28 - The Book of Additions - 28 - Libri i Shtojcave - ٢٨ - كتاب الزيادات

CHAPTER
١ - باب صلاة العيدين كيف التكبير فيهما
Kapitulli: Namazi i dy Bajrameve dhe si bëhet tekbiri në to
1. Chapter: The Two Eid Prayers and How the Takbir is Performed in Them
#6812
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٢ - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ كبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، سوى تكبيرة الصلاة (1).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (2) إلى أن التكبير في صلاة العيدين كذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
#6813
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٣ - وبما حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد الليثي، وعائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ صلى بالناس يوم الفطر والأضحى، فكبر في الأولى سبعًا، وقرأ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ وفي الثانية خمسا، وقرأ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (3).
#6814
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٤ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين سبعا، وخمسا سوى تكبيرتي الركوع (4).
#6815
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا ابن لهيعة … فذكر بإسناده مثله (5).
#6816
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (6).
#6817
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٧ - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: ثنا حرملة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ … مثله (7).
#6818
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٨ - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا عبدوس العطار، عن الفرج بن فضالة، عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال في تكبيرات العيدين: "في الركعة الأولى سبعا، وفي الثانية خمس تكبيرات" (8).
#6819
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨١٩ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: كتب إلي كثير بن عبد الله بن عمرو يحدثني، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت النبي ﷺ كبر في الأضحى سبعا خمسا وفي الفطر مثل ذلك (9).
قالوا: وقد روي أيضا عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ. فذكروا.
#6820
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٠ - ما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره، عن نافع أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة ﵁ فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة (10).
#6821
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢١ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا، روح، قال: ثنا مالك، وصخر بن جويرية، عن نافع، عن أبي هريرة ﵁ … مثله (11).
قالوا: فبهذه الآثار نقول، وإليها نذهب.
وخالفهم في ذلك آخرون (12) فقالوا: بل التكبير في العيدين تسع تكبيرات، خمسا في الأولى، وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين.
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن حديث عبد الله بن عمر وإنما يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس عندهم بالذي يحتج بروايته، ثم هو أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذلك عندهم أيضا ليس بسماع، فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج به عليهم لم يسوغوه ذلك؟.
وأما حديث ابن لهيعة فبين الاضطراب، مرة يحدث عن عقيل، ومرة عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب، ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة ﵂، وأبي واقد ﵁ قد ذكرنا ذلك كله في هذا الباب. وبعد فمذهبهم في ابن لهيعة ما شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب.
وأما حديث عبد الله بن عمر ﵄ فإنما يدور على ما رووه على عبد الله بن عامر وهو عندهم ضعيف، وإنما أصل هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ نفسه.
#6822
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٢ - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر ﵄، مثله ولم يرفعه (13).
فهذا هو أصل هذا الحديث. وأما حديث كثير بن عبد الله فإنما هو عن كتابه إلى ابن وهب، وهم لا يجعلون ما سمع منه حجة، فكيف ما لم يسمع منه!، فلما انتفى أن يكون في هذه الآثار شيء يدل على كيفية التكبير في العيدين لما بينا من وهائها وسقوطها نظرنا في غيرها هل فيه ما يدل على شيء من ذلك؟
#6823
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٣ - فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، عن يحيى بن حمزة، قال حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه، قال: حدثني بعض أصحاب النبي ﷺ قال: صلى بنا النبي ﷺ يوم عيد، فكبر أربعا، وأربعا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، فقال: "لا تنسوا كتكبير الجنائز"، وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه (14).
فهذا حديث حسن الإسناد. وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن حمزة، والوضين والقاسم ﵏ كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية ليسوا كمن روينا عنهم الآثار الأول فإن كان هذا الباب من طريق الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه، غير أنه ذكر فيه أن رسول الله ﷺ كبر في كل ركعة أربعا، وأخبرهم أن ذلك كتكبير الجنازة.
فاحتمل أن يكون الأربع سوى تكبيرة الافتتاح، فيكون ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم، واحتمل أن يكون ذلك على أربع بتكبيرة الافتتاح، فيكون مخالفا لقولهم.
فنظرنا فيما روي من الآثار في هذا الباب سوى هذا الأثر أيضا. فإذا
#6824
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٤ - محمد بن أحمد الجوزجاني قد حدثنا، قال: ثنا غسان بن الربيع، قال: ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، أنه سمع مكحولا يقول: حدثني أبو عائشة أن
سعيد بن العاص ﵁ دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان ﵄، فسألهما كيف كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: أربعا كتكبيره على الجنائز، وصدقه حذيفة. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذ كنت أميرا عليهم (15).
فلم يكن في هذا أيضا زيادة على ما في الحديث الأول. فنظرنا في ذلك أيضا
#6825
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٥ - فإذا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن النعمان بن المنذر عن مكحول، قال: حدثني رسول حذيفة وأبي موسى ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين أربعا أربعا سوى تكبيرة الافتتاح (16).
فبين هذا الحديث أن تكبيرة الافتتاح خارجة من التكبيرات المذكورات في حديث الجوزجاني وفي حديث علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان، فهذا ما ثبت عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله ﷺ ولم نعلم شيئا روي عنه مما يثبت مثله يخالف شيئا من ذلك؟ وأما ما احتجوا به من حديث نافع، عن أبي هريرة، وابن عمر
﵃، فإنه قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ خلاف ذلك، منهم علي بن أبي طالب ﵁.
#6826
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثني زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي ﵁ أنه كان يكبر في النحر خمس تكبيرات ثلاثا في الأولى، وثنتين في الثانية لا يوالي بين القراءتين (17).
فهكذا كان علي ﵁ يكبر في النحر، وقد كان يكبر في الفطر خلاف ذلك
#6827
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٧ - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي ﵁ أنه كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة، يفتتح بتكبيرة واحدة، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا يركع بأخراهن، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن، ثم ذكر عنه فيما كان يكبر في الأضحى نحوا مما ذكره أبو بكرة (18).
فهكذا كان علي ﵁ يكبر في الفطر، ودل ما ذكر يحيى في حديثه هذا على أن ترك علي ﵁ الموالاة بين القراءتين إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي
كان يكبره في الركعة الأولى قبل القراءة، وبعضه بعد القراءة، وأنه كان يبتدئ بالقراءة في الركعة الثانية قبل التكبير الذي كان يكبره فيها.
وقد روي عن عمر ﵁ خلاف ذلك أيضا
#6828
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٨ - حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا العباس بن طالب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر، أن عمر وعبد الله ﵄ اجتمع رأيهما في تكبير العيدين على تسع تكبيرات، خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين (19).
وقد روي خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس ﵄
#6829
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٢٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، وخالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، أنه صلى خلف ابن عباس ﵄ في العيد فكبر أربعا، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم قام في الثانية فقرأ، ثم كبر ثلاثا، ثم كبر فركع (20).
#6830
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٠ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس ﵄ … مثله (21).
وقد روي عن ابن عباس ﵄ أيضا ما يخالف هذا القول، وقول أهل المقالة الأولى.
#6831
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، أنه كان يكبر يوم الفطر ثلاث عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى قبل القراءة، وستا في الآخرة بعد القراءة (22).
#6832
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٢ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: ثنا عبد الملك، وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ … مثله. ولم يذكر القراءة (23).
وقد روي عن ابن عباس ﵄ أيضا في ذلك من قوله ما
#6833
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من شاء كبر سبعا، ومن شاء كبر تسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة (24).
فهذا ابن عباس ﵄ قد روى عنه عكرمة ما ذكرنا، فدل ذلك على أنه كبر على ما روي عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء، وله أن يكبر على ما رواه عنه الفريق الآخر، وقد اختلفا عنه في موضع القراءة، فروى عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه، فاحتمل أن يكون كان الحكم في ذلك عنده أن يفعل من هذين ما شاء، واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعا أن يوالي بين القراءتين، وفيمن كبر ثلاث عشرة أن يخالف بين القراءتين.
وقد روي خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود ﵁
#6834
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٤ - حدثنا سليمان بن، شعيب: قال ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس، عن أبيه، أن سعيد بن العاص ﵁ دعاهم يوم عيد فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان ﵃ فقال: إن اليوم عيدكم، فكيف أصلي؟ فقال حذيفة: سل الأشعري، وقال الأشعري: سل عبد الله. فقال عبد الله: تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ثم تكبر بعدها
ثلاثا، ثم تقرأ ثم تكبر تكبيرة تركع بها، ثم تسجد، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر ثلاثا، ثم تكبر تكبيرة تركع بها (25).
#6835
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، عن عبد الله ﵁ في التكبير يوم العيد … فذكر نحو ذلك (26).
#6836
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، قال: خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ابن مسعود وحذيفة والأشعري ﵃ فقال: إن العيد غدا، فكيف التكبير؟. فقال ابن مسعود ﵁: فذكر نحو ذلك، وزاد: فقال الأشعري وحذيفة ﵄: صدق أبو عبد الرحمن (27).
فهذا حذيفة وأبو موسى ﵄ قد وافقا عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير وكيفية صلاة العيد.
وقد روي خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير ﵄
#6837
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، عن ابن جريج، قال: ثنا يوسف بن ماهك، أخبرني أن ابن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعا أربعا سوى تكبيرتين للركعتين، سمع ذلك منه، زعم (28).
فقد يحتمل أن تكون الأربع التي كان يكبرهن في الركعة الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، فيكون ما فعل من ذلك موافقا لما ذهب إليه ابن مسعود، وحذيفة، وأبو موسى ﵃، ويحتمل أن تكون تكبيرة الافتتاح داخلة فيهن، فيكون ذلك مخالفا لمذهبهم. وأولى بنا أن نحمله على ما وافق قولهم لا على ما خالفه، وقد روي خلاف ذلك أيضا، عن أنس بن مالك ﵁.
#6838
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا الأشعث، عن محمد، عن أنس بن مالك، ﵁ أنه قال: تسع تكبيرات، خمس في الأولى، وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة (29).
#6839
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٣٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، عن جده، أنس بن مالك ﵁ قال: إذا كان في منزله بالطَّفّ (30)، فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه عبد الله بن
أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر، فذكر مثل حديث عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس ﵄ الذي ذكرناه في هذا الباب سواء (31).
وقد روي عن جابر بن عبد الله ﵄ خلاف ذلك أيضا
#6840
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن عبد الله، ومسروق وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: عشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة (32). وبه يأخذ قتادة.
