30 - The Book of Inheritance - 30 - Libri i Trashëgimisë - ٣٠ - كتاب الفرائض

CHAPTER
١ - باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها
Kapitulli: Njeriu që vdes dhe lë një vajzë, një motër dhe trashëgimtarë të tjerë (asabe)
1. Chapter: A Man Who Dies Leaving a Daughter, a Sister, and Other Agnates
#6951
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" (1).
#6952
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا وح بن القاسم، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ … مثله (2).
#6953
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله … ولم يذكر ابن عباس (3).
#6954
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان الثوري … فذكر بإسناده مثله (4).
#6955
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٥ - حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، قال أنا معمر، وسفيان، عن ابن طاوس … فذكر بإسناده مثله (5).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (6) إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته، وأخاه لأبيه وأمه وأخته لأبيه وأمه، كان لابنته النصف، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه، دون أخته لأبيه وأمه.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا أيضا لو لم يكن مع الابنة أخٌ، وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف، وما بقي فللعصبة وإن بعدوا، واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن ابن عباس ﵄.
#6956
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٦ - كما حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، قال أخبرني أبي، عن ابن عباس ﵄، أنه قال: قال الله ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، قال ابن عباس: "فقلتم أنتم لها النصف، وإن كان لها ولد" (7).
وخالفهم في ذلك آخرون (8)، فقالوا: بل للابنة النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت، كان للابنة النصف، وللأخت ما بقي.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن عباس ﵄ الذي ذكروا، على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه، ولكن معناه عندنا -والله أعلم-، ما أبقت الفرائض بعد السهام، فلأولى رجل ذكر كعمة وعم، فالباقي للعم دون العمة، لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب، وفضل العم على
العمة في ذلك بأن كان ذكرا، فهذا معنى قوله: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك.
والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم قد أجمعوا في بنت وبنت ابن وابن ابن، أن للابنة النصف، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة، لابن الابن خاصة دون ابنة الابن. ولم يكن معنى قول رسول الله ﷺ: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" على ذلك، إنما هو على غيره. فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم، وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة للعم دون العمة.
ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ، فقال قوم: هما كالعم والعمة، وقال آخرون: هما كابن الابن وابنة الابن. فنظرنا في ذلك؛ لنعطف ما اختلفوا فيه منه، على ما أجمعوا عليه.
فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن وبنت الابن لو لم يكن غيرهما، كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف، وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن وابنة الابن علي مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معهما ابنة. وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة.
فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف، وما بقي بعد ذلك فهو للعم دون العمة، فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون له جميع المال لو لم تكن ابنة.
فلما كان ذلك كذلك، وكان الأخ والأخت لو لم يكن معهما ابنة كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معهما ابنة، فوجب لها نصف المال بحق فرض الله ﷿ لها، وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم تكن ابنة، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من.
ذلك. وقد روي عن رسول الله ﷺ أيضا ما قد دلّ على ما ذكرنا.
#6957
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، وعبيد الله بن موسى العبسي (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قالوا: أنا سفيان، عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال أتي سلمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري في ابنة وابنة ابن، وأخت، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ثم قالا: ائت عبد الله، فإنه سيتابعنا، فأتاه، فقال عبد الله ﵁: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾، ولكن سأقضي فيها بما قضى به رسول الله ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين وما بقي فللأخت (9).
#6958
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي قيس، عن هذيل … مثله (10).
ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ جعل الأخوات من قبل الأب مع الابنة عصبة، فصرن مع البنات في حكم الذكور من الإخوة من قبل الأب.
فصار قول النبي ﷺ فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه عصبة، ولا عصبة أقرب منه، فإذا كانت هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل، فالمال لها، وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث ابن مسعود ﵁ هذا، ولا يضاده.
وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك، ولا تحمل على التنافي والتضاد، ولو كان حديث ابن عباس على ما حمله عليه المخالف لنا لما وجب على مذهبه أن يضاد به حديث ابن مسعود؛ لأن حديث ابن مسعود هذا مستقيم الإسناد، صحيح المجيء. وحديث ابن عباس مضطرب الإسناد؛ لأنه قد قطعه من ليس بدون من قد رفعه على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب.
وأما ما احتجوا به من قول الله ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] فقالوا: إنما ورّث الله ﷿ الأخت إذا لم يكن له ولد. فالحجة عليهم في ذلك أن الله ﷿ قد قال أيضا: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
وقد أجمعوا جميعا، على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها، كان للابنة النصف، وما بقي فللأخ. وأن معنى قول الله ﷿ ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] إنما هو على ولد يجوز كل الميراث، لا على الولد الذي لا يجوز كل الميراث.
فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله ﷿ ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] هو على الولد الذي يحوز جميع الميراث لا على الولد الذي لا يحوز جميع الميراث.
