29 - The Book of Wills - 29 - Libri i Testamenteve - ٢٩ - كتاب الوصايا

CHAPTER
١ - باب: ما تجوز فيه الوصايا من الأموال، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات، والصدقات، والعتاق
Kapitulli: Çfarë lejohet në testamentet e pasurisë dhe çfarë bën i sëmuri në sëmundjen e vdekjes sa i përket dhuratave, sadakave dhe lirimit të skllevërve
1. Chapter: Permissible Bequests of Wealth and What a Sick Person Does During Their Terminal Illness Regarding Gifts, Charity, and Manumission
#6926
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله ﷺ يعودني فقلت يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله؟ قال: "لا". قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قال فالشطر؟ قال: (لا) قال: فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير" (1)
#6927
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٧ - حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادني رسول
الله ﷺ فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا" قلت: فالنصف؟ قال: "لا" قلت: فالثلث؟ قال: "نعم! والثلث كثير" (2).
#6928
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٨ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قال سعد … ثم ذكر نحوه (3).
قال أبو جعفر: فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله، أو ينبغي أن يقصر عن ذلك؟
فقال قوم (4): له أن يوصي بثلث ماله كاملا فيما أحب مما تجوز فيه الوصايا.
واحتجوا في ذلك بإجازة النبي ﷺ لسعد ﵁، أن يوصي بثلث ماله بعد منعه إياه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك على ما ذكرنا في هذه الآثار. وبما
#6929
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال
رسول الله ﷺ: "إن الله ﷿ جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم" (5).
وخالفهم في ذلك آخرون (6)، فقالوا: ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ماله، لقول رسول الله ﷺ "الثلث والثلث كثير". فمما روي في ذلك عمن ذهب إليه من المتقدمين.
#6930
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٠ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة قال: كان ابن عباس ﵄ يقول: استقصروا عن قول رسول الله ﷺ: "إنه لكثير" (7).
#6931
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث (8).
فمن الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورًا إذًا لأنكر رسول الله ﷺ ذلك على سعد، ولقال له: قصر عن الثلث، فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه.
وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته، إذا مات في مرضه ذلك.
فقال قوم (9): وهم أكثر العلماء: هي من الثلث كسائر الوصايا، وممن ذهب إلى ذلك، أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
وقالت فرقة (10): هو من جميع المال كأفعاله وهو صحيح، وهذا قول لم نعلم أحدا من المتقدمين قاله، وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن عائشة ﵂ أنها قالت: كنت نحلني أبو بكر ﵁ جداد (11) عشرين وسقا من ماله بالعالية (12) فلما مرض قال لي: إني كن
نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية، فلو كنت جددتيه وحزتيه (13) كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى. فأخبر أبو بكر الصديق ﵁ أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه، وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضا تتم لها به ملكه، وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها، ولم تنكر ذلك عائشة ﵂ على أبي بكر ﵁، ولا سائر أصحاب النبي ﷺ. فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه، كان مثل مذهبه.
فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقوله الذي ذهب إليه إلا ما في هذا الحديث وما ترك أصحاب رسول الله ﷺ من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة فكيف.
وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك أيضا.
#6932
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن، عن عمران بن حصين ﵁، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله ﷺ بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة" (14).
#6933
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن عمران ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (15).
#6934
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، وقتادة، وحميد، وسماك بن حرب، عن الحسن، عن عمران بن حصين ﵁ … فذكر مثله (16).
#6935
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد وسليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (17).
فهذا رسول الله ﷺ قد جعل العتاق في المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضا بحديث
الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ عاده في مرضه فقال: أتصدق بمالي كله؟ فقال: "لا"، حتى رده إلى الثلث على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب.
قال ففى هذا الحديث أنه قد جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه بعد موته. فيدخل مخالفه عليه أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله ﷺ عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت على ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب أيضا. فليس ما احتج به هو من حديث عامر بأولى مما احتج به عليه مخالفه من حديث مصعب.
ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن أعتق ستة أعبد له عند موته لا مال له غيرهم، فأبى الورثة أن يجيزوا.