وقد خالف ذلك أيضا غيرهم من أصحاب رسول الله ﷺ
#6841
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن عون عن مكحول، قال: حدثني من أرسله سعيد بن العاص فاتفق له أربعة من أصحاب النبي ﷺ على ثمان تكبيرات (33).
فهذا الحديث الذي قد رويناه فيما تقدم من هذا الباب، وفي الأربعة، أبو موسى، وحذيفة ﵄ وقد صدقا أبا عبد الرحمن فيها أفتى به الوليد بن عقبة، وفيما أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه الثمان، تكبيرات فثبت بذلك أن التكبيرات التي هي في هذا الحديث، وفي حديث الجوزجاني غير تكبيرة الافتتاح.
فهذا ما روي عن أصحاب رسول الله ﷺ في تكبير العيدين.
وقد روي عن تابعيهم في ذلك اختلاف فمما روي عنهم في ذلك ما
#6842
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا عتاب بن بشير عن خصيف، أن عمر بن عبد العزيز ﵀ كان يكبر سبعا وخمسا (34).
فقال: أهل المقالة الأولى: فهذا عمر بن عبد العزيز ﵀ قد وافق مذهبنا مذهبه، قيل لهم: فقد روي عن أكثر التابعين خلاف هذا.
#6843
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم، أن مسروق بن الأجدع كان يكبر في العيدين تسع تكبيرات (35).
#6844
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال سمعت منصورا يحدث، عن إبراهيم، عن الأسود، ومسروق أنهما كانا يكبران في العيدين تسع تكبيرات (36).
#6845
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا، روح، قال: ثنا الأشعث، عن الحسن ﵀، قال: تسع تكبيرات خمس في الأولى، وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة (37).
#6846
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا، روح، قال: ثنا سعيد عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، قال: تسع تكبيرات (38).
#6847
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٧ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح قال: ثنا شعبة، قال: سمعت حمزة أبا عمارة، قال: سمعت الشعبي يقول: ثلاثا ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة (39).
#6848
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٨ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد -وهو ابن سيرين-، في تكبير العيدين، فذكر مثل حديث تكبير ابن مسعود ﵁ (40). ووافقه أيضا على الموالاة بين القراءتين.
#6849
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٤٩ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، عن ابن عون، عن محمد … بنحوه (41).
فهذا أكثر من روينا عنه من التابعين قد وافق قوله قول ابن مسعود ﵁. ولما اختلف في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف أردنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا.
فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين الصلاة في الفطر والأضحى غير علي ﵁ وكانت صلاة الفطر وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتان لمعنى واحد وهما مستويتان في ركوعهما وسجودهما، فكان النظر أن تكونا سواء، لا اختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر حكمهما.
فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر، ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير ورأينا صلاة العيدين قد قد أجمع أن فيها تكبيرا زائدا على غيرها من الصلوات.
فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرهما إلا ما اتفق على زيادته، فكل قد أجمع على زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب إليه ابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو موسى، ومن سمينا معهم ﵃.
واختلفوا في الزيادة على ذلك، فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق على زيادته فيها، ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها. فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه المقالة. ثم نظرنا في موضع القراءة منها
فقال الذين ذهبوا: إلى أنها في الركعة الأولى بعد التكبير، وفي الثانية كذلك، قد رأيناكم قد اتفقتم ونحن أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير، فالنظر أن تكون في الثانية كذل، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن التكبير ذكر يفعل في الصلاة وهو غير القراءة.
فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى في الصلاة، ومن الركعة الثانية أين موضعه؟. فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ على ما روينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا عن رسول الله ﷺ، وعمن رويناه عنه من أصحابه ﵃، فكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة، فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى هو ذلك الموضع منها. ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الأخيرة في صلاة الوتر، فكل قد أجمع أنه بعد القراءة، وأن القراءة مقدمة عليه.
وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه، وفي تقديمه على الركوع، فأما في تأخيره عن القراءة فلا، فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركعة الآخرة من صلاة العيد هو بعد القراءة ليستوي موضع سائر الذكر في الصلوات ويكون موضع كل ما اختلف في موضعه منه كموضع ما قد أجمع على موضعه منه. وكل ما بينا في هذا الباب فهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.
CHAPTER
٢ - باب حكم المرأة في مالها
Kapitulli: Dispozita për gruan lidhur me pasurinë e saj
2. Chapter: The Ruling on a Woman's Authority Over Her Own Property
#6850
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٠ - حدثنا يونس قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أن جدته أتت إلى رسول الله ﷺ بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله ﷺ: "إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ "، فقالت: نعم. فبعث رسول الله ﷺ إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا؟ "، فقال: نعم، فقبله منها رسول الله ﷺ (42).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (43) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها.
وخالفهم في ذلك آخرون (44)، فأجازوا أمرها كله في مالها، وجعلوها في مالها كزوجها في ماله. واحتجوا في ذلك بقول الله ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، فأباح الله ﷿ للزوج ما طابت به نفس
امرأته. وبقوله ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فأجاز الله ﷿ عفوها عن مالها، بعد طلاق زوجها إياها بغير استثمار من أحد.
فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها كالرجل في ماله، وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يوافق هذا المعنى أيضا. وهو ما قد رويناه عنه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود ﵁ حين أخذت حليها، لتذهب به إلى رسول الله ﷺ لتتصدق به. فقال عبد الله ﵁: هلمي تتصدقي به علي، فقالت: لا، حتى أستأذن رسول الله ﷺ، فجاءت رسول الله ﷺ، فاستأذنته في ذلك، فقال: "تصدقي به عليه، وعلى الأيتام الذين في حجره، فإنهم له موضع". فقد أباحها رسول الله ﷺ الصدقة بحليها على زوجها، وعلى أيتامه، ولم يأمرها بالاستيماره فيما تتصدق به على أيتامه.
وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله ﷺ وعظ النساء، فقال: "تصدقن" ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن. فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر أزواجهن وقد
#6851
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، قال: سمعت أيوب يحدث عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس ﵄، أو أحدث به عن ابن عباس ﵄ قال: أشهد على رسول الله ﷺ أنه خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، فأمرهن أن يتصدقن (45).
#6852
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس، قال: قلت لابن عباس ﵄، شهدت العيد مع رسول الله ﷺ؟. قال: نعم! ولولا مكاني منه ما شهدته من صغري، خرج رسول الله ﷺ يوم العيد، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء مع بلال ﵁ فوعظهن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى رقبتها، والمرأة تهوي بيدها إلى أذنها، فتدفعه إلى بلال وبلال يجعله في ثوبه، ثم انطلق به مع النبي ﷺ إلى منزله (46).
#6853
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ قال: شهدت الصلاة مع رسول الله
ﷺ ومع أبي بكر وعمر وعثمان ﵃، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، قال: فنزل نبي الله ﷺ فكأني أنظر إليه يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء، ومعه بلال فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] إلى قوله ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧]. فقال حين فرغ أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها: نعم يا رسول الله! قال: فتصدقن فبسط بلال ثوبه، ثم قال لهن: "ألقين" فجعلن يلقين الفتخ (47) والخواتيم في ثوب بلال (48).
#6854
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: سمعته يقول: إن النبي ﷺ قام يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله ﷺ قام فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على بلال، وبلال باسط ثوبه، فجعل النساء يلقين فيه صدقاتهن (49).
#6855
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد بن هشام الحلبي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن رفيع، عن حزام بن حكيم، عن حكيم بن حزام ﵁ قال: خطب النبي ﷺ النساء ذات يوم، فأمرهن بتقوى الله ﷿، والطاعة لأزواجهن، وأن يتصدقن (50).
فهذا رسول الله ﷺ قد أمر النساء بالصدقات، وقبلها منهن، ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن.
وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك أيضا
#6856
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي ﷺ تقول: أعتقت وليدة على عهد رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك
لرسول الله ﷺ، فقال: "لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك" (51).
#6857
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٧ - حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة ﵂ … مثله (52).
فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله ﷺ عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك
آيتين من كتاب الله ﷿ وسنن ثابتة عن رسول الله ﷺ متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟.
ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة، في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها، كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب العزيز. قال الله ﷿ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]. فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك. فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.
CHAPTER
٣ - باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى
Kapitulli: Çfarë bën falësi pas ngritjes nga sexhdeja e fundit e reqatit të parë
3. Chapter: What the Worshipper Does After Rising from the Last Prostration of the First Rak'ah
#6858
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو الربيع الزهراني، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه كان يقول لأصحابه: ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ؟ وإن ذلك لفي غير حين الصلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع، فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنيهة، ثم سجد، ثم رفع رأسه، فتمكن في الجلوس، ثم انتظر هنيهة، ثم سجد، قال أبو قلابة: فصلى كصلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة - سلمة - قال: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا، ثم قام (53).
#6859
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٥٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث ﵁، أنه رأى النبي ﷺ إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا (54).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (55) إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدا، ثم يقوم بعد ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (56)، فقالوا: بل يقوم منها، ولا ينتظر أن يستوي قاعدا.
واحتجوا في ذلك بما.
#6860
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٠ - حدثني به غير واحد من أصحابنا، منهم علي بن سعيد بن بشير الرازي قال: ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو خيثمة قال: ثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني عيسى بن عبد بن الله مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني بن مالك، عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي ﵁ وكان في مجلس فيه أبوه، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي والأنصار ﵃ أنهم تذاكروا الصلاة فقال أبو حميد: "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ اتبعت ذلك من رسول الله ﷺ.
قالوا: فأرنا، فقام يصلي وهم ينظرون، فكبر ورفع يديه في أول التكبير، ثم ذكر حديثا طويلا، ذكر فيه أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قام، ولم يتورك (57).
فلما جاء هذا الحديث على ما ذكرنا وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون ما فعله رسول الله ﷺ لعلة كانت به، فقعد من أجلها، لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان ابن عمر ﵄ يتربع في الصلاة فلما سئل عن ذلك، قال: إن رجلي لا تحملاني.
فكذلك يحتمل أن يكون ما فعل رسول الله ﷺ من ذلك القعود كان لعلة أصابته، حتى لا يضاد ذلك ما روي عنه في الحديث الأول، ولا يخالفه، وهذا أولى بنا من حمل ما روي عنه على التضاد والتنافي.
