٦٩٤٠
- حدثنا محمد بن حميد قال: ثنا سعيد بن عيسى بن، تليد قال: ثنا المفضل بن
فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم، عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال:
حدثتني خالتي عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂ … مثله
(26).
قالوا:
فهذا ما ينبغي للناس أن يفعلوه إلى اليوم، وليس بمنسوخ فما تنكرون أن تكون
القرعة في العتاق في المرض أيضا كذلك. قيل لهم قد ذكرنا ذلك في موضعه ما
يغني، ولكنا نذكر هاهنا أيضا ما فيه دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله
تعالى.
قال أبو جعفر: أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب وإن
طال سفره ذلك، وليس معه أحد من نسائه، وأن حكم القسم يرتفع عنه بسفره،
فلما كان ذلك كذلك كانت قرعة رسول الله ﷺ بين نسائه في وقت احتياجه إلى
الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا يخرج به منهن، وليعلم أنه لم يحاب التي خرج
بها عليهن، لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن جميعا كان له أن يخرج ويخلف
من شاء منهن.
فثبت بما ذكرنا أن القرعة إنما تستعمل فيها لمستعملها
تركها، وفيما له أن يمضيه بغيرها، ومن ذلك الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعي
كل واحد منهما على صاحبه
دعوى، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما، فأيهما
قرع بدأ بالنظر في أمره، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة، فكان
الأحسن به لبعد الظن به في هذا استعمال القرعة كما استعملها رسول الله ﷺ في
أمر نسائه.
وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة فيما قد عدلوه بين
أهله مما لو أمضوه بينهم لا عن قرعة كان ذلك مستقيما، فأقرعوا بينهم لتطمئن
به قلوبهم، وترتفع الظُّنة عمن تولى لهم قسمتهم.
ولو أقرع بينهم على
طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك
القسم باطلا، فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم
به وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها.
فكذلك نقول: كل قرعة تكون بمثل هذا فهي حسنة، وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي غير مستعملة.
ثم
رجعنا إلى القولين الآخرين، فرأينا رسول الله ﷺ قد حكم في العبد إذا كان
بين اثنين فأعتقه أحدهما، فإنه حر كله، ويضمن إن كان موسرا، وإن كان معسرا،
ففي ذلك من الاختلاف ما ذكرناه في كتاب العتاق.
ثم وجدنا في حديث أبي
المليح الهذلي، عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ:
"هو حر كله ليس الله شريك" فبين رسول الله ﷺ العلة التي عتق لها نصيب
الشريك الذي لم يتولى العتاق لما عتق نصيب صاحبه.
فدل ذلك أن العتاق متى
وقع في بعض العبد انتشر في كله. وقد رأينا رسول الله ﷺ أيضا حكم في العبد
بين اثنين إذا أعتقه أحدهما، ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان بالسعاية
على العبد في نصيب الذي لم يعتق.
فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد
المعتقين في المرض كذلك، وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز
الثلث الذي للميت أن يوصي به، ويملكه في مرضه من أحب من قيمتهم وجب عليه
السعاية في ذلك للورثة. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله
تعالى.