فقال قوم (18)، يعتق منهم ثلثهم، ويسعون فيما بقي من قيمتهم، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال آخرون (19): يعتق منهم ثلثهم، ويكون ما بقي منهم رقيقا لورثة المعتق.
وقال آخرون (20): يقرع بينهم، فيعتق منهم من قرع من الثلث، ويرق من بقي. واحتجوا في ذلك بما ذكرنا عن رسول الله ﷺ في حديث عمران ﵁. فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة أن ما ذكروا من القرعة المذكورة في حديث عمران ﵁ منسوخ، لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام تستعمل في أشياء، فحكم بها فيها، ويجعل ما قرع منها وهو الشيء الذي كانت القرعة من أجله بعينه من ذلك ما كان علي بن أبي طالب ﵁ حكم به في زمن رسول الله ﷺ باليمن ما قد.
#6936
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٦ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال: ثنا جعفر بن عون، أو يعلى بن عبيد، أنا أشك، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم ﵁، قال: بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ أتاه رجل من اليمن، وعلي ﵁ يومئذ بها، فقال: يا رسول الله! أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع بينهم، فقرع أحدهم، فدفع إليه الولد، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه، أو قال أضراسه (21).
فهذا رسول الله ﷺ لم ينكر على علي ﵁ ما حكم به في القرعة في دعوى النفر الولد فدل ذلك أن الحكم حينئذ كان كذلك، ثم نسخ بعد ذلك باتفاقنا واتفاق هذا المخالف لنا، ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة من حكم علي ﵁ في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه، فدل ذلك أن الحكم كان يوم حكم علي ﵁ بما حكم في كل شيء مثل النسب الذي يدعيه النفر، أو المال الذي يوصي به للنفر (22)، بعد أن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة أو العتاق الذي يعتق به العبيد في مرض معتقهم أن يقرع بينهم، فأيهم أقرع استحق ما ادعى، وما كان وجب بالوصية والعتاق، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان.
وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله ﷺ من العتاق في المرض من القرعة، وجعله إياه من الثلث من أحد وجهين إما أن يكون حكما دليلا لنا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتاقه، وهباته وصدقاته، أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر أفعاله، ومن هباته، وصدقاته، فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه، فينبغي أن لا يكون ما جعله النبي ﷺ في هذا الحديث من العتاق في الثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك.
فثبت قول الذي يقول: إنها من جميع المال إذ كان النظر يشهد له، وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد، ولا شيء في هذا الباب نقلده غير هذا الحديث، وإن كان جعل النبي ﷺ ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على أن هبات المريض وصدقاته كذلك، فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية محكوم بها. ففي ارتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل على أن ارتفاعها أيضا من العتاق.
فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة وثبت أحد القولين الآخرين فقال: من ذهب إلى تثبيت القرعة: وكيف تكون القرعة منسوخة وقد كان رسول الله ﷺ يعمل بها فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده؟ فذكروا.
#6937
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٧ - ما حدثنا يونس قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد عن الزهري، عن عروة، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعلقمة بن وقاص، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (23).
#6938
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (24).
#6939
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٣٩ - حدثنا فهد قال: ثنا يوسف بن بهلول، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعن علقمة بن وقاص، وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ﵂، ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة ﵂ … مثله (25).
#6940
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٠ - حدثنا محمد بن حميد قال: ثنا سعيد بن عيسى بن، تليد قال: ثنا المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثتني خالتي عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂ … مثله (26).
قالوا: فهذا ما ينبغي للناس أن يفعلوه إلى اليوم، وليس بمنسوخ فما تنكرون أن تكون القرعة في العتاق في المرض أيضا كذلك. قيل لهم قد ذكرنا ذلك في موضعه ما يغني، ولكنا نذكر هاهنا أيضا ما فيه دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى.
قال أبو جعفر: أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره ذلك، وليس معه أحد من نسائه، وأن حكم القسم يرتفع عنه بسفره، فلما كان ذلك كذلك كانت قرعة رسول الله ﷺ بين نسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا يخرج به منهن، وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها عليهن، لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن جميعا كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن.