وحديث أبي حميد أيضا فيه حكاية أبي حميد ما حكي بحضرة جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ، فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم. فدل ذلك أن ما عندهم في ذلك غير مخالف لما حكاه لهم.
وفي حديث مالك بن الحويرث ﵁ من كلام أيوب ما كان عمرو بن سلمة يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس يفعلونه، وهو فقد رأى جماعة من أجلة التابعين. فذلك حجة في دفع ما روي عن أبي قلابة عن مالك أن تكون سنة.
ثم النظر بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد ﵁، وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا، من ذلك أنا رأيناه إذا أراد الركوع كبر، وخر راكعا، وإذا رفع رأسه من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده، وإذا خر من القيام إلى السجود فقال: الله أكبر، وإذا رفع رأسه من السجود، قال: الله أكبر، وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضا، وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة واحدة.
فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه، جلوس ولو كان بينهما جلوس لاحتاج أن يكون تكبيره بعد رفع رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس، ولاحتاج إلى تكبير آخر إذا نهض للقيام. فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بين الرفع من السجدة الأخيرة، والقيام إلى الركعة التي بعدها ليكون ذلك حكم سائر الصلاة مؤتلفا غير مختلف، فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، ﵏.
CHAPTER
٤ - باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام
Kapitulli: Çfarë i takon skllavit nga zotëria i tij sa i përket veshjes dhe ushqimit
4. Chapter: What is Obligatory for the Master Towards the Slave Regarding Clothing and Food
#6861
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح)
وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا مهدي بن جعفر: قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله ﷺ ومعه غلام له، وعليه بردة (58) ومعافري (59)، وعلى غلامه بردة ومعافري. قال: فقلت له: يا عم! لو أخذت بردة غلامك، فأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته، بردتك، فكانت عليك حلة (60)، وعليه حلة. قال: فمسح رأسي، وقال: اللهم بارك فيه، ثم قال: يا ابن أخي أبصرت عيناي هاتان وسمعت أذناي هاتان، ووعاه قلبي من رسول الله ﷺ وهو يقول: "أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون" فكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة (61).
#6862
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٢ - حدثنا محمد بن سنان الشيرازي قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، قال: ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن المعرور بن سويد، قال: خرجنا حجاجا أو معتمرين، فلقينا أبا ذر ﵁ بالربذة، فإذا عليه برد، وعلى غلامه برد مثله. فقلنا له يا أبا ذر! لو أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت حلة وكسوته بردا غيره، فقال أبو ذر ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إخوانكم جعلهم الله ﷿ تحت أيديكم (62)، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه" (63)
#6863
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق عن أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ قال: من لائمكم من خدمكم فأطعموهم ما تأكلون واكسوهم مما تكتسون ومن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله ﷿" (64).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (65) إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة. واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله ﷺ وبما رويناه من مذهب أبي اليسر، وأبي ذر ﵄، الذي ذكرناه في ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون (66)، فقالوا: الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه. واحتجوا في ذلك.
#6864
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٤ - بما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" (67).
قالوا: فهذا الذي يجب للمملوك على سيده، وكان أولى الأشياء بنا لما روي هذا عن رسول الله ﷺ أن نحمل ما روينا قبله في هذا الباب على ما وافقه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.
فكان قول رسول الله ﷺ: "أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم، والثياب من الكتان والقطن، فإذا شاركوا مواليهم في ذلك، فقد أكلوا مما يأكلون، ولبسوا مما يلبسون، فوافق ذلك معنى حديث أبي هريرة ﵁ وإنما تجب المساواة لو قال: أطعموهم مثل ما تأكلون، واكسوهم مثل ما تلبسون فلو كان قال هذا لم يجز للموالي أن يفضلوا أنفسهم على عبيدهم في كسوة ولا في طعام، ولكنه إنما قال: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم وبينهم في الكسوة والطعام، وإنما فيه وجوب الكسوة مما يلبسون، ووجوب الطعام مما يأكلون، وإن كانوا في ذلك غير متساويين. وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله ﷺ.
#6865
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٥ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه، فليأكل معه، فإن أبى فليأخذ لقمة، فليروغها (68) ثم ليطعمها إياه" (69).
#6866
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال: لقمة، أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه ودخانه" (70).
أفلا ترى أن رسول الله ﷺ قد وسع على المولى أن يطعم عبده صنعته له عبده لقمة واحدة، ثم يستأثر هو بما بقي من ذلك من طعامه الذي قد ولي الطعام بعد تلك اللقمة، فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله ﷺ: أطعموهم مما تأكلون إنه لم يرد به المساواة وكذلك معنى قوله: "واكسوهم مما تلبسون".
وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك. وهذا الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.
CHAPTER
٥ - باب إنشاد (^١) الشعر في المساجد
Kapitulli: Recitimi i poezisë në xhami
5. Chapter: Reciting Poetry in Mosques
#6867
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٧ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال: حدثني محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنشد الأشعار في المساجد، وأن تباع فيه السلع (71)، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة (72).
#6868
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: أنا شريك، عن منصور عن ربعي بن حراش، عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله به قلبه للإيمان (79)، يضرب رقابكم على الدين". فقال أبو بكر ﵁: أنا هو يا رسول الله؟ قال: "لا". فقال عمر ﵁: أنا هو يا رسول الله؟ قال "لا، ولكنه خاصف (80) النعل في المسجد"، قال: وقد كان ألقى إلى علي ﵁ نعله يخصفها (81).
CHAPTER
٦ - باب: شراء الشيء الغائب
Kapitulli: Blerja e diçkaje që nuk është e pranishme
6. Chapter: Purchasing Something Not Present
#6869
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٦٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: أنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن أنس بن مالك ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة (82).
#6870
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٠ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (83).
#6871
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧١ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (84).
#6872
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٢ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (85).
#6873
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٣ - حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (86).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (87) إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز ابتياعه إياه، وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث فقالوا الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه، قالوا: والمنابذة هي: من هذا المعنى أيضًا، وهو قول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير
نظر من كل واحد من المشتريين إلى ثوب صاحبه، وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس ﵀.
وخالفهم في ذلك آخرون (88)، فقالوا: من اشترى شيئا غائبا عنه، فالبيع جائز، وله فيه خيار الرؤية إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن الملامسة المنهي عنها فيه هي: بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم، فكان الرجلان يتراوضان (89) على الثوب، فإذا لمسه المساوم به كان بذلك مبتاعا له، ووجب على صاحبه تسليمه إليه، وكذلك المنابذة كانوا أيضا يتقاولون في الثوب، وفيما أشبهه، ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله عليه، فيكون ذلك بيعا منه إياه، ثوبه ولا يكون له بعد ذلك نقضه، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا بالمعاقدات المتراضى عليها، فقال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، فجعل إلقاء أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل أن يفارقه غير قاطع لخياره.
ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية تلك الفرقة على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا، وممن ذهب إلى هذا التأويل أبو حنيفة ﵁. ولما اختلفوا
في ذلك أردنا أن ننظر فيما سوى هذا الحديث من الأحاديث هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرناهما. فنظرنا في ذلك
#6874
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٤ - فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن أنس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (90).
فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله، لأنه لو لم يكن كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ (91) من سنبله. فلما جعل الغاية (92) في البيع المنهي هي شدته ويبوسته دلّ ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء، فلما جاز بيع الحب المغيب في السنبل الذي لم يينع (93)، دل هذا على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان منه إلى معلوم كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة، وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث، واحتمل الحديث الآخر موافقته أو مخالفته أن نحمله على موافقته، لا على مخالفته.
#6875
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٥ - وقد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب في تفسير الملامسة، والمنابذة: قال كان القوم يتبايعون السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، والمنابذة: أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار (94).
#6876
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٦ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ربيعة، قال: كان هذا من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله ﷺ (95).
فهذا الزهري وهو أحد من روي عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد أخبر عنه، وإن لم يكن عاينه. ففي ذلك دليل على جواز ابتياع الغائب.
فقال قائل: ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول؟. قيل له: ما هو بمجهول في نفسه لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم بنفسه، فهو كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري، فأما المبيع في نفسه فغير مجهول.
وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض طعام غير مسمى باعه رجل من رجل فذلك البعض غير معلوم، وغير مرجوع منه إلى معلوم فالعقد على ذلك غير جائز، وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا، والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله، فيكون من حقوق
البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع، ولا يكون جهلهما به يوجب وقوع البيع على كيل مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى كيل معلوم، فكذلك الطعام الغائب إذا بيع والمشتري والبائع به جاهلان لا يكون جهلهما به يوجب وقوع البيع على شيء مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم.
فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.
وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة ﵄ تبايعا مالا بالكوفة. فقال عثمان لي الخيار، لأني بعت ما لم أر، وقال طلحة: لي الخيار، لأني ابتعت ما لم أر، فحكم بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان ﵁. فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ على جواز بيع شيء غائب عن بائعه، وعن مشتريه وقد.
#6877
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر ﵄ ركب يوما مع عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة، حليف لبني عبد المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي ﷺ إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد بن عمر ﵄ على أن ينظر إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا (96).
فهذا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن بحينة ﵃ قد تبايعا ما هو غائب عنهما، ورأيا ذلك جائزا.
فإن قال قائل: إنما جاز ذلك لاشتراط ابن عمر ﵄ الخيار.
قيل له: إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر ﵄ من جهة الاشتراط، ولو كان من جهة الاشتراط وجب لكان البيع فاسدا ألا ترى! أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا، أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم أن البيع فاسد. وابن عمر ﵄ في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم، فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه، هو خيار يجب له بحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما، لا خيار شرط وقد
#6878
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب عن سالم، قال: قال ابن عمر ﵄: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان، قال فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر، قال: فلما بايعته طفقت (97) أنكص القهقرى (98) على عقبي، خشية أن يترادني في البيع عثمان قبل أن أفارقه (99).
فهذا عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر رضي ﵃ قد تبايعا ما هو غائب عنهما، ورأيا ذلك جائزا، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ فلم ينكره عليهما منكر.
#6879
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٧٩ - وقد حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن عمير، قال: قال أبو هريرة ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل: انبذ إلي ثوبك، وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا (100) أو يتراضيا أو يقول: دابتي بدابتك من غير أن يقلبا، أو يتراضيا (101).
ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي، ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة ﵁ لا ما ذهب إليه مخالفه، والحمد لله رب العالمين.
CHAPTER
٧ - باب: تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استثمارها؟
Kapitulli: Martesa e vajzës virgjëreshë nga babai: A ka nevojë për pëlqimin e saj?
7. Chapter: A Father Marrying Off His Virgin Daughter: Does He Need Her Consent?
#6880
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٠ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره" (102).
#6881
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "اليتيمة تستأمر، فإن رضيت فلها رضاها، وإن أنكرت فلا جواز عليها" (103).
#6882
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٢ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (104).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (105) إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم، قالوا: ولما قصد النبي ﷺ في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات، المحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة، وهي التي لا أب لها دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها. وممن ذهب إلى هذا القول، مالك بن أنس ﵏.
وخالفهم في ذلك آخرون (106)، فقالوا: ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استئمارها. وقالوا: ليس في قصد النبي ﷺ في الأثرين المرويين في
ذلك في أول هذا الباب إلى اليتيمة ما يدل على أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة. فقد يجوز أن يكون أراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن. وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا فرق بينها في ذلك وبين غيرها، ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على حكم البكر غير اليتيمة.
وقد رأينا مثل هذا في القرآن قال الله ﷿ فيما حرم من النساء ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، فذكر الربيبة التي في حجر الزوج، فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه بل كان التحريم عليهما جميعا.
فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله ﷺ في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة، وكان ما سمع أصحاب رسول الله ﷺ من ذلك في اليتيمة البكر دليلا لهم أن ذات الأب فيه كذلك إذ كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى أبيها عقد البياعات على أموالها، وعقد النكاحات على بضعها. ورأوا بلوغها، يرفع ولاية أبيها عليها في العقود على أموالها، فكذلك يرفع عنها العقود على بضعها.
ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا احتجوا له بها، غير أن في بعضها طعنا على مذهب أهل الآثار، وأكثرها سليم من ذلك وسنأتي بها كلها وبعللها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فمما رووا في ذلك مما طعن فيه أهل الآثار ما
#6883
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٣ - حدثنا أبو أمية، ومحمد بن علي بن داود، قالا: ثنا الحسين بن محمد المروذي قال: ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة، فأتت النبي ﷺ فخيرها (107).
فكان من طعن من يذهب إلى الآثار، والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم، وإسقاط ما روى من هو دونه أن قالوا هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير الغلط. وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية. فذكروا في ذلك.
#6884
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٤ - ما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، أن النبي ﷺ فرق بين رجل وبين امرأته، زوجها أبوها، وهي كارهة، وكانت ثيبا (108).
فثبت بذلك عندهم خطأ خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين: أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس فيه. وأما الآخر فذكره أنها كانت بكرا، وإنما كانت ثيبا. ومما روي في ذلك أيضا.
#6885
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٥ - ما حدثنا أحمد بن أبي عمران، وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن قالوا: ثنا أبو صالح الحكم بن موسى، قال: ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما (109).
فكان من الحجة لمن يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد أن هذا الحديث لا يعلم أن أحدا ممن رواه عن شعيب ذكر فيه جابرا غير أبي صالح هذا. فممن رواه وأسقط منه جابرا علي بن معبد.
#6886
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٦ - حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن النبي ﷺ … مثله، ولم يذكر جابر ﵁ (110).
وقد رواه عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، فبين من فساد ما هو أكثر من هذا.
#6887
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٧ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: ثنا الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن النبي ﷺ بذلك (111).
فصار هذا الحديث عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء، وإبراهيم بن مرة هذا فضعيف الحديث، ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا.
ومما روى في ذلك أيضا مما لا طعن لأحد فيه
#6888
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٨ - ما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره (ح)
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، وصالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قالا، ثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة (ح)
وحدثنا محمد بن العباس قال: ثنا القعنبي وإسماعيل بن مسلمة، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" (112).
#6889
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٨٩ - وحدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا حفص بن غياث، عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ … مثله (113).
#6890
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن موهب … فذكر بإسناده مثله (114).
#6891
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير، يحدث عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر" (115).
فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره، كان كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره.
وقد روى هذا الحديث صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بلفظ غير هذا اللفظ.
#6892
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال:
قال رسول الله ﷺ: ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها" (116).
فهذا معناه ومعنى الأول سواء. والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب، كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك، فهذا ما روي في هذا الباب، عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ. وأما عائشة ﵂ فروي في ذلك عنها عن النبي ﷺ ما
#6893
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٣ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة ﵂ تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال: "نعم! تستأمر". فقلت: إنها تستحيي فتسكت قال: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" (117).
فهذا رسول الله ﷺ قد سوى بين أهل البكر جميعا في تزويجها، ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها، ولا بين حكم غيره من سائر أهلها.
وأما أبو هريرة ﵁ فروي في ذلك عنه عن النبي ﷺ.
#6894
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٤ - ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن". قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت" (118).
#6895
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير … فذكر بإسناده مثله (119).
#6896
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، (ح)
وحدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر، قالا: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (120).
فقد جمع في ذلك بين سائر الأولياء، ولم يجعل للأب في ذلك حكما زائدا على حكم من سواه منهم، فدل ذلك أن المعنى الذي ذكرنا في حديث أبي هريرة ﵁ الذي رويناه عن محمد بن عمرو في أول هذا الباب، كما ذكرنا ليوافق معناه معنى هذا الحديث، ولا يضاده. ولئن كان هذا الأمر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ والإتقان والجلالة، فإن يحيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عمرو وأتقن، وأرجح رواية، لقد فضله أيوب السختياني على أهل زمان ذكره فيه.
#6897
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٧ - حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: سمعت أيوب، يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير (121).
وليس محمد بن عمرو عندهم في هذه المرتبة، ولا في قريب منها، بل قد تكلم فيه جماعة منهم مالك بن أنس ﵀. فروى عنه.
#6898
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٨ - ما حدثني أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن داود المنقري، قال: ثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال كنت عند مالك بن أنس فذكر عنده محمد بن عمرو. فقال: حملوه، يعني الحديث، فتحمل (122).
وأما عدي الكندي فروى عنه في ذلك عن النبي ﷺ
#6899
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٨٩٩ - ما حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله ﷺ قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (123).
#6900
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٠ - حدثنا بحر، عن شعيب عن الليث … بإسناده مثله (124).
#6901
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠١ - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس وهو ابن عميرة ﵁ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، عن رسول الله … مثله (125).
فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب، فدل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده.
وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ أي: (126) لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد استئماره إياها في ذلك، وعند صماتها عند ذلك الاستثمار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، ﵏. وقد احتج قوم في ذلك بما روي في بنت نعيم بن النحام ﵁.
#6902
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي، مريم، قال: ثنا جدي سعيد بن أبي مريم قال وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال لعمر بن الخطاب ﵁ اخطب علي ابنة عبد الله بن النحام فقال له: إن له بني أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم، فذهب ابن عمر ﵄ إلى زيد بن الخطاب فكلمه، فخطب عليه. فقال ابن النحام ما كنت لأترب (127) لحمي، وأرفع لحمكم فأنكحها ابن أخيه، وكان هوى (128) الجارية وأمها في ابن عمر ﵄. فذهبت المرأة إلى رسول الله ﷺ فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها، فأجاز رسول الله ﷺ نكاحها. وقال رسول الله ﷺ: "أشيروا على النساء في أنفسهن وكانت الجارية بكرا. فقال ابن النحام يا رسول الله! إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له، فإن له في مالي مثل ما أعطاهم ابن عمر ﵄ (129).
قالوا: ففي هذا الحديث أن النبي ﷺ أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ كانت بكرا، ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليها.
قيل لهم: لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا، وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده ومتنه.
#6903
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٣ - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ولكن رسول الله ﷺ سماه صالحا، أنه أخبره أن عبد الله بن عمر ﵄ قال لعمر بن الخطاب ﵁: اخطب علي ابنة صالح؟ فقال له: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه، فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي، وأرفع لحمكم، إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا، وكان هوى أمها في عبد الله بن عمر فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا نبي الله! خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتيما في حجره، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله ﷺ إلى صالح فقال: "أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟، فقال: نعم، فقال رسول الله ﷺ: "أشيروا على النساء في أنفسهن" وهي بكر فقال صالح: إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن لها في مالي مثل ما أعطاها (130).
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد، ومن المتن جميعا، لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح
إلى أبيه وإلى ابن عمر ﵄: فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن لهيعة، لثبت الليث وضبطه وقلة تخليط حديثه، ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك.
وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة، فإن فيه أن رسول الله ﷺ قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها: "أشيروا على النساء في أنفسهن" فكان بذلك ردا على نعيم لأن نعيما لم يشاور ابنته في نفسها. فهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة.
فإن قال قائل: فليس في هذا الحديث أن النبي ﷺ فسخ النكاح.
قيل له: ذلك عندنا - والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي ﷺ فتسأله ذلك. وإنما كانت حضرته أمها، لا عن توكيل منها إياها بذلك حتى كانت عند النبي ﷺ يجب لها به الكلام عنها.
فكان من رسول الله ﷺ ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم. فلم يفسخ النكاح، إذ كان ذلك من جهة القضاء وإن كان القضاء لا يجب إلا الحاضر باتفاق المسلمين جميعا.
ولقد روى الوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، وهي كارهة فرد النبي ﷺ نكاحه عنها.
فكيف يجوز أن يحمل حديث نعيم بن النحام على ما رواه عبد الله بن لهيعة إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر، وهذا نافع، فقد روي عن ابن عمر ﵄ خلاف ذلك. ثم قد وجدنا حديثا قد روي في أمر ابنة نعيم بن النحام ما يدل على أنها كانت أيما.
