٦٩٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر … ثم ذكر مثله بإسناده (133).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (134) إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (135)،
فقالوا: من ملك أوقية من الورق، وهي أربعون درهما أو عدلها من الذهب حرمت
عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة.
واحتجوا في ذلك.
#6906
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
Database ID: 119828
Views: 0