وأما ما احتجوا به من مذهب ابن عباس في ذلك، فإنه قد خالف فيه سائر أصحاب رسول الله ﷺ سواه فمما روي عنهم في ذلك ما.
#6959
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٥٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل أنه سمع ابن شهاب يخبر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت، أن عمر بن الخطاب ﵁ قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين (11).
#6960
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٠ - حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب ﵁ قسم المال شطرين بين الابنة والأخت (12).
#6961
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦١ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، عن علي وعبد الله ﵄، في ابنة وأخت، للابنة النصف، وللأخت النصف (13).
وقال أصحاب محمد ﷺ مثل ذلك، إلا ابن عباس، وابن الزبير ﵃.
#6962
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، وأبو نعيم قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق، عن عبد الله في ابنة، وأخت، وجدٍّ، قال: من أربعة (14).
#6963
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف (15).
قال شعبة: وأخبرني الأعمش، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ باليمن، ورسول الله ﷺ حي … فذكر مثله.
#6964
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، وأعطى العصبة سائر المال. فقلت له: إن معاذا قضى فينا باليمن، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير: فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة، فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضي أهل الكوفة (16).
فهذا عبد الله بن الزبير ﵁، قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ﵄ في هذا، إلى قول الآخرين.
#6965
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٥ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج، قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، قال: قدم معاذ إلى اليمن فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف (17).
#6966
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة ﵂ في ابنتين وبنات ابنٍ، وبني ابن، وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن، وبني الابن، وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم (18).
وقال قوم في ابنة وعصبة: إن للابنة جميع المال، ولا شيء للعصبة.
فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أن أحدا قال به قبلهم من أصحاب رسول الله ﷺ ولا من تابعيهم، مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك، يدقعه نص القرآن؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
فبين الله ﷿ لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا، وإناثا ثم قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، فبين لنا ﵎ حكم الأولاد في المواريث، إذا كانوا نساء، ثم قال الله ﷿ ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
فبين لنا كم ميراث الابنة الواحدة، فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من هذه الجهات الثلاث. واستحال أن يسمي الله ﷿ للابنة النصف وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر بينه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ كما أبان في مواريث ذوي الأرحام.
ولو كانت الابنة ترث المال كله دون العصبة، لما كان لذكر الله ﷿ النصف معنى، ولأهمل أمرها كما أهمل أمر الابن. فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه ﷿،
إيانا على أن ما لها من ذلك هو سهمها كما كان ما للأخوات من قيل: الأم بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. فكان ما بقي بعد ما سمي لهن للعصبة. وكذلك ما سمي للزوج والمرأة، فما بقي بعد الذي سمي لهما للعصبة. فكذلك الابنة ما بقي أيضا بعد الذي سمي لها للعصبة، هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية. ثم رجعنا إلى قوله ﷿ ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾؟ [النساء: ١٧٦] فلم يبين لنا ﷿ هاهنا ما ذلك الولد فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي ذكرنا التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو بخلاف الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى.
ثم قد روي عن رسول الله ﷺ فيها ذكرنا أيضا ما
#6967
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني داود بن قيس، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ﵄، أن امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن سعدا قتل معك، وترك ابنتيه وتركني، وأخاه، فأخذ أخوه ماله، وإنما تتزوج النساء
بمالهن. فدعاه رسول الله ﷺ فقال: "أعط امرأته الثمن، وابنتيه الثلثين، ولك ما يقي" (19).
#6968
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ … مثله (20).
فقد وافق هذا أيضا ما ذكرنا، وبهذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ﵏ يقولون به، وبه يقول أكثر الفقهاء.
CHAPTER
٢ - باب مواريث ذوي الأرحام
Kapitulli: Trashëgimia e të afërmve nga gjinia (Dhu al-Arham)
2. Chapter: Inheritance of Distant Kindred
#6969
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٦٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! رجل هلك، وترك عمته وخالته، فسأل النبي ﷺ وهو واقف على حماره، فوقف، ثم رفع يديه، وقال: "اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته"، فسأله الرجل، ويفعل النبي ﷺ ذلك ثلاث مرات، ثم قال: "لا شيء لهما" (21).
#6970
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٠ - حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حفص بن ميسرة، وهشام بن سعد، وعبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم، أن رسول الله ﷺ دعي إلى جنازة من الأنصار، حتى إذا جاءها قال لهم رسول الله ﷺ: "ما ترك؟ قالوا ترك عمته وخالته ثم تقدم، فقال: "قفوا الحمار" فوقف الحمار فقال: "اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء، فقال رسول الله ﷺ: "لا أجد لهما شيئا" (22).