#6904
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٤ - حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: أنا حاتم بن إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن عبد الله بن عمر أتى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: إني قد خطبت ابنة نعيم بن النحام وأريد فتكلمه لي. فقال عمر ﵁: إني أعلم بنعيم منك، أن عنده ابن أخ أن تمشي معي له يتيما، ولم يكن لينقض لحوم الناس ويترب لحمه، فقال: إن أمها قد خطبت إلي، فقال عمر ﵁: إن كنت فاعلا. فاذهب معك بعمك زيد بن الخطاب قال: فذهبا إليه فكلماه، قال: فكأنهما سمع مقالة عمر ﵁ فقال: مرحبا بك وأهلا، وذكر من منزلته وشرفه، ثم قال: إن عندي ابن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمي. قال: فقالت أمها من ناحية البيت والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله ﷺ أتحبس أيما من بني عدي على ابن أخيك سفيه؟ قالت: أو
ضعيف. قال: ثم خرجت حتى أتت رسول الله ﷺ فأخبرته الخبر، فدعا نعيما، فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر ﵄. فقال رسول الله ﷺ لنعيم: "صل رحمك وأرض أيمك وأمها، فإن لهما من أمرهما نصيبا" (131)
ففي هذا الحديث أن بنت نعيم بن النحام كانت أيما، فذلك أبعد من أن يكون رسول الله ﷺ أجاز نكاح أبيها عليها، وهي كارهة، وبالله التوفيق.
CHAPTER
٨ - باب المقدار الذي يُحرم الصدقة على مالكه
Kapitulli: Sasia e pasurisë që e bën të ndaluar lëmoshën për pronarin e saj
8. Chapter: The Amount of Wealth That Makes Charity Forbidden for Its Owner
#6905
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٥ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أيوب بن سويد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي، قال: حدثني سهل بن الحنظلية ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من سأل الناس عن ظهر غنى، فإنما يستكثر من جمر جهنم. قلت يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: "أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم" (132).
#6906
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٦ - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر … ثم ذكر مثله بإسناده (133).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (134) إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (135)، فقالوا: من ملك أوقية من الورق، وهي أربعون درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة. واحتجوا في ذلك.
#6907
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٧ - بما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد قال: أتيت رسول الله ﷺ فسمعته يقول لرجل يسأله: من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما" (136).
#6908
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٨ - وبما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك بن أنس … ثم ذكر بإسناده مثله (137).
#6909
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٠٩ - وبما حدثنا يزيد قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم … ثم ذكر بإسناده مثله (138).
وخالفهم في ذلك آخرون (139)، فقالوا: من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة. واحتجوا في ذلك.
#6910
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٠ - بما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي (ح)
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم قالا: ثنا سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يسأل عبد مسألة، وله ما يغنيه إلا جاءت شينا (140)، أو كدوحا (141)، أو خدوش (142) في وجهه يوم القيامة". قيل: يا رسول الله! وماذا غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب" (143).
#6911
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١١ - حدثنا أحمد بن خالد البغدادي، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا سفيان الثوري … فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: كدوحا في وجهه، ولم يشك، وزاد فقيل لسفيان ولو كان غير حكيم؟ فقال: حدثنا زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد (144).
وخالفهم في ذلك آخرون (145)، فقالوا: من ملك مئتي درهم، حرمت عليه المسألة، ومن ملك دونها لم تحرم عليه المسألة، ولم تحرم عليه الصدقة أيضا. واحتجوا في ذلك بما.
#6912
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٢ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني أبي، عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول الله ﷺ فسألته، قال: فجئت إلى النبي ﷺ وهو قائم يخطب الناس، وهو يقول: "من استغنى أغناه الله استعف أعفه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا" (146).
قال أبو جعفر فلما اختلفوا في ذلك وجب الكشف عما اختلفوا فيه لنستخرج من هذه الأقوال قولا صحيحا فرأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون حراما لا يحل منها إلا ما يحل من الأشياء المحرمات عند الضرورات إليها، أو تكون تحل إلى أن يملك مقدارا من المال، فتحرم على مالكه فرأينا من ملك دون ما يغديه، أو دون ما يعشيه كانت الصدقة له حلالا باتفاق الفرق كلها، فخرج بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة.
ألا ترى! أن من اضطر إلى الميتة أن الذي يحل له منها هو ما يمسك به نفسه لا ما يشبعه حتى يكون له غداء، أو حتى يكون له عشاء. فلما كان الذي يحل من بخلاف ما يحل من الصدقة هو الميتة عند الضرورة: ثبت أنها إنما تحرم على مالك مقدار ما.
فأردنا أن ننظر في ذلك المقدار ما هو؟ فرأينا من ملك دون ما يغدي، أو دون ما يعشي لم يكن بذلك غنيا. وكذلك من ملك أربعين درهما، أو خمسين درهما، أو ما هو دون المئتي درهم فإذا ملك مئتي درهم كان بذلك غنيا؛ لأن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل ﵁ في الزكاة "خذها من أغنيائهم، واجعلها في فقرائهم".
فعقلنا بذلك أن مالك المئتين غني، وأن مالك دونها غير غني. فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المئتي درهم، فصاعدا، وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏.
CHAPTER
٩ - باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة
Kapitulli: Detyrimi i zekatit për devetë që kullosin lirshëm mbi njëqind e njëzet krerë
9. Chapter: The Obligation of Zakat on Pasturing Camels Exceeding One Hundred and Twenty
#6913
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، قال: ثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ﷺ في الصدقات وكتاب عمر، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله ﷺ فنسخا فحدثني عمرو، أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن (147) أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب، فكان مما في ذلك الكتاب "أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة: ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما زاد منها دون العشر شيء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان، وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، ثم أجرى الفريضة كذلك حتى تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ثلثمائة، ففيها من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون" (148).
قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا الحديث قوم (149) فقالوا به.
وخالفهم في ذلك آخرون (150)، فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان غير حكم العشرين والمائة. فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك، حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين، فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون.
ثم يكون ذلك كذلك حتى تتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، كان فيها حقتان وبنت لبون إلى خمسين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا، واحتجوا في ذلك من الآثار بما.
#6914
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس ﵁، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله ﷿ بها رسوله، فمن
سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. فكان في كتابه ذلك: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (151).
#6915
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٥ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد سلمة، قال: بن أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري؛ ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الصديق ﵁، عنه، الذي كتبه لأنس بن مالك ﵁ حين بعثه مصدقا، قال حماد: فدفعه إلي، فإذا عليه خاتم رسول الله ﷺ وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات، ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق (152).
#6916
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى أبو صالح، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ﵁ أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل
اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، ثم ذكر فيما زاد على العشرين والمائة من الإبل كذلك أيضا (153).
#6917
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن لهيعة، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري، أخبره أن هذا كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في الصدقات. فذكر فيما زاد على العشرين والمائة من الإبل، كذلك أيضا (154).
#6918
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٨ - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل، ثم ذكر فيما زاد على العشرين والمائة كذلك أيضا (155).
#6919
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩١٩ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب ﵁، أقرأنيها سالم وعبد الله ابنا ابن عمر ﵄، فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز ﵀ من سالم وعبد الله ابني ابن عمر حين أمر على المدينة وأمر عمَّاله بالعمل بها … ثم ذكر هذا الحديث (156).
قالوا: وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب ﵁. فذكروا في ذلك
#6920
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٠ - ما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁، كان يأخذ على هذا الكتاب فذكر فرائض الإبل وفيما ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (157).
وخالفهم في ذلك آخرون (158) فقالوا: ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة. فكان في كل خمس منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين، فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين، ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل، فإذا كملت خمسين، ففيها حقة، واحتجوا في ذلك من الآثار.
#6921
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢١ - بما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة، ثم جاء بها، وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبرني أن النبي ﷺ كتبه لجده عمرو بن حزم ﵁ في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فكان فيه: أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة (159).
#6922
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة … ثم ذكر مثله (160).
قال أبو جعفر: فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر؛ لنستخرج من هذه الأقوال الثلاثة قولا صحيحا. فنظرنا في ذلك، فرأيناهم جميعا قد جعلوا العشرين والمائة نهاية لما وجب فيما زاد على التسعين. وقد رأينا ما جعل نهاية فيما قبل ذلك إذا زادت الإبل عليه شيئا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول.
من ذلك: أنا وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على الخمس إلى تسع. فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها شاتين، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك، فيما زاد إلى أربع عشرة، فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا، فجعلوا فيها ثلاث شياه، ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على العشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، ثم أجروا الفرض كذلك فيما زاد إلى عشرين ومائة كلما أوجبوا شيئا بينوا أنه الواجب فيها أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة. فكل ما زاد على تلك النهاية شيء انتقض به الفرض الأول إلى غيره، أو إلى زيادة عليه. فلما كان ذلك كذلك وكانت العشرون والمائة قد جعلوها نهاية لما أوجبوه في الزيادة على التسعين، ثبت أن ما زاد على العشرين يجب به شيء إما زيادة على الفرض الأول، وإما
غير ذلك، فثبت بما ذكرنا فساد قول أهل المقالة الأولى وثبت تغير الحكم بزيادة على العشرين والمائة.
ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة. فوجدنا الذين يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين والمائة رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم، وهو ما ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون.
فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثالثة أنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل فيما دون العشرين والمائة يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة فيما وجب بها ومن ذلك أن في أربع وعشرين أربعا من الغنم، فإذا زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، فكانت بنت المخاض واجبة في الخمس والعشرين لا في بعضها. وكذلك بنت اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها لا في بعضها وكذلك سائر الفرائض في الإبل حتى تتناهى إلى عشرين ومائة، لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها، بل ينتقل بزيادة فيها شيء.
ألا ترى أن في عشر من الإبل شاتين، فإذا زادت بعيرا، فلا شيء فيه، ولا تتغير بزيادته حكم العشرة التي كانت قبله. فإذا كانت الإبل خمس عشرة، كان فيها ثلاث شياه، فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما يجب فيه ثلاث شياه وفيها قبله. فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكانت الإبل إذا زادت بعيرا واحدا على عشرين ومائة بعير،
فكل قد أجمع أنه لا شيء في هذا البعير؛ لأن الذين أوجبوا استئناف الفريضة لم يوجبوا فيه شيئا، ولم يغيروا به حكما.
والذين لم يوجبوا استئناف الفريضة من أهل المقالة الثانية جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة بنت لبون، ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا.
فلما ثبت أن الفرض فيما قبل العشرين والمائة لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به، وكان البعير الزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شيء من فرض إن وجب به، فثبت أنه غير مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه.
فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى المقالة الثالثة، وممن ذهب إليها أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ﵏. وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود ﵁.
#6923
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٣ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال في فرائض الإبل: إذا زادت على تسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل. فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة (161).
وقد روي ذلك أيضا، عن إبراهيم النخعي ﵀.