فثبت بما ذكرنا أن القرعة إنما تستعمل فيها لمستعملها تركها، وفيما له أن يمضيه بغيرها، ومن ذلك الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعي كل واحد منهما على صاحبه
دعوى، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما، فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة، فكان الأحسن به لبعد الظن به في هذا استعمال القرعة كما استعملها رسول الله ﷺ في أمر نسائه.
وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة فيما قد عدلوه بين أهله مما لو أمضوه بينهم لا عن قرعة كان ذلك مستقيما، فأقرعوا بينهم لتطمئن به قلوبهم، وترتفع الظُّنة عمن تولى لهم قسمتهم.
ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك القسم باطلا، فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها.
فكذلك نقول: كل قرعة تكون بمثل هذا فهي حسنة، وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي غير مستعملة.
ثم رجعنا إلى القولين الآخرين، فرأينا رسول الله ﷺ قد حكم في العبد إذا كان بين اثنين فأعتقه أحدهما، فإنه حر كله، ويضمن إن كان موسرا، وإن كان معسرا، ففي ذلك من الاختلاف ما ذكرناه في كتاب العتاق.
ثم وجدنا في حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ: "هو حر كله ليس الله شريك" فبين رسول الله ﷺ العلة التي عتق لها نصيب الشريك الذي لم يتولى العتاق لما عتق نصيب صاحبه.
فدل ذلك أن العتاق متى وقع في بعض العبد انتشر في كله. وقد رأينا رسول الله ﷺ أيضا حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما، ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان بالسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق.
فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد المعتقين في المرض كذلك، وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للميت أن يوصي به، ويملكه في مرضه من أحب من قيمتهم وجب عليه السعاية في ذلك للورثة. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
CHAPTER
٢ - باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته، أو لقرابة فلان مَنْ هم؟
Kapitulli: Njeriu që lë testament një të tretën e pasurisë për të afërmit e tij ose të afërmit e dikujt: Kush janë ata?
2. Chapter: A Man Bequeathing One-Third of His Wealth to His Relatives or the Relatives of Someone Else: Who Are They?
Chapter Introduction
قال أبو جعفر: اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان من هم؟ القرابة الذين يستحقون تلك الوصية. فقال أبو حنيفة ﵀: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه، أو من قبل أمه، غير أنه يبدأ في ذلك من كانت قرابته منه من قبل أبيه، على من كانت قرابته من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون للموصي لقرابته عم، وخال، فقرابة عمه من قبل أبيه، كقرابة خاله منه من قبل أمه، فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له.

وقال زفر ﵀: الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه، أو من قبل أمه دون من كان أبعد منهم وسواء في ذلك بين من كان منهم ذا رحم محرم، وبين من كان ذا رحم غير محرم.

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه، أو من قبل أمه. وسويا في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت رحمه محرمة، وبين من كانت رحمه غير محرمة ولم يفصلا في ذلك من كانت رحمه من قبل الأب على من كانت رحمه من قبل الأم.

وقال آخرون (27): الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك. وقال آخرون (28): الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه أبا عن أب، أو أما عن أم إلى أن يلقاه، بما تثبت به المواريث أو تقوم به الشهادات.

وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم، إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف، فإن الوصية لها باطلة في قولهم جميعا إلا أن يوصي بها لفقرائهم، فتكون جائزة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم، وأقل من يجوز له أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدا في قول محمد بن الحسن ﵀. وقد قال أبو يوسف ﵀: إن دفعها إلى واحد منهم أجزأه ذلك. فلما اختلفوا في القرابة من هم هذا الاختلاف وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا.

فنظرنا في ذلك فكان من حجة الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقون هم ومن يقاربونه عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك، إنما قالوا ذلك فيما ذكروا، لأن رسول الله

ﷺ لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب، وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. والآخرون بنو المطلب بن هاشم بن عبد مناف يلتقون هم، وهو عند عبد مناف، وهو أبوه الرابع.

فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين أن رسول الله ﷺ لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية، وبني نوفل، وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب. فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة. فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة. ثم قد روي عن رسول الله ﷺ في القرابة من غير هذا الوجه.