#6971
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: أتى رجل من أهل العالية (23) رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن رجلا هلك، وترك عمة وخالة، فانطلق يقسم ميراثه فتبعه رسول الله ﷺ على حمار، فقال: "يا رب! رجل ترك عمة وخالة" ثم سار هنيهة (24) ثم قال يا رب! رجل ترك عمة وخالة" ثم سار هنيهة، ثم قال: "يا رب! رجل ترك عمة وخالة ثم قال: لا أرى ينزل علي شيء، لا شيء لهما" (25).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (26) إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رحم ليس بعصبة، ولم يترك عصبة غيره، أنه لا يرث من ماله شيئا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (27)، فقالوا: يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم بينه وبين الميت كما يورث بالرحم التي تدلى بها، فيكون للعمة الثلثان، وللخالة التي الثلث؛ لأنها تدلي برحم الأم.
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع، ومن مذهب هذا المخالف لهم أن لا يحتج بمنقطع. فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم يسوغهم إياه. ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام؛ لأنه قد يجوز لا شيء لهما، أي: لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن كالبنات والأخوات والجدات، فلم ينزل عليه شيء، فقال: لا شيء لهما على هذا المعنى. ويحتمل أيضا، لا شيء لهما، أي: لا ميراث لهما أصلا؛ لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦]. فلما نزل ذلك عليه جعل لهما الميراث. فإنه قد روي عنه في مثل هذا أيضا ما.
#6972
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول: قال ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ثابت بن الدحداح، وكان أتيَّا، وهو الذي ليس له أصل يعرف فقال رسول الله ﷺ لعاصم بن عدي: "هل تعرفون له فيكم نسبا؟ " قال: لا، يا رسول الله! فدعا رسول الله ﷺ أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته، فأعطاه ميراثه (28).
فهذا رسول الله ﷺ قد ورث أبا لبابة من ثابت، برحمه التي بينه وبينه. فثبت بذلك مواريث ذوي الأرحام، ودلّ سؤال رسول الله ﷺ ربه ﷾ في حديث عطاء بن يسار عن العمة والخالة: هل لهما ميراث أم لا؟ أنه لم يكن نزل عليه في ذلك فيما تقدم شيء. فثبت بما ذكرنا تأخر حديث واسع هذا، عن حديث عطاء بن يسار، فصار ناسخا له.
فإن قلتم: إن حديث واسع هذا منقطع. قيل لكم: وحديث عطاء بن يسار منقطع أيضا، فمن جعلكم أولى بتثبيت المنقطع فيما يوافقكم من مخالفكم فيما يوافقه؟ وقد روي مثل هذا عن رسول الله ﷺ في آثار متصلة الأسانيد. منها: ما
#6973
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: ثنا وكيع قال ثنا سفيان (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال. فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر
﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" (29).
#6974
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٤ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الخال وارث من لا وارث له" (30).
#6975
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم … فذكر بإسناده مثله، ولم يرفعه (31).
#6976
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٦ - حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة المكي، قال: ثنا أبي، قال: حدثني هشام بن سليمان، عن ابن جريج … فذكر بإسناده مثله قال أبو يحيى وأراه قد رفعه (32).
#6977
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، قال: بديل العقيلي: أخبرني علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام بن معد يكرب، أن رسول الله ﷺ قال: من ترك كلا فعلي. قال شعبة: ربما قال: فإلي، قال: "ومن ترك مالا، فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه" (33).
#6978
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٨ - حدثنا ابن أبي مسرة، قال: ثنا بدل بن المحبر، قال: ثنا شعبة … ثم ذكر بإسناده مثله (34).
#6979
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٧٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن بديل … فذكر بإسناده مثله، إلا أنه قال: "فإلي أرث ماله وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه (35).
#6980
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٠ - حدثنا ابن أبي مسرة، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد … فذكر بإسناده مثله (36).
#6981
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني راشد بن سعد، أنه سمع المقدام بن معد يكرب ﵁، يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، يرث ماله، ويفك عُنّوه (37)، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عنوه" (38).
فهذه آثار متصلة قد تواترت عن رسول الله ﷺ بما يوافق ما روى الواسع بن حبان، ويخالف ما روي عن عطاء بن يسار. وقد شد ذلك كله وبينه قول الله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦].
فقال المخالف لنا: لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه من هذا؛ لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني، كما تبنى رسول الله ﷺ زيد بن حارثة، فكان يقال: زيد بن محمد، وكان من فعل هذا ورث المتبني ماله دون سائر أرحامه، وكان الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل، فأنزل الله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] دفعا لذلك، وردا للمواريث إلى ذوي الأرحام، وقال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾؟ [الأحزاب: ٥]، وذكروا في ذلك.