#6924
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، قال: قال إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ردت إلى أول الفرض (162).
فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم، فقالوا: معنى الآثار المتصلة شاهدة لقولنا، وليس ذلك مع مخالفنا.
قيل لهم: أما على مذهبكم فأكثرها لا تجب لكم به الحجة على مخالفكم؛ لأنه لو احتج عليكم بمثل ذلك لم تسوغوه إياه، ولجعلتموه باحتجاجه بذلك عليكم جاهلا بالحديث.
فمن ذلك أن حديث ثمامة بن عبد الله، إنما وصله عبد الله بن المثنى وحده، لا نعلم أحدا وصله غيره وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة. ثم قد جاء حماد بن سلمة، وقدره عند أهل العلم في العلم أجل من قدر عبد الله بن المثنى، وهو ممن يحتج به، فروى هذا الحديث عن ثمامة منقطعا. فكان يجيء على أصولكم، أن يكون هذا الحديث يجب أن يدخل في معنى المنقطع، ويخرج من معنى المتصل؛ لأنكم تذهبون إلى أن زيادة غير الحافظ على الحافظ غير ملتفت إليها. وأما حديث الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنما رواه عن الزهري سليمان بن داود وقد سمعت ابن أبي داود، يقول:
سليمان بن داود هذا وسليمان بن داود الحراني عندهم ضعيفان جميعا. وسليمان بن داود الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز عندهم ثبت.
ومما يدل أيضا على وهاء هذا الحديث أن أصحاب الزهري المأخوذ علمه عنهم مثل يونس بن يزيد، ومن روى عن الزهري في ذلك شيئا، إنما روى عنه الصحيفة التي عند آل عمر ﵁ أفترى الزهري يكون فرائض الإبل عنده، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وهم جميعا أئمة وأهل علم مأخوذ عنهم فيسكت عن ذلك، ويضطره الأمر إلى الرجوع إلى صحيفة عمر غير مروية، فيحدث الناس بها، هذا عندنا مما لا يجوز على مثله.
فإن قال قائل: فإن حديث معمر عن عبد الله بن أبي بكر حديث متصل، لا مطعن لأحد فيه.
قيل له: ما هو بمتصل؛؛ لأن معمرا إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، وجده محمد بن أبي بكر، وهو لم ير النبي ﷺ ولا ولد إلا بعد أن كتب رسول الله ﷺ هذا الكتاب لأبيه؛ لأنه إنما ولد بنجران قبل وفاة النبي ﷺ سنة عشر من الهجرة، ولم ينقل في الحديث إلينا أن محمد بن
عمرو بن حزم روى هذا الحديث عن أبيه. فقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضا، والمنقطع فأنتم لا تحتجون به.
فقد ثبت أن كل ما روي عن رسول الله ﷺ في هذا الباب منقطع. فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب، فلم تحتجون عليه به في هذا الباب؟ فإن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر إنه ليجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع، ولئن وجب أن يقبل الخبر، وإن لم يتصل إسناده؛ لثقة من صمد (163) به إليه في باب واحد إنه ليجب أن يقبل في كل الأبواب.
فإن قال قائل: أما حديث عمرو بن حزم فقد اضطرب، واختلف فيه، فلا حجة فيه لواحد من أهل هذه المقالات، وغيره مما روي في هذا الباب أولى منه.
قيل له: ومن أين اضطرب حديث عمرو بن حزم؟ أما قيس بن سعد، فقد رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على ما قد ذكرنا عنه، وقيس، حجة حافظ. وأما حديث الزهري الذي خالفه، فإنما رواه عن الزهري من لا تقبلون أنتم روايته عن
الزهري؛ لضعفه عندكم. وأما حديث معمر، فإنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، وعبد الله بن أبي بكر ليس في الثبت والإتقان كقيس بن سعد.
#6925
⚠️ Nuk ka përkthim në shqip ende
٦٩٢٥ - ولقد حدثني يحيى بن عثمان، قال: سمعت ابن الوزير يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من أربعة، -ذكر فيهم، عبد الله بن أبي بكر-، سخرنا منه؛ لأنهم كانوا لا يعرفون الحديث (164).
فلما لم يكافئ عبد الله بن أبي بكر قيسا في الضبط، والحفظ صار الحديث عندنا ما رواه قيس لا سيما وقد ذكر قيس أن أبا بكر بن محمد كتبه له، والله أعلم.

Book Footnotes / حواشي الكتاب

(1) إسناده حسن في الشواهد من أجل عبد الله بن عبد الرحمن.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٤٧ - ٤٨، والبيهقي ٣/ ٢٨٥ من طريق أبي أحمد الزبيري به.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٧٢، وأحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١، ١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨، ١٢٩٢)، وابن الجارود (٢٦٢)، والفريابي في أحكام العيدين (١٣٥) من طرق عن عبد الله الطائفي الثقفي به.
(2) قلت: أراد بهم: الزهري، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢١٦.
(3) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة قوية. =
(4) إسناده حسن، فإن رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة صحيحة.
وأخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجة (١٢٨٠)، والدارقطني ٢/ ٤٧، والبيهقي ٣/ ٢٨٧ من طرق عن عبد الله بن وهب به.
(5) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٤٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨ من طريق إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة به.
(6) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه أبو داود (١١٤٩)، والدارقطني ٢/ ٤٦، والحاكم ١/ ٢٩٨، والبيهقي في السنن ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ٧١ من طرق عن ابن لهيعة به.
(7) إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. =
(8) إسناده ضعيف لضعف الفرج بن فضالة وعبد الله بن عامر الأسلمي.
وأخرجه الحارث في المسند (٢٠٩ بغيية) من طريق عبد الله بن عون عن فرج بن فضالة به.
وأخرجه الدارقطني ٢/ ٣٧ من طريق سعيد بن عبد الحميد، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع به.
(9) إسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وأبوه مجهول.
وأخرجه ابن خزيمة (١٤٣٨) بنفس السند.
وأخرجه عبد بن حميد (٢٩٠)، والترمذي (٥٣٦)، وابن ماجة (١٢٧٩)، وابن خزيمة (١٤٣٩)، والبزار (٣٣٨٩)، والطبراني ١٧/ ١٥، والدارقطني ٢/ ٤٨، والبيهقي ٣/ ٢٨٦ من طرق عن كثير بن عبد الله به.
(10) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٨٠، ومن طريقه الشافعي في المسند ١/ ١٥٧ - ١٥٨، والبيهقي ٣/ ٢٨٨ عن نافع به.
(11) إسناده صحيح.
(12) قلت: أراد بهم: الشعبي، والثوري، والنخعي، وقتادة، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، ومحمد بن سيرين، والأعمش، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٢٦.
(13) إسناده حسن من أجل نافع بن أبي نعيم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٢١) من طريق خالد بن مخلد، عن نافع بن أبي نعيم به.
(14) إسناده حسن من أجل الوضين بن عطاء.
(15) إسناده ضعيف الجهالة أبي عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٢، وأحمد (١٩٧٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٧٧، وأبو داود (١١٥٣)، والطبراني في الشاميين (١٣٩، ٣٥٧٣)، والبيهقي ٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠،، وابن الجوزي في التحقيق (٨٢٣)، والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة أبي عائشة من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به.
(16) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد، ورسول حذيفة، وأبي موسى هو أبو عائشة.
(17) إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني.
(18) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠٠) من طريق وكيع عن سفيان، عن أبي إسحاق به.
(19) إسناده منقطع، قال أبو حاتم كما في المراسيل لابن أبي حاتم (١٦٠): عامر لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل كما في مراسيل ابن أبي حاتم (١٦٠)، وقال الدارقطني في سننه ٣/ ٣٠٩: لم يدرك عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٩٨) عن وكيع عن محل، عن إبراهيم، وعن إسماعيل، عن الشعبي، عن عبد الله به.
(20) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٣/ ٢٩٥ من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، وقتادة به.
(21) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠٨) عن هشيم عن خالد به.
(22) إسناده صحيح.
وأخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص ١٧٤) من طريق قتيبة بن سعيد، عن سفيان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠٢) عن وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء به.
(23) إسناده صحيح، وحجاج بن أرطاة متابع.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠١) عن هشيم عن حجاج، وعبد الملك به.
(24) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٣/ ٢٩٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة به.
(25) إسناده ضعيف لرواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق بعد الاختلاط.
(26) إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل.
(27) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن ٣/ ٢٩١ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام به.
(28) رجاله ثقات.
(29) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧١١) عن يحيى بن سعيد، عن أشعث به.
(30) بفتح الطاء المهملة وتشديد الفاء، اسم موضع بناحية الكوفة بينه وبين الكوفة فرسخان، وكان له فيه قصر - وتوفي أنس فيه ودفن هنا.
(31) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٨٥٥)، والبيهقي ٣/ ٣٠٥ من طريق هشيم به.
(32) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠٧) من طريق أبي أسامة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر، وسعيد بن المسيب به.
(33) إسناده ضعيف لإبهام الذي روى عنه مكحول وإن قيل هو أبو عائشة فهو مجهول.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٩٦) من طريق ابن عون به.
(34) إسناده ضعيف لضعف رواية عتاب بن بشير عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٢٣) من طريق خالد بن مخلد، عن ثابت بن قيس قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز به.
(35) إسناده صحيح.
(36) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧١٠) من طريق غندر، وابن مهدي، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود ومسروق به.
(37) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧١٦) عن إسحاق الأزرق، عن هشام، عن الحسن، ومحمد به.
(38) إسناده صحيح.
(39) رجاله ثقات.
(40) إسناده صحيح.
(41) إسناده صحيح.
(42) إسناده ضعيف، عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٣٠ معلقا، وابن ماجة (٢٣٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٢٦، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٥٤، وفي الأوسط (٨٦٧١)، وابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ١٠١، والمزي في ترجمة عبد الله بن يحيى من تهذيب الكمال ١٦/ ٢٩٧ من طريق الليث بن سعد به.
(43) قلت: أراد بهم: طائفة من أهل الحديث، وجماعة من أهل الظاهر ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٦٢.
(44) قلت: أراد بهم: جمهور الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وأصحابهم ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٦٢.
(45) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٥٥)، وأحمد (٢٥٩٣)، والبخاري (٩٨)، وأبو داود (١١٤٢)، وابن حبان (٢٨٨٤)، والطبراني (١١٣٤٠) من طرق عن شعبة به.
