحاق بن راهويه (١٠٤)، وأحمد (٩٣٢٠)، ومسلم (١٥٥) (٢٤)، والبيهقي ٦/ ٤٦ من طرق عن شعبة به.
(119) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وطاووسا، وعامر الشعبي، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٥٠٠.
(120) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي في رواية، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن شبرمة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٥٠٣.
(121) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٨١، وأحمد (٢٠١٤٦)، وابن ماجه (٢٣٣١)، والبيهقي ٦/ ٥١، والمزي في ترجمة سعيد بن زيد بن عقبة من التهذيب ١٠/ ٤٤٥ من طريق أبي معاوية به.
(122) إسناده مرسل.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٧٣) من طريق عبد الله بن وهب به.
(123) إسناده مرسل، ورجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠٥) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٠٩، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، والبيهقي ٧/ ٤٦.
(124) إسناده صحيح.
(125) إسناده صحيح.
(126) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٢) من طريق عبد الله بن وهب به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٧) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن نافع بن يزيد وحده به.
وأخرجه أبو يعلى (٦٤٤٤) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب وحده به.
(127) قلت أراد بهم: عطاء بن يسار، ومالك بن أنس، وطائفة من المحدثين ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٥١٥.
(128) قلت أراد بهم: جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد ﵏، كما في النخب ٢٠/ ٥١٦.
(129) بفتح الواو، هو: الزق الذي يكون فيه السمن واللبن.
(130) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس.
وأخرجه أبو يعلى (٤٧٧٣) من طريق يونس، عن محمد بن إسحاق به.
(131) إسناده كسابقه.
(132) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٧٣٤) بإسناده ومتنه.=