#6941
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤١ - ما قد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: ثنا حميد عن أنس ل الله قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قال: أو قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله! حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله تعالى ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال: "اجعله في فقراء قرابتك، أو فقراء أهلك" (29).
#6942
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي، عن ثمامة، قال: قال أنس ﵁ كانت لأبي طلحة ﵁ أرض فجعلها الله ﷿، فأتى النبي ﷺ فقال له: "اجعلها في فقراء قرابتك" فجعلها لحسان وأبي، قال: أبي عن ثمامة، عن أنس قال: وكانا أقرب إليه مني (30).
فهذا أبو طلحة ﵁، قد جعلها لأبي، وحسان وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع؛ لأن أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فلم ينكر رسول الله ﷺ على أبي طلحة ما فعل من ذلك.
فدل ما ذكرنا على أن من كان يلقى الرجل إلى أبيه الخامس، أو السادس، أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له، كما أن من يلقاه إلى أب دونهم قرابة أيضا، وقد أمر الله ﷿ نبيه ﷺ أن ينذر عشيرته الأقربين. فروي عنه في ذلك ما
#6943
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٣ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصفهاني، قال: ثنا عباد بن يعقوب، قال: ثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال عليه: لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، قال لي رسول الله ﷺ: "يا علي اجمع لي بني هاشم" وهم أربعون رجلا، أو أربعون إلا رجلا … ثم ذكر الحديث (31).
ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثالث. وقد روي عنه أيضا في ذلك ما
#6944
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد أبو الحسين الأصبهاني، قال: ثنا محمد بن حميد الرازي قال: ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس عن علي ﵃، عن النبي ﷺ … مثله، غير أنه قال: اجمع لي بني عبد المطلب قال: وهم أربعون رجلا، يزيدون رجلا، أو ينقصونه (32).
ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثاني. وقد روي عنه أيضا في ذلك ما
#6945
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٥ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق، وزهير بن عمرو، قالا: لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] انطلق رسول الله ﷺ إلى رضمة (33) من جبل فعلا أعلاها، ثم قال: يا بني عبد مناف إني نذير" (34).
ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الرابع. وقد روي عنه أيضا في ذلك ما
#6946
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو الأسود، وحسان بن غالب، قالا: ثنا ضمام، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: يا بني هاشم يا بني قصي، يا بني عبد مناف، أنا النذير، والموت المغير والساعة "الموعد" (35).
ففي هذا الحديث أنه دعا بني أبيه الخامس. وقد روي عنه أيضا في ذلك ما
#6947
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، وعفان عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة الله قال: لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قام نبي الله ﷺ فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما، سأبلها ببلالها" (36).
ففي هذا الحديث أنه دعا معهم بني أبيه التاسع؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. وقد روي عنه أيضا في ذلك ما.
#6948
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صعد رسول الله ﷺ على الصفا فجعل ينادي: "يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني" فلان لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر وجاء أبو لهب وقريش، فاجتمعوا فقال: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم
مصدقي"، قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" (37).
ففي هذا الحديث أنه دعا بطون قريش كلها، وقد روي مثل ذلك، عن أبي هريرة ﵁.
#6949
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٤٩ - حدثنا يونس، قال: ثنا سلامة بن روح، قال: ثنا عقيل، قال: حدثني الزهري قال: قال سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ حين أنزل عليه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]: "يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عنكِ من الله شيئا" (38).
#6950
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد، وأبو سلمة أن أبا هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله، غير أنه قال: يا صفية، يا فاطمة (39).
ففي هذا الحديث أيضا أن رسول الله ﷺ لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين دعا عشائر قريش، وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني، وفيهم من يلقاه عند أبيه الثالث، وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع، وفيهم من يلقاه عند أبيه الخامس، وفيهم من يلقاه عند أبيه السابع، وفيهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذلك إلا أنه ممن جمعته وأباءه قريش.