(46) إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٨، وأحمد (٢٠٦٢، ٣٢٢٦)، والبخاري (٨٦٣، ٩٧٥، ٥٢٤٩،٩٧٧، ٧٣٢٥)، وأبو داود (١١٤٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٩٢، وفي الكبرى (١٧٨٩)، وأبو يعلى (٢٧٠١)، وابن حبان (٢٨٢٣) من طرق عن سفيان الثوري به.
(47) بفتح الفاء هي: حلقة من فضة لا فص لها، قال: فإذا كان فيها فص فهو الخاتم.
(48) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٣٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٧٠، وأحمد (٢٠٠٤)، والدارمي (١٧٢٦)، والبخاري (٩٧٩،٩٦٢، ٤٨٩٥، ٥٨٨٠)، ومسلم (٨٨٤) (١)، وأبو داود (١١٤٧)، والنسائي في الكبرى (١٧٨١)، وابن خزيمة (١٤٥٨) من طرق عن ابن جريج به.
(49) إسناده صحيح. =
(50) حديث صحيح، وإسناده فيه زيد بن رفيع مختلف فيه، قال الذهبي في الميزان: ضعفه الدارقطني وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حجر في اللسان ذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان فقيها ورعا فاضلا، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: إنه ما به بأس، وقال أبو داود: جزري ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه ابن حبان (٣٣٢٠، ٧٤٧٩)، والطبراني في الكبير (٣١٠٩) من طريق عبيد بن هشام الحلبي به.
وأخرجه ابن حبان (٧٤٧٨) عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله بن عمرو به.
(51) حديث صحيح، وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٦٨٢٢)، وأبو يعلى (٧١٠٩) من طريق الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به.
وأخرجه البخاري (٢٥٩٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٠٦٧، ٢٤/ ٥٧، والبغوي في شرح السنة (١٦٨٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب، ومسلم (٩٩٩)، والنسائي في الكبرى (٤٩٣١)، وابن حبان (٣٣٤٣)، والبيهقي في السنن ٤/ ١٧٩، وفي شعب الإيمان (٣٤٢٤) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن بكير بن عبد الله الأشج به.
(52) إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٣٤) بنفس السند.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٣٤) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، عن أسد بن موسى به.
وقال المزي في تحفة الأشراف (١٨٠٧٤): قال النسائي: هذا الحديث خطأ ولا نعلمه من حديث الزهري، وقال المزي: يعني أن الصواب حديث ابن إسحاق، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار عن ميمونة به.
(53) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦٠٦٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٠٥٣٩)، والبخاري (٨٠٢، ٨١٨)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٦٣٣ من طرق عن حماد بن زيد به.
وأخرجه أحمد (١٥٥٩٩)، وأبو داود (٨٤٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٢٣، ٢٣٤، وفي الكبرى (٧٣٧)، والدارقطني في السنن ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦ من طريق إسماعيل بن علية، والبخاري (٦٧٧، ٨٢٤)، وأبو داود (٨٤٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٦٣٤، والبيهقي ٢/ ١٢٣ - ١٢٤ - من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب به.
(54) إسناده صحيح. =
(55) قلت: أراد بهم: عطاء، والحسن البصري، وأبا قلابة والشافعي ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٧٧.
(56) قلت: أراد بهم: النخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وأحمد، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٧٨.
(57) إسناده حسن من أجل عيسى بن عبد الله بن مالك.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦٠٧١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن حبان (١٨٦٦) من طريق الوليد بن شجاع به.
وأخرجه الدارمي ١/ ٢٩٩، والبخاري في رفع اليدين (٥، ٦)، وأبو داود (٧٣٤، ٩٦٧)، والترمذي (٢٦٠)، وابن خزيمة (٥٨٩، ٦٠٨، ٦٨٩، ٦٨١)، وابن حبان (١٨٧١) من طرق عن العباس بن سهل به.
(58) هي الشملة المخططة وقيل: كساء أسود مربع فيه صفر تلبسه الأعراب.
(59) بفتح الميم برد منسوب إلى معافر قبيلة باليمن والميم زائدة.
(60) هي: برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.
(61) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨٧)، ومسلم (٣٠٠٧) (٧٤)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٢٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٦٨ (٣٧٩) من طرق عن حاتم بن إسماعيل به.
وأخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (٤٦٢) من طريق حنظلة بن عمرو الزرقي، عن أبي حرزة به.
(62) في الأصول "أقدامكم"، والمثبت من ن.
(63) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٦٦١)، وأبو داود (٥١٥٨) من طريق عيسى بن يونس به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٦٥)، والبخاري (٦٠٥٠)، ومسلم (١٦٦١)، وأبو داود (٥١٥٨)، وابن ماجة (٣٦٩٠)، والبزار (٣٩٩٢)، وأبو عوانة (٦٠٦٨، ٦٠٦٩، ٦٠٧٠)، والبغوي (٢٤٠٢) من طرق عن الأعمش به.
(64) إسناده منقطع، مورق العجلي لم يسمع من أبي ذر.
وأخرجه أحمد (٢١٤٨٣) عن أبي عامر العقدي به.
وأخرجه أحمد (٢١٥١٥) من طريق سفيان، وأبو داود (٥١٦١) من طريق جرير، كلاهما عن منصور به.
(65) قلت: أراد بهم: الأعمش، ومورق بن مشمرج، وأهل الظاهر ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٨٩.
(66) قلت: أراد بهم: الجمهور من التابعين، ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وآخرين ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٢٨٩.
(67) إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان وعجلان احتج به مسلم وقد توبع.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٦٦، وعبد الرزاق (١٧٩٦٧)، والحميدي (١١٥٥)، وأحمد (٧٣٦٤)، وابن حبان (٤٣١٣)، والبيهقي ٦/ ٨، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٨٦، والبغوي (٢٤٠٣) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(68) أي: فليشربها من دسم الطعام ثم ليطعمها إياه.
(69) إسناده صحيح. =
(70) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن راهويه (٩٢)، والدارمي (٢٠٧٤)، وأحمد (٩٣٠٧)، والبخاري (٢٥٥٧، ٥٤٦٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١١٦٧)، والبيهقي في السنن ٨/ ٨، وفي الشعب (٨٥٦٦) من طرق عن شعبة به.
(71) بكسر السين وفتح اللام جمع سلعة.
(72) إسناده حسن.
وأخرجه الترمذي (٣٢٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٨، وفي الكبرى (٧٩٦، ٩٩٣) من طريق قتيبة، عن الليث به. وأخرجه أحمد (٦٦٧٦)، وأبو داود (١٠٧٩)، وابن ماجة (٧٤٩، ٧٦٦، ١١٣٣)، والنسائي في المجتبى ٤٧/ ٢، وفي الكبرى (٧٩٥)، وابن خزيمة (١٣٠٤، ١٣٠٦، ١٨١٦)، والفاكهي في أخبار مكة (١٢٦٧) من طرق عن محمد بن عجلان به.
(79) أي: صفى قلبه وهذبه للإيمان.
(80) من خصف نعله: إذا خرزها.
(81) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٠٥٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الترمذي (٣٧١٥)، والقطيعي في زوائد فضائل الصحابة (١١٠٥)، والنسائي في خصائص على (٣١)، والحاكم ٤/ ٢٩٨ من طريق شريك بن عبد الله به.
(82) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٧) من طريق إسحاق بن وهب، عن عمر بن يونس، وهو مكرر سابقه رقم (٥١٩٢).
(83) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٠٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ١٤٤، والبخاري (٨٢١،٢١٤٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، والبيهقي ٥/ ٣٤١، والبغوي (٢١٠١).
(84) إسناده صحيح
وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٠، وفي الكبرى (٦٠٥٧) بنفس السند.
وأخرجه البخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٩) من طريق يونس بن يزيد به.
وأخرجه أحمد (١١٩٠٢)، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي ٧/ ٢٦١ من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري به.
(85) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٧٤٧)، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٣، وأحمد (١١٠٢٢)، والدارمي (٢٧٢٤)، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي ٧/ ٢٦٠، ٨/ ٢١٠، وابن ماجة (٢١٧٠، ٣٥٥٩)، وأبو يعلى (١١١٦،٩٧٦)، وابن الجارود (٥٩٢)، والبيهقي ٥/ ٣٤٢ من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(86) إسناده صحيح، وحسان بن غالب متابع.
وأخرجه أحمد (٩٤٣٥)، ومسلم (١٥١١، ١٥٤٥) (١٠٤)، والترمذي (١٢٢٤، ١٧٥٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٨ من طريق قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن به.
(87) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، وأبا الزناد، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣١٢.
(88) قلت: أراد بهم: الشعبي، والنخعي، والثوري، والزهري، وابن شبرمة، والحسن، وابن سيرين، ومكحولا، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣١٣.
(89) من المراوضة وهو: التجاذب في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتابعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحد منهما يروض، صاحبه من رياضة الدابة.
(90) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧١)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والترمذي (١٢٢٨) من طريق الوليد الطيالسي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٦، وأحمد (١٣٣١٤)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجة (٢٢١٧)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والدارقطني ٣/ ٤٧ - ٤٨، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠١، والبغوي (٢٠٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة به.
(91) في ن "يرى".
(92) في ن "العلة".
(93) في الأصول "يبع"، والمثبت من ن، وهو: من ينع الثمر إذا أدرك ونضج.
(94) إسناده صحيح.
(95) رجاله ثقات.
(96) إسناده صحيح.
(97) أي: أخذت أتأخر وأرجع إلى ورائي وأنكص وهو الرجوع إلى وراء.
(98) في الأصول هكذا، وفي ن "أنكص على عقبي القهقرى".
(99) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه الدارقطني (٢٧٨٧) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث به. =
(100) في الأصول "يعلما"، والمثبت من ن.
(101) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن عمير المحاربي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٧٥٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٦/ ٢٣٥ من طريق أبي الأحوص به.
(102) إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٢٧) بإسناده ومتنه
وأخرجه البيهقي ٧/ ١٢٠ من طريق الحسن بن ميمون، عن أبي نعيم به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٩، والدارمي (٢١٨٥)، وأحمد (١٩٥١٦)، والبزار (١٤٢٣ زوائد)، وأبو يعلى (٧٢٢٩، ٧٣٢٧)، وابن حبان (٤٠٨٥)، والدارقطني ٣/ ٢٤١، ٢٤٢، والحاكم ٢/ ١٦٦، ١٦٧، والبيهقي ٧/ ١٢٠ - ١٢٢ من طرق عن يونس بن أبي إسحاق به.