#6982
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٢ - ما حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: أنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن عون عن عيسى بن الحارث قال: كانت لأخي شريح بن الحارث جارية، فولدت جارية، فشبت فزوجها، فولدت غلاما، وماتت الجدة. فاختصم شريح والغلام إلى شريح قال فجعل شريح يقول: ليس له ميراث في كتاب الله تعالى، إنما هو لابن، بنت، فقضى للغلام بالميراث، فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦]: قال فركب ميسرة بن يزيد إلى عبد الله بن الزبير ﵄، فحدثه:
بالذي قضى شريح. قال: فكتب ابن الزبير إلى شريح أن ميسرة حدثني أنك قضيت بكذا، وكذا، وقلت عند ذلك ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] وإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية، وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل، فيقول: ترثني، وأرثك، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك. قال: فقدم الكتاب على شريح فقرأه، وقال: إنما أعتقها حيتان بطنها، وأبى أن يرجع عن قضائه (39).
وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن عبد الله بن الزبير قد أخبر في حديثه هذا، أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب فأنزل الله ﷿، ردًا لذلك ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦]. فكان في هذه الآية دفع الميراث بالمعاقدة، وإيجابه لذوي الأرحام دونهم.
ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم، فقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة ويحتمل أن يكون كل ذي رحم على ما جاء في تفصيل المواريث في
غير هذا الحديث، فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك، فهذا معنى حديث ابن الزبير ﵄ هذا.
وقد ذهب أهل بدر إلى مواريث ذوي الأرحام. فمما روي عنهم في ذلك، ما قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن عمر ﵁ في كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح. فلم ينكر أبو عبيدة ذلك عليه، فدلّ أن مذهبه فيه كان كمذهبه وقد
#6983
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: أتى زياد في رجل مات، وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر ﵁ فيها؟. قالوا: لا. قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث (40).
#6984
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٤ - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد قال أنا يزيد بن إبراهيم، والمبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمر ﵁، أنه جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث (41).
#6985
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٥ - حدثنا على قال: ثنا يزيد قال أنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: أتى عبد الله ﵁ في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب، مع أخت لأب وأم ولا على امرأة، ولا على جدة، ولا على زوج (42).
#6986
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٦ - حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد قال: أنا قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب عن مسروق، عن عبد الله ﵁ قال: الخالة والدة (43).
#6987
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٧ - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد قال: ثنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أن عمر ﵁، قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث (44).
#6988
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٨ - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد قال: ثنا حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله، عمر … مثله (45).
#6989
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٨٩ - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد قال أنا سفيان الثوري، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الولاء، قلت: أفكان علي ﵁ يفعل ذلك، قال: كان علي ﵁ أشدهم في ذلك (46).
#6990
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٠ - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد قال: أنا عبيدة عن حبان الجعفي، عن سويد بن غفلة، أن رجلا مات وترك ابنته وامرأته، ومولاة. قال سويد بن غفلة: إني جالس عند علي ﵁، إذ جاءته مثل هذه الفريضة، فأعطى ابنته النصف، وامرأته الثمن، ثم رد ما بقي على ابنته، ولم يعط المولى شيئا (47).
#6991
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩١ - حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان، عن حيان الجعفي، قال: كنا عند سويد بن غفلة … فذكر مثله (48).
#6992
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٢ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: كان علي ﵁ يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام (49).
#6993
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٣ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان، عن مطرف عن الشعبي، قال: أتي زياد في عم لأم وخالة. فقال: ألا أخبركم بقضاء عمر فيهما؟ أعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث (50).
#6994
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٤ - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا شعبة، عن سليمان، قال: قال عبد الله بن مسعود ﵁ للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. قلت: أسمعته من إبراهيم؟ قال: هو أول ما سمعته منه (51).
#6995
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٥ - حدثنا علي قال: ثنا عبدة، قال: ثنا ابن المبارك، عن شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله … مثله (52).
فهؤلاء أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم، وإن لم يكونوا عصبة. فإن كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء أولى، وإن كان إلى ما روي عن رسول الله ﷺ فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب.
وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا، ورأينا بعضهم إذا كان لهم من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه. وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا، فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منهم أولى بالميراث ممن هو أبعد منه من المتوفى من المسلمين.
فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا في هذه الآثار التي قد رويناها عن أصحاب رسول الله ﷺ اختلافا بينهم في بعضها بعد اجماعهم فيها على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فمما اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي، فقد ذكرنا ذلك، عن عمر، وعلي، وعبد الله ﵃.
وقد روي عن رسول الله ﷺ خلاف ذلك
#6996
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٦ - حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا أبان بن تغلب، الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة، أعتقت مولى لها، فمات المولى،
وتركها، وترك ابنته، فأعطاها النبي ﷺ النصف، وأعطى بنت حمزة النصف (53).
#6997
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٧ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت عبد الله بن شداد، يقول: هي أختي … ثم ذكر مثله (54).