فبطل بذلك قول أهل هذه المقالة، وثبت إحدى المقالات الأخر. فنظرنا في قول من بدأ منهم من قرب رحمه على من هو أبعد رحما منه فوجدنا رسول الله ﷺ لما قسم سهم ذوي القربى عم به بني هاشم وبني المطلب، وبعض بني هاشم أقرب إليه من بعض، وبعض بني المطلب أيضا أقرب إليه من بعض وبنو هاشم أقرب إليه من بني المطلب. فلما لم يقدم رسول الله ﷺ في ذلك من قرب رحمه منه على من هو أبعد إليه رحما منه، وجعلهم كلهم قرابة له يستحقون ما جعل الله عز
وجل لقرابته. فكذلك من قربت رحمه في الوصية لقرابة فلان لا يستحق بقرب رحمه منه شيئا مما جعل لقرابته إلا كما يستحق سائر قرابته ممن رحمه منه أبعد من رحمه، فهذه حجة.
وحجة أخرى أن أبا طلحة ﵁، لما أمره رسول الله ﷺ أن يجعل أرضه في فقراء قرابته، جعلها لحسان، وأبي ﵄. وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع، ويلتقي هو وحسان عند أبيه الثالث لأن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. وأبا طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام. فلم يقدم أبو طلحة في ذلك حسانا ﵁؛ لقرب رحمه منه، على أبي لبعد رحمه منه، ولم يروا واحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك، إلا كما يستحق منه الآخر. فثبت بذلك أيضا فساد هذا القول.
ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ﵀، فرأينا رسول الله ﷺ لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا، وفيهم من رحمه منه رحم محرمة، وفيهم من رحمه منه رحم غير محرمة. وأعطى بني المطلب معهم، وأرحامهم جميعا منه غير محرمة. وكذلك أبو طلحة أعطى أبيا وحسانا ما أعطاهما على أنهما قرابة، ولم يخرجهما من قرابته ارتفاع الحرمة من رحمهما منه. فبطل بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة ﵀.
ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، فرأينا رسول الله ﷺ أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب، ولا يجتمع هو وواحد منهم إلى أب منذ كانت الهجرة، وإنما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية. وكذلك أبو طلحة وأبي، وحسان ﵃ لا يجتمعون عند أب إسلامي، وإنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا له قرابة يستحقون ما جعل للقرابة.
فكذلك قرابة الموصي لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية إلا يجمعهم وإياه أب منذ كانت الهجرة. فبطل بذلك قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله، وثبت القول الآخر.
فثبت أن الوصية في ذلك: لكل من يوقف على نسبه أبا عن أب أو أما عن أم حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام بعد أن يكون أولئك الآباء آباء قد يستحق بالقرابة بهم المواريث في حال، وتقوم بالأنساب منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء أو من الأمهات، فهذا القول عندنا هو أصح ما وجدناه في هذا الباب.
Chapter Footnotes
(27) قلت: أراد بهم: طائفة من أهل الحديث، وجماعة من الظاهرية كما في النخب ٢٣/ ٤٥٢.
(28) قلت: أراد بهم: مالك والشافعي، وأحمد ﵏ كما في النخب ٢٣/ ٤٥٣.

Book Footnotes / حواشي الكتاب

(1) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٢١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٣٦)، والحميدي (٦٦)، وابن سعد ٣/ ١٤٤، وابن أبي شيبة ١١/ ١٩٩، وأحمد (١٥٤٦)، والبخاري (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٥)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي ٦/ ٢٤١، ٢٤٢، وابن ماجة (٢٧٠٨)، وأبو يعلى (٧٤٧)، وابن الجارود (٩٤٧)، والشاشي (٨٤)، والبزار (١٠٨٥)، وابن حبان (٤٢٤٩) من طريق سفيان بن عيينة به.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٦٢٨) (٧) من طريق القاسم بن زكريا، عن حسين بن علي به.
(3) إسناده ضعيف، رواية محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٣) من طريق عامر بن سعد، عن أبيه به.
(4) قلت: أراد بهم: شريحا القاضي، ومحمد بن سيرين، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأحمد ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٤٢١.
(5) إسناده ضعيف جدا، طلحة بن عمرو المكي متروك.
وأخرجه ابن ماجة (٢٧٠٩)، وسحنون في المدونة ٦/ ٥، والبزار (٩٣١٦)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٥٥، والبيهقي ٦/ ٢٦٩، والخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٤٩ من طريق طلحة بن عمرو المكي به.