(103) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي به.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٢٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٨٩٨٨)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والبيهقي ٧/ ١٢٢ من طريقين عن حماد بن سلمة به وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨، وأبو داود (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان (٤٠٧٩، ٤٠٨٦)، والحاكم ٢/ ١٦٦، والبيهقي ٧/ ١٢٠ - ١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو به.
(104) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٢٩) بإسناده ومتنه.
(105) قلت: أراد بهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٢٨.
(106) قلت: أراد بهم الأوزاعي، والثوري، والحسن بن حي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية، وهي اختيار أبي بكر من أصحابه، وأبا عبيد، وأبا ثور، وأهل الظاهر ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٣٠.
(107) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، والنسائي في الكبرى (٥٣٨٧)، وابن ماجة (١٨٧٥)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والدارقطني ٢٣٤٣ - ٢٣٥، والبيهقي ٧/ ١١٧، والخطيب ٨/ ١١٨ من طرق عن الحسين بن محمد المروذي به.
(108) إسناده مرسل صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٣٢) من طريق حماد، عن أيوب، عن عكرمة به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣٠٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وأيوب، عن عكرمة به.
(109) إسناده منقطع، قال الدارقطني: الأوزاعي لم يسمع من عطاء، وقال الدارقطني في السنن إثر (٣٥٢٠): الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢٣٣، والبيهقي ٧/ ١١٧ من طرق عن الحكم بن موسى به.
(110) إسناده مرسل.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٢١) من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي، عن عطاء به.
(111) إسناده مرسل.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٥) من طريق أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، عن عمرو بن أبي سلمة به.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٢٠) من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي به.
(112) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣١، ٥٧٣٢، ٥٧٣٣) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٢٤، ٥٢٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ١٢، وعبد الرزاق (١٠٢٨٢)، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٦، والدارمي (٢١٨٨)، وأحمد (١٨٨٨)، ومسلم (١٤٢١) (٦٦)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي ٦/ ٨٤، وابن ماجة (١٨٧٠)، وابن حبان (٤٠٨٤، ٤٠٨٧)، والطبراني (١٠٧٤٣، ١٠٧٤٤، ١٠٧٤٥)، والدارقطني ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١، والبيهقي ٧/ ١١٨، ١٢٢، والبغوي (٢٢٥٤).
(113) إسناده حسن في الشواهد والمتابعات من أجل عبيد الله بن عبد الله بن موهب.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٦) بإسناده ومتنه. =
(114) إسناده حسن كسابقه، وهو مكرر سابقه
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٦) بإسناده ومتنه.
(115) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٥١٧)، وأحمد (١٨٩٨)، ومسلم (١٤٢١) (٦٧، ٦٨)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٨٥، والدارقطني ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، وابن حبان (٤٠٨٨)، والطبراني (١٠٧٤٥) من طريق سفيان بن عيينة به.
(116) إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى بن عبد الحميد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٥) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن حبان (٤٠٨٩) من طريق حبان بن موسى، والدارقطني ٣/ ٢٣٩ من طريق سويد، كلاهما عن ابن المبارك به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٩)، ومن طريقه أحمد (٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي ٦/ ٨٥، والدارقطني ٣٩٣، والبيهقي ٧/ ١١٨ عن معمر به.
وقال الدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٩: صالح لم يسمع من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل.
(117) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٢٢/ ٧ من طريق حجاج بن منهال به. =
(118) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٩٦٠٥)، والبخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤)، والنسائي ٦/ ٨٦، وابن الجارود (٧٠٧)، والبيهقي ٧/ ١١٩ من طرق عن هشام به.
(119) إسناده صحيح.
(120) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن ماجة (١٨٧١)، والبيهقي ٧/ ١٢٢ من طريقين عن الوليد بن مسلم به.
وأخرجه البيهقي ٧/ ١٢٢ من طريق بشر بن بكريه.
وأخرجه الدارمي ٢/ ١٣٨، ومسلم (١٤١٩)، والترمذي (١١٠٧)، وأبو يعلى (٦٠١٣)، والدارقطني ٢/ ٢٣٨ من طرق عن الأوزاعي به.
(121) إسناده صحيح.
وأخرجه المزي في تهذيب الكمال ٣١/ ٥٠٧ معلقا، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٠٢ من طريق موسى بن إسماعيل، عن وهيب به.
(122) إسناده ضعيف لضعف سلميان بن داود المنقري.
(123) رجاله ثقات، لكنه منقطع فإن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه، قال البوصيري: عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة قاله أبو حاتم وغيره.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٧/ ١٢٣ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (١٧٧٢٢)، وابن ماجة (١٨٧٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٤، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٢٩١، والبيهقي ٧/ ١٢٣ من طرق عن الليث به.
(124) إسناده منقطع كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٤) بإسناده ومتنه.
(125) إسناده منقطع عدي بن عدي لم يسمع من أبيه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٤٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ٧/ ١٢٣ من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن الربيع بن طارق به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٣٠)، والطبراني ١٧/ ٣٤٢ من طريق سفيان بن عامر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين به.
وقال الطبراني: زاد سفيان بن عامر في الإسناد العرس، ورواه الليث بن سعد عن أبي حسين، فلم يجاوز عدي بن عميرة.
(126) في الأصول "نرى أن"، والمثبت من ن.
(127) من ترب الشيء تتريبا إذا لطخه بالتراب.
(128) أي: ميلها.
(129) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة، ولضعف شيخ الطحاوي.
(130) إسناده مرسل إبراهيم بن صالح لم يدرك القصة.
وأخرجه أحمد (٥٧٢٠) من طريق يونس بن محمد، عن الليث به.
(131) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في المعرفة (١٣٥٧٨) من طريق أبي بكر محمد بن النضر الجارودي، عن أبي مصعب.
(132) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سويد الرملي.
وأخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، وابن حبان (٥٤٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد به.
(133) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٩، ٢٥٤٨)، وابن خزيمة (٢٣٩١)، والطبراني في مسند الشاميين (٥٨٥)، والبيهقي ٧/ ٢٥ من طريق ربيعة بن يزيد به.
(134) قلت: أراد بهم جماعة من أهل الحديث، منهم: أحمد بن حنبل ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٦٨.
(135) قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وأبا عبيد، ومالكا في رواية، والوليد ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٦٩.
(136) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٧) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٩٩، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٦٢٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٩٨ - ٩٩، والبغوي في شرح السنة (١٦٠١).
(137) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(138) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦٤١١)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٣٤)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٧٤) من طرق عن سفيان به.
(139) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وعبد الله بن المبارك، ومالكا في رواية، وأحمد في الأصح، والشافعي في قول، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٧٢.
(140) هو خلاف الزين.
(141) بضم الكاف بمعنى: الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو: كدح.
(142) من خدشت المرأة وجهها: إذا خمشتها بظفر أو حديد.
(143) إسناده ضعيف لضعف حكيم بن جبير.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٠، والدارمي ١/ ٣٨٦، وأحمد (٣٦٧٥)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥١)، والنسائي ٥/ ٩٧، وابن ماجة (١٨٤٠)، وأبو يعلى (٥٢١٧)، والشاشي (٤٧٩)، والدارقطني ٢/ ١٢٢، والحاكم ١/ ٤٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٤، والخطيب ٣/ ٢٠٥ من طريق عن سفيان به.
(144) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الترمذي (٦٥١)، والحاكم ١/ ٤٠٧، وابن عدي ٢/ ٦٣٦ من طريق يحيى بن آدم به.
(145) قلت: أراد بهم: عبد الله بن شبرمة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٧٧.
(146) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٢٣٧) عن أبي بكر الحنفي به.
(147) في الأصول هكذا، وفي ن دونه.
(148) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٨٩)، والقاسم بن سلام في الأموال (٩٤٧)، والدارقطني (١٩٦٨)، والبيهقي ٤/ ٩١، والحاكم ١/ ٥٥٢ من طرق عن يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب به، وقرن الحاكم مع حبيب محمد بن إسحاق.
(149) قلت: أراد بهم: محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ومالك بن أنس، وأبا عبيد القاسم بن سلام، وأحمد في رواية ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٨٦.
(150) قلت أراد بهم الأوزاعي، والشافعي وأحمد وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٨٧.
(151) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١٢٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (١٤٤٨، ١٤٥٣)، وابن ماجة (١٨٠٠)، وابن الجارود (٣٤٢)، وابن خزيمة (٢٢٦١، ٢٢٧٩، ٢٢٨١، ٢٢٩٦)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والدارقطني ٢/ ١١٣ - ١١٤، والبيهقي ٤/ ٨٥، والبغوي (١٥٧٠) من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري به.
(152) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١٢٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧٢)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢٧، والبزار (٤١)، والمروزي (٧٠)، وأبو يعلى (١٢٧)، والدارقطني ٢/ ١١٤، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٦ من طرق عن حماد بن سلمة به.
(153) إسناده ضعيف سليمان بن داود هو سليمان بن أرقم غلط الحكم بن موسى في اسم والده، فقال: سليمان بن داود حكي ذلك غير واحد من العلماء وسليمان بن أرقم ضعيف بالاتفاق.
وأخرجه الدارمي (١٧٤٤، ١٧٥١، ١٧٥٨، ٢٤١٣ مقطعا)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٧، وفي الكبرى (٧٠٢٩)، وابن حبان (٦٥٥٩) من طرق عن الحكم بن موسى به.
(154) إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦٠٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن وهب في الجامع (١٨٢) بهذا الإسناد.
(155) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦٠٦) بإسناده ومتنه. =
(156) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٦١٢) وشرح مشكل الآثار (٥٨٢٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وأبو يعلى (٥٤٧١،٥٤٧٠)، والحاكم ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، والبيهقي ٤/ ٨٨، ١٠٥، ١٠٦ من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به.
(157) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٤) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٩٤) من طريق علي بن الحسين، عن ابن المبارك به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٩٣) من طريق سفيان، عن موسى بن عقبة به.
(158) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٣٩٧.
(159) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ١/ ١٢٨ عن موسى بن إسماعيل، قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد …
(160) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في النخب ٢٣/ ٣٩٩ عن حماد بن سلمة به.
(161) إسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة كما في النخب ٢٣/ ٤٠٥ من طريق عبد السلام، والطبراني في الكبير ٩/ ٣١٨ (٩٥٨٩) من طريق زائدة، كلاهما عن خصيف به.
(162) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٩١١) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به.
(163) من صمد يصمد صمدا إذا قصده.
(164) إسناده حسن.