#6998
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٨ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: انتهيت إلى عبد الله بن شداد، وهو يحدث القوم، وهو يقول: هي أختي فسألتهم فقالوا: كان مولى لابنة حمزة … ثم ذكر مثله (55).
#6999
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٩٩ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك قال: أنا سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن عبد الله بن شداد عن النبي ﷺ … مثله (56).
#7000
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٠ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال أنا جرير بن حازم، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزارة، قالا: ثنا عبد الله بن شداد … فذكر مثله. ثم قال: هل تدرون ما بيني وبينها؟ هي أختي من أمي، كانت أمنا أسماء بنت عميس الخثعمية (57).
فهذا رسول الله ﷺ قد ورث بنت حمزة من مولاها، ما بقي بعد نصيب ابنته بحق فرض الله ﷿ لها، ولم يرد ما بقي على البنت.
فدلت هذه الآثار أن مولى العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذي ليس بعصبة، وقد روي مثل هذا أيضا عن علي ﵁.
#7001
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠١ - حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا فطر، عن الحكم بن عتيبة قال: قضى علي ﵁ في أناس منا فيمن ترك ابنته ومولاته، فأعطى ابنته النصف ومولاته النصف (58).
#7002
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٢ - حدثنا علي، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها علي ﵁ له من أبيها النصف، وورث مولاها النصف (59).
فهذا هو النظر أيضا عندنا؛ لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب، كما ترث العصبة من ذوي الأرحام، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا كانت معه ابنة يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام.
فهذا هو النظر في هذا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم تعالى. وأما ما ذكرناه أيضا عن عبد الله ﵁ أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلبة، ولا على أخوات لأب، مع أخوات لأب وأم. فقد ذكرنا عن علي ﵁ خلاف ذلك، وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام فإن النظر عندنا في ذلك أيضا ما ذهب إليه علي ﵁ لأنهم جميعا ذوو أرحام.
وقد رأيناهم في فرائضهم التي قد فرضها الله ﷿ لهم، قد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة. ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من غيره منهم ممن بعد رحمها.
#7003
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٣ - حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم (60).
وهذا عندنا، كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه، فمحال أن يطعم النبي ﷺ شيئا قد وجب لها بنت حمزة. وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقه، وهي ابنة حمزة.
فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله ﷺ إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره.
فإن قال قائل: فقد رويت عن رسول الله ﷺ أيضا آثار في توريث من ليس بعصبة ولا رحم فذكر ما
#7004
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت عوسجة مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس ﵄، أن رجلا مات على عهد رسول الله ﷺ ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه (61).
قالو: فهذا رسول الله ﷺ قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى وأنتم لا تقولون بهذا؟.
قيل لهم: إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ قال: المولى الأسفل يرث من المولى الأعلى. وإنما فيه أنه دفع ميراثه، وهو تركته إليه، وليس كما روي
عنه في الخال أنه قال هو وارث من لا وارث له، فقد يحتمل وجوها: منها أن يكون دفعه إليه؛ لأنه ورثه إياه بما للميت عليه من الولاء، ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له، فدفع إليه ماله بالرحم، وورثه به، لا بالولاء.
ألا تراه يقول في الحديث: ولم يترك قرابة إلا عبدًا هو أعتقه، فأخبر أن العبد كان قرابة له فورثه بالقرابة، ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه؛ لأن الميت كان أمر بذلك، فوضع رسول الله ﷺ ماله، حيث أمر بوضعه فيه، كما قد روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ فإنه
#7005
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٥ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال عبد الله بن مسعود ﵁: إنه ليس من حي من العرب، أحرى أن يموت الرجل منهم، ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله … مثله (62).
#7006
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٦ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو السيباني، عن ابن مسعود … مثله (63).
#7007
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٧ - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة عن الحكم، عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله … مثله (64).
#7008
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٨ - حدثنا سليمان: قال ثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا عمرو السيباني يحدث عن ابن مسعود ﵁ قال: السائبة (65) يضع ماله حيث أحب (66).
#7009
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠٠٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر، وأبو الوليد قالا: ثنا شعبة، عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله … مثله (67)
#7010
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠١٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن بكر، قال أخبرنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم عن همام، عن عمرو، عن عبد الله … نحوه (68).
#7011
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠١١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله … مثله (69).
ويحتمل أن يكون النبي ﷺ أطعمه المولى الأسفل لفقره كما للإمام أن يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التي لا رب لها، وقد سمعت ابن أبي عمران يذكر أن هذا التأويل الأخير، قد روي عن يحيى بن آدم.