(6) قلت: أراد بهم: عطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومطرفا، والضحاك، وطاووسا، ومالكا، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٤٢٢.
(7) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٤) من طريق وكيع، عن هشام به.
(8) إسناده صحيح. =
(9) قلت: أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم، منهم: الليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد، وأصحابهم، وعامة أهل الحديث ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٤٢٦.
(10) قلت: أراد بهم داود الظاهري، ومن تبعه، قيل: وعطاء أيضا كما في النخب ٢٣/ ٤٢٦.
(11) أي قطعها من الجد، وهو القطع.
(12) هي: أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية وتجمع على عوالي.
(13) في الأصول هكذا، وفي ن "وهزته".
(14) حديث صحيح، وإسناده منقطع الحسن البصري لم يسمع من عمران لكنه قد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤١) من طريق يوسف، عن سعيد به. =
(15) إسناده منقطع كسابقه.
وأخرجه أحمد (١٩٨٤٥)، والبزار في مسنده (٣٥٢٩)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥) من طرق عن قتادة به.
وأخرجه الحميدي (٨٣٠)، والطبراني ١٨/ (٣٥١، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٥، ٣٦٨، ٤٠٨، ٤٢٩)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧ من طرق عن الحسن البصري به.
(16) هذا الحديث له ثلاث أسانيد، الأول إلى سعيد بن المسيب إسناده ضعيف لضعف عطاء الخراساني ولإرساله، والثاني: من أيوب إلى عمران فإسناده صحيح، والثالث من قتادة إلى عمران فإسناده ضعيف لأن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين.
وأخرجه بالإسناد الأول أحمد (٢٠٠٠١)، وابن حبان (٥٠٧٥)، والدارقطني ٢٣٤/ ٤، والبيهقي ٢٨٦/ ١٠، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤١٥ من طريق حماد بن سلمة به ..
وأخرجه الشافعي ٢/ ٦٧، وعبد الرزاق (١٦٧٥١)، وسعيد بن منصور (٤١١)، والبيهقي ٢٩٦/ ١٠، وابن عبد البر ٢٣/ ٤١٩ من طريق مكحول، عن سعيد بن المسيب به. =
(17) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤٣) من طريق ابن أبي داود عن سلميان بن حرب وحده به. وأخرجه أبو داود (٣٩٥٨) عن سليمان بن حرب به وأخرجه مسلم (١٦٦٨) (٥٧)، والترمذي (١٣٦٤)، وابن حبان (٤٥٤٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٥ من طريق حماد بن زيد به.
وأخرجه الطيالسي (٨٤٥)، والشافعي ٢/ ٦٧، وعبد الرزاق (١٩٥٣٢)، وأحمد (١٩٨٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤٩٧٤)، والطبراني ١٨/ ٤٣١، ٤٥٧، ٤٥٨، والدارقطني ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ١٠/ ٢٨٥، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤١٨ - ٤١٩ من طرق عن أيوب السختياني به.
(18) قلت: أراد بهم: سفيان الثوري، وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد ﵏ كما في النخب ٢٣/ ٤٣٣.
(19) قلت: أراد بهم: مالكا، وأحمد في رواية، وطائفة من الشافعية ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٤٣٤.
(20) قلت: أراد بهم الشافعي، وأحمد، وإسحاق ﵏، كما في المصدر السابق.
(21) إسناده ضعيف لضعف أجلح بن عبد الله أبي حجية الكندي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٧٨٥)، وأحمد (١٩٣٤٢)، وأبو داود (٢٢٦٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٢ - ١٨٣، والطبراني في الكبير (٤٩٩٠)، والحاكم ٣/ ١٣٦، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٤٤ من طريق الأجلح به.
وأعله المنذري في مختصره ٣/ ١٧٧ بالأجلح فقال: لا يحتج بحديثه.
(22) في الأصول "النفر"، والمثبت من ن.
(23) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني ٢٣/ ١٤١ من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبيد الله بن عمرو الرقي به.
وأخرجه ابن حبان (٤٢١٢، ٧٠٩٩) من طريقين عن الزهري به.
(24) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه البخاري (٤٧٥٠) عن يحيى بن بكير، عن الليث به.