فلما احتمل هذا الحديث ما ذكرنا، لم يكن لأحد أن يحمله على تأويل منها إلا بدليل يدله عليه، إما من كتاب الله ﷿، أو من سنة رسوله، وإما من إجماع. وقد روي في نحو من هذا ما
#7012
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠١٢ - حدثنا يونس ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا شريك، عن أبي بكر بن أحمر، عن ابن بريدة عن أبيه، قال: توفي رجل من خزاعة، فأتي النبي ﷺ بميراثه فقال: "اطلبوا له وارثا، أو ذا قرابة" هكذا قال يونس. وقال ابن خزيمة: "أو ذا رحم"، فطلبوا فلم يجدوا فقال رسول الله ﷺ: ادفعوا إلى أكبر خزاعة" (70).
فهذا عندنا - والله أعلم - على ما قاله يحيى بن آدم في الحديث الذي قبل هذا وقد
#7013
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٧٠١٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن مولى للنبي ﷺ وقع من نخلة فمات، فقال النبي ﷺ: "انظروا هل له وارث؟ " فقالوا: لا، قال: "أعطوا ماله بعض القرابة" (71).
فقد يجوز أن يكون النبي ﷺ أراد بذلك قرابته هو، لا قرابة الميت، فأراد أن يجعله فيهم صلة منه لهم، والله أعلم.

Book Footnotes / حواشي الكتاب

(1) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٩)، والدارمي (٢٩٨٧)، وأحمد (٢٦٥٧)، والبخاري (٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧)، ومسلم (١٦١٥) (٢)، والترمذي (٢٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣١)، وأبو يعلى (٢٣٧١)، وابن الجارود (٩٥٥)، والطبراني (١٠٩٠٤)، والدارقطني ٤/ ٧١، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، ٢٣٨، ١٠/ ٣٠٦، والبغوي (٢٢١٦) من طرق عن وهيب بن خالد به.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥) (٣)، والبيهقي ٦/ ٢٣٩ من طريق أمية بن بسطام به.
وأخرجه ابن حبان (٦٠٢٨)، والطبراني في الكبير (١٠٩٠٣)، والدارقطني ٤/ ٧١ من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع به.
(3) إسناده مرسل.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٢٩٨) من طريق عمر بن سعد الحفري، عن سفيان الثوري به.
(4) إسناده مرسل، وهو مكرر سابقه.
(5) إسناده مرسل.
(6) قلت: أراد بهم: طاووس بن كيسان، ومسروقا، وإسحاق بن راهويه، والظاهرية ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٤٨٤.
(7) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٣) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٠٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٨٦٠)، ومسلم (١٦١٥) (٤)، وأبو داود (٢٨٩٨)، والترمذي بأثر الحديث (٢٠٩٨)، وابن ماجة (٢٧٤٠)، وابن حبان (٦٠٢٩)، والطبراني (١٠٩٠٢)، والدارقطني ٤/ ٧١ - ٧٠ عن معمر به بلفظ أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ﵎ ..
(8) قلت: أراد بهم شريحا القاضي، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء من التابعين، ومن بعدهم ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٤٨٦.
(9) إسناده صحيح
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٣١، ١٩٠٣٢)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٥٨، ١١/ ٢٤٥، ٢٤٦، وأحمد (٣٦٩١)، والدارمي ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩، والبخاري (٦٧٤٢)، والترمذي (٢٠٩٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٨)، وابن ماجة (٢٧٢١)، وابن الجارود (٩٦٢)، وأبو يعلى (٥١٠٨، ٥٢٩٥)، والشاشي (٩١١، ٩١٢)، والطبراني في الكبير (٩٨٦٩)، والدارقطني ٤/ ٧٩، ٨٠، والحاكم ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥، والبيهقي ٦/ ٢٣٠ من طرق عن سفيان الثوري به.
(10) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٣٧٥)، وسعيد بن منصور (٢٨)، وأحمد (٤٤٢٠)، والبخاري (٦٧٣٦)، والنسائي في الكبرى (٦٣٢٩)، والطبراني في الكبير (٩٨٧١)، والبيهقي ٦/ ٢٢٩، والبغوي (٢٢١٨) من طرق عن شعبة به.
(11) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
(12) إسناده منقطع، أبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٢)، عن زيد بن حباب، عن يحيى بن أيوب المصري به.
(13) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٥) عن وكيع، عن إسرائيل به.
(14) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٣١) عن وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله به.
(15) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٣٣ من طريق إبراهيم بن مروزق به.
(16) إسناده صحيح. =
(17) إسناده صحيح.
(18) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤٧، والدارمي (٢٩٣٥)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧٠، والبيهقي ٦/ ٢٣٠ من طريق سفيان الثوري به.
(19) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٢٨٦) بإسناده ومتنه
وأخرجه أبو داود (٢٨٩٢) من طريق ابن وهب به.
(20) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٢٨٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن سعد ٣/ ٥٢٤، وأحمد (١٤٧٩٨)، والترمذي (٢٠٩٢)، والحاكم ٤/ ٣٣٣، ٣٣٤ من طرق عن عبيد الله بن عمرو به.
وأخرجه أبو داود (٢٨٩١، ٢٨٩٢)، وابن ماجة (٢٧٢٠)، وأبو يعلى (٢٠٣٩)، والدارقطني ٤/ ٧٨، ٧٩، والبيهقي ٦/ ٢١٦، ٢٢٩ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.
(21) إسناده مرسل.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦١)، والدارقطني (٤١١٠)، والبيهقي في السنن ٦/ ٢١٢، وفي المعرفة (١٢٧٤٥) من طرق عن زيد بن أسلم به.
(22) إسناده مرسل ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٢٣) عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم به.
(23) أماكن بأعلى أرض المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وتجمع على عوالي.
(24) أي قليلا من الزمان، وهو تصغير هنة.
(25) إسناده مرسل صحيح، والطريق الثانية ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن المجبر.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢١٢ من طريق يزيد بن هارون به.
(26) قلت: أراد بهم: سعيد بن المسيب، ومكحولا، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأهل المدينة، وأهل الظاهر ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٥١٤.
(27) قلت: أراد بهم: الشعبي، والنخعي، وشريحا القاضي، ومسروق بن الأجدع، وعلقمة بن الأسود، وطاووسا، =
(28) إسناده مرسل ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٣٢) من طريق ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق به.
(29) إسناده حسن في الشواهد من أجل عبد الرحمن بن الحارث بن عياش.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٣، وأحمد (١٨٩)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥١)، وابن ماجة (٢٧٣٧)، والدارقطني ٤/ ٨٤ - ٨٥ من طريق وكيع به.
وأخرجه الترمذي (٢١٠٣)، وابن حبان (٦٠٣٧) من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير به.
وأخرجه البزار (٢٥٣)، وابن الجارود (٩٦٤)، والبيهقي ٦/ ٢١٤ من طريق سفيان الثوري به.
(30) إسناده حسن في الشواهد من أجل عمرو بن مسلم، وابن جريج صرح بالتحديث عند أبي عوانة. وأخرجه الترمذي (٢١٠٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣١٨)، والبزار ١٨/ ٢٤٨، وأبو عوانة (٥٦٣٨، ٥٦٤٠)، والدارقطني (٤١١٢، ٤١١٣)، والبيهقي ٦/ ٢١٥ من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٢٣٤)، والحاكم ٣٨٣/ ٤ من طريق ابن جريج به.
(31) إسناده حسن من أجل عمرو بن مسلم وابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٠٢، ١٩١٢٤)، والدارمي (٣٠٢٠)، والدارقطني (٤٠٦٩)، والبيهقي ٦/ ٢١٥ من طريق أبي عاصم به موقوفا.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٣١٩) من طريق مخلد بن يزيد، عن ابن جريج به.
(32) إسناده حسن وأحمد بن زكريا بن الحارث أورده العيني في المغاني ولم يذكر فيه شيئا وقد توبع.
(33) إسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٤٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٤، وسعيد بن منصور (١٧٢)، وأحمد (١٧١٧٥)، وأبو داود (٢٨٩٩)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥٦)، وابن ماجة (٢٧٣٨)، وابن حبان (٦٠٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٦٢٥، والبيهقي في السنن ٦/ ٢١٤ من طرق عن شعبة به.
(34) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٤٩) بهذا الإسناد.
ولعله تحرف في شرح المشكل ابن أبي ميسرة إلى ابن أبي مغيرة، وفي كشف الأستار ٢/ ٥٤ هو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة المكي أبو يحيى.
(35) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٤٨) من طريق ابن أبي ميسرة، وابن أبي داود، عن سليمان بن حرب به.
وأخرجه أحمد (١٧٢٠٣)، وأبو داود (٢٩٠٠)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥٥)، وابن ماجة (٢٦٣٤)، وابن الجارود (٩٦٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٦٢٦، والدارقطني ٤/ ٨٥ - ٨٦، والحاكم ٤/ ٣٤٤، والبيهقي ٦/ ٢١٤، والبغوي (٢٢٢٩) من طرق عن حماد بن زيد به.
(36) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٨٤) بإسناده ومتنه.
(37) بضم العين والنون وتشديد الواو من عنا يعنو، والمعنى: يفك أسره.
(38) إسناده قوي، وفيه التصريح بسماع راشد بن سعد من المقدام بن معد يكرب وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٥٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٨٦) من طريق أسد بن موسى به.=
(39) إسناده حسن، عيسى بن الحارث في كشف الاستار ٢/ ٤٣٤: لا أعرف له ترجمة، قلت في الجرح (١٥٢١) قال أبو زرعة: لا بأس به، وميسرة بن يزيد قال العيني في المغاني ٣/ ١٠٢ يروي عن عبد الله بن الزبير، وشريح القاضي.