وأخرجه البخاري (٢٨٧٩)، ومسلم (٢٧٧٠) (٥٦)، والطبراني ٢٣/ ١٣٤، والبيهقي ١٠/ ٤١ من طريق يونس بن يزيد به.
(25) في هذا الحديث أربعة أسانيد، أما الإسناد الأول: فإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وأخرجه أحمد (٢٤٨٥٩)، وإسحاق بن راهويه (٧٣٠)، والبخاري (٢٦٨٨،٢٥٩٣)، وأبو داود (٢١٣٨)، والنسائي في الكبرى (٨٩٢٣)، وأبو يعلى (٤٣٩٧) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به.
أما الإسناد الثاني: فإسناده أيضا حسن.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٧٤٨)، وأحمد (٢٥٦٢٣)، والبخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠) (٥٦)، وابن حبان (٤٢١٢) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله، عن السيدة عائشة ﵂.
وأما الإسناده الثالث: فإسناده أيضا حسن.
وأخرجه أحمد (٢٦٣١٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.
وأما الإسناد الرابع: فإسناده أيضا حسن.
(26) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤٨) بإسناده ومتنه.
(29) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٢٧٨١)، والدارقطني ٤/ ١٩١ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري به.
(30) إسناده صحيح
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٠١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (٤٥٥٥) عن محمد بن عبد الله الأنصاري به.
وأخرجه الدارقطني (٤٣٧٦)، والبيهقي ٦/ ٢٨٠ من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري به.
(31) إسناده ضعيف لضعف عباد بن عبد الله الأسدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة كما في النخب ٢٣/ ٤٦٢، وأحمد (٨٨٣)، والطبري في تهذيب الآثار (ص ٦٠ - ٦١) من طريق شريك، عن الأعمش به.
(32) إسناده ضعيف جدا عبد الغفار بن قاسم الأنصاري متروك، ومحمد بن حميد الرزاي ضعيف، ومحمد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس.
وأخرجه البزار (٤٥٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن سلمة بن الفضل به.
(33) الرضمة واحدة الرضم وهي دون الهضاب، وقيل: صخور بعضها على بعض
(34) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٧٤٩، ١١٣١٥) من طريق يحيى، ويزيد بن زريع به.
وأخرجه أحمد (١٥٩١٤)، ومسلم (٢٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٤٦)، والطبري في التفسير ١٩/ ١٢٠، وأبو عوانة ١/ ٩٢ - ٩٣، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٥٦، والبيهقي في الدلائل ٢/ ١٧٨ من طرق عن سليمان التيمي به.
(35) إسناده حسن من أجل موسى بن وردان، وحسان بن غالب ضعيف لكنه متابع.
وأخرجه أبو يعلى (٦١٤٩) من طريق سويد بن سعيد عن ضمام به. هو مكرر سابقه رقم (٥٠٢٦).
(36) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٠٧٢٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٨)، ومسلم (٢٠٤) (٣٤٩)، وأبو عوانة ١/ ٩٣ من طرق عن أبي عوانة به، وقد سبق برقم (٥٠٢٧).
(37) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٥٠٢٨).
وأخرجه البخاري (١٣٩٤، ٣٥٢٥، ٤٩٧٣)، والنسائي في الكبرى (١١٣٦٢) من طريق عمر بن حفص به.
وأخرجه أحمد (٢٨٠١)، والبخاري (٤٩٧١)، ومسلم (٢٠٨) (٣٥٥)، والطبري ١٩/ ١٢١، وابن حبان (٦٥٥٠)، وابن مندة (٩٤٩، ٩٥٠)، والبيهقي في الدلائل ١٨١/ ٢ - ١٨٢ من طريق الأعمش به.
(38) إسناده حسن في المتابعات من أجل سلامة بن روح بن خالد.
وأخرجه الدارمي (٢٨٩٨)، والبخاري (٢٧٥٣، ٤٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٩، وفي الكبرى (٦٤٤١) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. وهو مكرر سابقه برقم (٥٠٢٩).
(39) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤٧٧١)، ومسلم (٢٠٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٩، وفي الكبرى (٦٤٤٠)، وابن حبان (٦٥٤٩) من طريق ابن وهب به، وهو مكرر سابقه (٥٠٣٠).