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٣٢١ من طريق عبد الله بن المبارك به.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٢١ من طريق ابن علية، عن ابن عون به.
وأخرجه مختصرا القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٤١٣) من طريق معاذ، عن ابن عون، عن عيسى بن الحارث، عن عبد الله بن الزبير به.
وأخرجه الدارقطني (٤١٦٦) من طريق إسماعيل بن علية، عن ابن عون به.
(40) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٠، وسعيد بن منصور (١٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢١٦، ٢١٧ من طرق عن داود بن أبي هند به.
وأخرجه الدارمي (٣٠٢١) من طريق فراس عن الشعبي به.
(41) إسناده منقطع، الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٥) من طريق وكيع، عن يزيد بن إبراهيم به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩١١٣)، وابن أبي شيبة (٣١١٢١)، وسعيد بن منصور (١٥٣)، والدارمي (٣٠٢٢) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به.
(42) إسناده صحيح
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٦٧) من طريق وكيع عن سفيان به.
(43) إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع.
وأخرجه الدارمي (٣٠٢٤)، والبيهقي ٦/ ٢١٧ من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق به.
(44) إسناده منقطع، جابر بن زيد هو أبو الشعثاء لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢١٧ عن جابر بن زيد معلقا ..
(45) إسناده منقطع بكر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه الدارمي (٣٠٩٢) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢١٧ عن بكر بن عبد الله معلقا.
(46) إسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٥٧) من طريق جرير، عن منصور، عن فضيل به.
(47) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٧٣، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٩١، والبيهقي ٦/ ٢٤٢ من طريق سفيان، عن حيان الجعفي به.
وأخرجه الدارمي (٣٠٦٣) من طريق زهير، عن حيان به.
(48) إسناده صحيح
(49) إسناده منقطع، ومعلول بجابر الجعفي، وشريك بن عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٧٠) عن وكيع، عن شريك به.
(50) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٦٩٨٤).
(51) إسناده منقطع، سليمان الأعمش لم يدرك عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٩) من طريق الشعبي، عن ابن مسعود به.
(52) إسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٢٢) من طريق أبي عوانة، عن مغيرة عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود به.
(53) إسناده مرسل.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (٧٧٤)، وسعيد بن منصور (١٧٤)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٧، وأبو داود في المراسيل (٣٦٤)، والطبراني ٢٤/ ٨٨٠ من طرق عن الحكم بن عتيبة به.
(54) إسناده مرسل.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٤)، والطبراني ٢٤/ ٨٨٠، والبيهقي ٦/ ٢٤١ من طريق شعبة به.
(55) إسناده مرسل.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢١٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٥٧ من طريق الثوري به.
(56) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٤٥) من طريق وكيع، والبيهقي ٦/ ٢٤١ من طريق قبيصة، كلاهما عن سفيان به.
(57) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٣٥) من طريق الشيباني، عن عبيد الله بن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد به.
(58) إسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٨، وسعيد بن منصور (١٧٦)، والدارمي (٣٠٥٧) من طريق الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية، عن علي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٨، والدارمي (٣٠٥٨) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي به.
(59) إسناده منقطع.
(60) إسناده مرسل.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٤٢) من طريق عبدة، عن الأعمش، عن إبراهيم به.
(61) إسناده حسن من أجل عوسجة المكي مولى ابن عباس.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٨٧٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٤٢ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٨)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والحاكم ٤/ ٣٤٧، والبيهقي ٦/ ٢٤٢ من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٢)، والحميدي (٥٢٣)، وسعيد بن منصور (١٩٤)، وأحمد (١٩٣٠)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في الكبرى (٦٤٠٩)، وابن ماجة (٢٧٤١)، وأبو يعلى (٢٣٩٩)، والطبراني (١٢٢١٠)، والحاكم ٤/ ٣٤٧، والبيهقي ٦/ ٢٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو به.
(62) إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عيسى الفاخوري.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢١٧) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل به.
(63) إسناده صحيح.
(64) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٠٣) من طريق الشعبي، عن عمرو بن شرحبيل به.
(65) هو: العبد يقول مولاه إذا أعتقه هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.
(66) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٦٩، والدارمي (٣١٥٩)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٢ من طريق شعبة به.
(67) رجاله ثقات.
(68) إسناده صحيح.
(69) إسناده صحيح.
(70) إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله الكوفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٠٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٨١٢)، وأحمد (٢٢٩٤٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٣، وأبو داود (٢٩٠٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٩٤)، والبيهقي ٦/ ٢٤٣ من طريق شريك بن عبد الله النخعي به.
(71) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٩٧٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الترمذي (٢١٠٥) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٤١٢، وأحمد (٢٥٠٥٤)، وأبو داود (٢٩٠٢)، وابن ماجة (٢٧٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢٤٣ من طريق وكيع، عن سفيان به.